النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3

رقم القرار 3
تاريخ القرار 05 يناير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تجريح الشاهد أثر إن المحكمة ٧ ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وصرحت تصديا بإدانته من أجلها معتمدة في ذلك أساسا على شهادة الشاهد وعلى عقد تنازل عرفي دون مناقشتها للمذكرة الدفاعية المدلى بها من طرف الطاعن المرفقة بعدة وثائق والرد على الدفوع التي تضمنتها تلك المذكرة سواء ما تعلق بالتجريح فى الشاهد أعلاه وتحديد الموقف من ذلك كون قرارها موسوما بعيب القصور التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنق بطال نقض وإحالة باسم جالالة الملك ودطبقا للقانو ن المصلكة المغرببة بناء على طلب النقض المر رفوع ألن الظنتن صةع نس ايبمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/4/12 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بإيملتانوت الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 21/4/6 القضية الجنحية عدد 20/170، القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببرائته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية =رالحكم تصديا بإدانته من أجلها و معاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم _ بأدائه للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إفراغه من البقعة موضوع التراع . إن محكمة النقض / بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة نعيمة بنفلاح التقرير المكلفة به القضية _بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحامي العام مستنتجاته ( ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 3 الصادر بتاريخ 05 يناير 2022 ن الملف الجنحي رقم 2021/6/6/15114

طبقا للقانون ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور أعلاه بواسطة الأستاذ ) ٤،أ المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض .

شأن سيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تعليلها لإدانة العارض على مجرد قرائن بسيطة لا تنهض أساسا مبررا مشروع لإدانته من أجل فعل لا علاقة له به لامن قريب ولا من بعيد سيما وأنه تعرض لعملية نصب واحتيال من الطرف المدني الذي استغل عقد تنازل عرفي مزور مطعون فيه بزوريته أمام قاضي التحقيق وباعتماد المحكمة على ذلك العقد في إثبات حيازة المشتكي المادية وعلى شهادة الشاهد )عح دون أن تأخذ بعين الاعتبار لكل الدفوعات الشكلية والموضوعية القانونية المثارة من قبل العارض بموجب مذكرته الدفاعية المؤرخة في 2021/3/23 المدلى بها بالملف مما جاء معه قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه ويتعين التصريح بنقضه وإبطاله . بناء على المواد 365، 370 و534 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى المواد المذكورة يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون -فبه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار تصديا بإدانته من أجلها معتمدة ذلك أساسا على شهادة الشاهد عرفي دون مناقشتها للمذكر الدفاعية المدلى بها من طرف الطاعن خلال 23 فقة بعدة وثائق والرد على الدفوع تضمنتها تلك المذكر سواء ما تعلق مأعلاه تحديد الموقف من ذلك سلبا إيجاباء مما جعل قرارها موسوما القصورة في التعليل الموازي لانعدامه وهو ما عرضه للنقض المحنس الأعدى للدسلصة القضانية والإبطال . متكده النفض لهذه الأسباب وبصرف النظر عن باقي ما استدل به على النقض . قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانو بتاريخ 2021/4/6 القضية عدد 2020/170 وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبت فيه من جديد طبقا للقانون مع رد مبلغ الضمانة لمودعه وتحميل المطلو ب ثي النقض الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة : عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين : نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود والحسن بن دالي و محمد المرابط وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهو وض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الز _هرة جبور .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة