قرار محكمة النقض رقم 01
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 01
الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 للف - الجنحي رقم 2020/4/6/8822
وبعد المداولة
طبقا للقانون ; الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2020/02/11. أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 من نفس القانون ; حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا لم٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليه في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل طلت النقض المتخذة من خرق مقتضيات المادتين 286 و296 من قانون المسطرة الجنائية; ذلك أن المحكمة المطعون قرارها فيما قضى به من إدانة المطلو ! بين النقض )هشام . ( و)رضوان . و)مح من أجل جنحة السرقة وقضت جديد ببراءتهم منها بعلة أن استيلاءهم علىلسيارة نوع ) جاكوار كانت بتعليمات من مالكها الذي هو في نفس الوقت مشغلهم . وبالتآلي ب فإن مقتضيات الفقاأ 505 من القانون الجنائي غير متوفرة ملكا ملغير النقف النازلة ما دامت السيارة المذكورة ليست تكون قد جانبت الصواب إذ بالرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا محضر الضابطة القضائية المنجز في الموضوع يتبين أن ) هشام . ( أكد أنه يعمل رفقة شقيقيه )محمد و)رضوان )ل كمستخدمين لدى شقيقهم ) علي. J( بشركته المخصصة لكراء السيارات وأن هذا الأخير ومخافة الحجز على الشركة والسيارات التابعة لها، أخبره أنه ينبغي جمع كل السيارات التابعة للشركة بما فيها تلك التي أكريت للزبائن بأي طريقة حتى يتمكن من بيعها حجزهاء وطلب منه الاستيلاء على سيارة الشركة نوع جاكوار التي أكريت لإدارة السوق التجاري اا٦ بالمحمدية لمدة خمس سنوات والتيلم تنته مدة كرائها بعدء وكلفه هو وشقيقيه ) محمد و)رضوان ( بالإشراف على عملية تنفيذ سرقتها من موقف السيارات _ الخاص بأسواق السلام بالمحمدية فقرروا القيام بهذا الأمر بتاريخ 2018/4/10 صباحا وأرسل لهم أخوهم المذكور المسميين )محمد ص و) إبراهيم . ش المستخدمين بدورهما بالشركة لتنفيذ السرقة وهو ما قاموا به جميعا وتكفل محمد الصافي بسياقتها فيما رافقه ) إبراهيم ش على متنهاء ولذلك فإن قيامهم بالا ستيلاء على تلك السيارة غير المملوكة لهم ولا حتى لمشغلهم ( وإنما هي ملك للغير وكانت تحت حيازة وتصرف شخص آخر وكان باعثهم هو تصريفها حتى لايتم حجزها يكونون قد أتوا جنحة السرقة بأركانها التكوينية المنصوص عليها الفصل 505 من القانون الجنائي ( والمحكمة م٧ قضت بخلاف ذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها
للنقض والإبطال ; وبخصوص جنح التزوير في شواهد ومحررات عرفية واستعمالها عن علم والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق فإن المحكمة المطعون في قرارها ما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المطلوبين في النقض الذين كانوا متابعين من أجل تلك الجنح ( ومن دون أن تبرز بما فيه الكفاية العناصر والأسباب التي بنت عليها قضاءهاء تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال . لكن ; حيث إن محكمة الموضوع حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها ونوقش أمامها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا فيما يتعلق بسلامة تعليل النتيجة التي خلصت إلها من ذلك والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المطلوبين في النقض ) هشام. J( وارضوان . J( وامحمد ص و)إبراهيم . ش( من جنحة السرقة طبقا للفصل 509 من القانون الجنائي وعللت ذلك 'بأنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين بأن السيارة نوع جاكوار موضوع السرقة التي الأظناء ) محمد. ص و)إبراهيم ش و)هشام . و) رضوان . ( تعود ملكيتها لشركة التي يسيرها ) علي . ل (، وأن قيامهم بالاستيلاء على السيارة ) المذكورة بتعليمات هو في نفس الوقت مشغلهم ) علي . ل ، فإن ذلك يجعل مقتضيات الفصل 505 القانون غير متوفرة في النازلة ما دامت السيارة المذكورة ليست ملكا للغير تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما ثبت كة التغرببة لها من أن السيارة مملوكة لمشغل المطلوبين في النقض المذكورين الذي أمرهم باستقدامها بأن هذا الفعل لا تتوفر فيه تبعا لذلك عناصر الجنحة المنصو وص عليهالفيف الفصل 505 من القانون الجنائي من اختلاس مال مملوك للغير عمداء وفيما يتعلق بما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى من تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المطلوبين في النقض )هشام . ل و)محمد. ل و)رضوان . ( من جنح التزوير في شواهد ومحررات عرفية واستعمالها عن علم والتوصل بغير حق إلى تسلم إحدى الو وثائق طبقا للفصول 358-359-360-361 و366 من القانون الجنائي فإن القرار المذكور لما علل ما قضى به في هذا الشأن بأن المطلوبين المذكورين أنكروا هذه الجنح وأكدوا أنهم لا علاقة لهم بأعمال التزوير في شهادات رفع اليد وأن شقيقهم ) علي . ل هوالمسؤول عن الشركةء يكون قد جاء معللا بما فيه الكفاية في هذا الجزء أيضاء وكل ما بالوسيلة على غير أساس . هذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/12/04 تحت رقم 8518 القضية عدد 2018/2601/5759; وبتحميل الخزينة العامة الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :
حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان البجيج .
المملكة المغرببة المجلس الأعلى للسبلمة القضائه متكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.