النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 27

رقم القرار 27
تاريخ القرار 18 يونيو 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة حادثة سير - قتل غير عمدي - السياقة حالة سكر او تحت تأثير مواد مخدرة أثره بمقتضى المادتين 9 172 173 من مدونة السير يتعرض كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة وتسبب نتيجة هذه الحادثة في قتل غير عمدي مع وجوده في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول او تحت تأثير مخدرةء لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة وفق التفص وارد بالمادة 173 أعلاه وبالتالي فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب في النقض من أجل جنحة القتل بغير عمد والسياقة في حالة سكر تحت طائلة المقتضيات القانونية المذكورة وعاقبه بعقوبة الحبس والغرامة ثم أشفع ذلك بالتصريح بإلغاء رخصة السياقة المتعلقة به الهملكة الدعر مع منعه من اجتياز امتحان الجصوا عد ى خصة اجديدةة خلال مدة سنتين تكون قد م٥ طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها مؤسسل رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم )ع٠ع( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ ) عر( لدىكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 18 يونيو 2021، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 09 يونيو 2021 القضية عدد 21/2606/129. والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ئي الشق الزجري بإدانة المتهم من أجل المنسوب اليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مامية نافذة قدرها 10000 درهم عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن السكر العلني البين وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم عن السياقة في حالة سكر ، وبإلغاء رخصة السياقة الخاصة به مع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 27

الصادر بتاريخ 6يناير 2022 فى الملف الجنحي رقم 202120658

جديدة خلال مدة سنتين وإلزامه بالخضوع نفقته لدورة التربية على السلامة الطرقية مع تحميله الصائر وتحديد الاكراه في الادنى وتصفية مبلغ الكفالة طبقا لقانون . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ ) عر( المحامي بعيئة القنيطرة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من نقصان التعليل وخرق القانون فالقرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في ما قضى من إلغاء رخصة سياقة الطاعن مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال سنتين فيكون قد طبق الفقرة الثانية من المادة 173 من مدونة السير التي توجب مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة إذاكان الفاعل تحت تأثير أدوية تحضر السياقة بعد تناولها وبالرجوع إلى معطبات يتبين أن الطاعن لم يكن يسوق مركبته تحت تأثير أية أدوية تحضر السياقة تناء ها القرار المطعون فيه قه شابه تحريف وتناقض وخرق مقتضيات الفقرة الأولى منكلمادة 173 المذكورة مما يعرضه للنقض . لدعر ببة لكن حيث إنه بمقتضى المادتين 172 لو ٩73 من مدونة السير يتعرض كل سائق ثبتت محكمة اللقف مسؤوليته عن حادثة وتسبب نتيجة هذه الحادثة في قتل غير عمدي مع وجوده في حالة أو تحت تأثير الكحول او تحت تأثير مواد مخدرة لإلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة وفق التفصيل الوارد بالمادة 173 أعلاهء وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي الذي أدان المطلوب النقض من أجل جنحة القتل بغير عمد والسياقة في حالة سكرء التي تقع تحت طائلة المقتضيات القانونية المذكورة وعاقبه بعقوبة الحبس والغرامة ثم أشفع ذلك بالتصريح بإلغاء رخصة السياقة المتعلقة به مع منعه من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء قرارها مؤسسا وما أثير غير ذي أساس . لأجله قضت برفض الطلب وحكمت على رافعه بضعف الضمانة ومبلغه 2000 درهم يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية وتحديد الاجبار في الأدنى

به صدر القرار و بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة والمستشارين عبد الكبير سلامي مقررا نادية وراق سيف الدين العصمي ونعيمة مرشيش و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة