النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2019/1/1/3818

رقم القرار 2019/1/1/3818
تاريخ القرار 2018/03/08
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة تعرض على مطلب تحفيظ - قرار وزاري مشترك عدم الطعن فيه ~ أثره . لا مجال للمجادلة في شرعية القرار الوزاري المتعلق باسترجاع العقار المدعى فيه من مالكه الأجنبي خارج دعوى الإلغاء رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء عل< المقال المرفوع بتاريخ 2018/03/08 ف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 388 الصاد بوجدة بتاريخ : 2014/12/18 الملف عدد : 06/1446

نص القرار التفصيلي

0

القرار رقم

الصادر بتاريخ 04يناير 2022 نى الملف المدني رقم 2019/1/1/3818

ضدها وعدم الجواب .

لدم

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهالفيلالملف بغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرةفي 2021/1115 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 يناير 2022 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد شافي وتقديم المحامي العام السيد مر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ أول قيد بالمحافظة العقارية ببركان بتاريخ 1982/12/27 تحت عدد 02/18628 طلبت الدولة المغربية )الملك الخاص تحفيظ الملك المسمى "ملك الدولة المغربية 610 ت رب الكائن بالسعيدية والمحددة مساحته في هكتار واحد و86 آرا و 32 سنتيارا بصفتها مالكة له حسب ظهير 1973/03/02 واستنادا للقرار الملحق عدد 73/779

19

بتاريخ 1973/07/30 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3170 بتاريخ 1973/08/01 المتعلقين بالأر راضي المسترجعة . وانه بمقتضى مطلب تحفيظ ثان قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 984/03/26 تحت عدد 02/18391 طلب ) ص تحفيظ الملك المسمى ملك الص .. الواقع بإقليم بركان بالمحل المدعو والمحددة مساحته في 690 متر مربع استنادا إلى رسم شراء. وبناء على التعرض المتبادل مع المطلب عدد 02/18628 المدون بكناش 1 عدد 410 بتاريخ 1993/0903 وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية ببركان أصدرت حكمها بتاريخ 2004/04/06 تحت عدد 51 في الملفات المضمومة 01/1102 ومن ضم إليه عدد 51 والقاضي بعدم صحة التعرض المذكور . فاستأنفه المتعرض وأيدته محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه من الطاعن بأربع وسائل . حيت يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق الإجراءات المسطريةء ذلك أن كل قرار يجب أن يستهل ببيان صفة وحرف أطراف الدعوى وان القرار المطعون فيه جاء خاليا منكل ما ذكر إذ أن مصدرته تذكر صفة وحرفة الأ لمتع ضة ن معه القرار خارقا للفصلين 342 و345 من ق .م .م. ويعيبه في الوسيلة الثانية بالإخلال مسط جوهرية والمس بحقوق الدفاع ذلك انه للطاعن أن التمس إجراء خبرة أو معاينة في إطار مسطرة تحقيق الدعوى لتطبيق حجج الأطراف المغربية على ارض الواقع إلا أن المحكمة تقم بذالاًعلكة مما يعتس خدقا فلفصيول 55 و59 و63 و66 من ق .م ٠م. ويعيبه في الوسيلة الثالثة بفساد التعليلم المواري لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه علل قضاءه بان مجال استبعاد القرار المشترك من عدمه هو دعوى الإلغاء في إطار القانون 90-41 وان عدم إثارتها يجعل هذا الأخير محصنا من الدفوع . ' وأن المحكمة مصدرته تكلف الجهة الطالبة بالإدلاء بالقرار المشترك للتأكد من انه يتعلق بالملك المراد تحفيظه وبالتالي لا مجال للكلام عن شرعية القرار الوزاري إذاكان لا يتعلق بأرض الطاعن ولا مجال للكلام عن دعوى الإلغاء إذاكان القرار المشترك لا يخص موضوع النزاع حسب ما ذهبت إليه بعض اجتهادات المحاكم . ويعيبه في الوسيلة الرابعة بخرق القانون ذلك أن المطلوبة ثي النقض قدمت مطلبها استنادا على قرار مشترك قضى باسترجاع ارض الأ جنبي المسمى . . وانه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.114 الصادر في 1963/03/15 والمتممة باتفاقية افران في 69/01/15 والبرتكول الملحق المخول بمقتضاها إمكانية حيازة وملكية المنقولات والعقارات من طرف الجزائريين على قدم المساواة المغاربة . وأن ما أقرته الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه مخالف للقانون وأن عدم الخوض في موضوع

20

النزاع مناقض لما استقر عليه الاجتهاد القضائي إذ ان محكمة العقار المعددض عليها النزاع غير ملزمة باحترام اجل الطعن الإداري مما يستوجب نقض القرار هذا السبب . لكن ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلهاء فان ما أثير في الوسيلة الأولى إنما يتعلق بخرق الإجراءات المسطرية والتيلا يشكل الإخلال بها سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو مالا يدعيه الطاعن . وان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا الأمر بإجراء تحقيق إلا إذاكان ذلك ضروريا للفصل في النزاع . وانه يتجلى من وثائق الملف أن مصدر تملك الدولة ) الملك الخاص للعقار موضوع مطلبها عدد 02/18628 الذي يشكل تعرضا متبادلا مع المطلب عدد 2/18391 هو القرار الوزيري المشترك عدد 73/779 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3170 بتاريخ 73/08/01 باسترجاعها لأرض المطلب من الأ جنبي في إطار ظهير 1973/03/02 والذي جاء عاما دون أي تمييز أو استثناء لجنسية معينة وأنه لا مجال للمجادلة شرعية القرار الوزاري المتعلق باسترجاع العقار المدعى فيه من مالكه الأجنبي خارج دعوى الإلغاء. لذلك فإن المحكمة المطعون في قرارها حين عللته بأن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الملف وبعد دراستها وما نعاه الطاعن ضده تبين أخذا بالعلل الواردة بالحكم الابتدائي والتي رتأت المحكمة تبنيها ذلك أن ىترك من عدمه هو دعوى الإلغاء في إطار القانون رقم 90-41، وان التقاعس عن خير محصنا من الدفوع وليس من شان الحيازة على فرض ثبوتها القول بعكس كماانه لامجال لإجراء خبرة أو معاينة لتطبيق الحجج طالما أن المحكمة تتوفر على عنا ندلكة طمعرنيه في النزاع فضلاعن ثبوت شمول وعاء مطلب الدولة لوعاء باقي المطلب الحسب امحضر التحديد الإداري المنجز من لدن المهندس الطبوغرافي لدى المحافظة العقارية وهو موظف محلف ( حكمه أنف المتعرضين تقاعسوا عن إجراء الطعن في إطار القانون رقم 42-05` فانه نتيجة لما ذكركله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلاكافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والوسائل أعلاه غير جديرة بالاعتبار لهذه الأسباب

قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : محمد شافي عضوا مقررا ومحمد اسراج وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عدر الدهراوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

21

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة