قرار محكمة النقض رقم 2019/4/1/1955
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 5
الصادر بتاريخ 04يناير 2022 ني الملف امدني رقم 2019/4/1/1955
حجيته بين الورثة
طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثسة )زءب وورثة )م٠م( تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتساريخ 2017/12/11 أعقبوه بسآخرين
إصلاحيين أولهما بتاريخ 2018/13 والثاني بتاريخ 2018/12/25 عرضو فيه أنهم يملكون في العقارين الموصوفين بهء وهما داران مساحة كل منهما حوالي 50 مترا مربعاا على الشسياع مسع الطساعن والمطلوبة الأخيرة إرثا عن موروثتهم ) ز(، التمسوا استحقاق واجبهم الإرثي فيهما قسمتهما وأرفق المقال بإراثة مورو =رثتهم المذكورة عدد 23 وإراثة )و( عدد 90 وإحصاء متروكها عسدد 124 ووصيتها للطاعن عدد 86/160 وأجاب الطاعن بأن دعوى الاستحقاق لم تعضد بما يثبتها وأنها لا تجمع مع دعوى القسمة وأمرت المحكمة بخبرة أنجزها الخبير ح٠ع الذي خلسص إلى اقتسراح قسمة من العقارين تصفية _بعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 18/63 بتاريخ 2018/5/3 الملف عدد 2017/1401/168 قضى "بإنهاء حالة الشياع في المدعى فيه =ذلك وفق تقرير الخبير )ح٠ع( المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2018/4/12" استأنفه الطاعن مجددا دفوعه وبعد استنفاد أو جه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن سيلتين ( استدعي المطلو بون يجيبو
في الوسيلتين مجتمعتين : حيث يعيب الطاعن القرار في والأولى بنقصان التعليل المترل مترلة انعدامه ذلسك أنه دفع بأن الدعو رى ترمي إلى الاستحقا مة مصدرة القرار المطعون فيه تبعت الحكم الابتدائي الذي ركز على القسمة الدغمةأل لاستحقاق غير ثابت لأن رسم الإحصاء المعتمد عليه غير مستوف شروطال الالملك ا فكانمعلسامامة أل تبت في الاستحقاق أولا بما يوجبه متذمة قبل البت في القسمة المبنية عليه كما يعيبه في الو _ سيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قسانوني ذلك أنه اعتمد الخبرة المنجزا ة ابتدائيا مع أنها م تتسم بالموضوعية لأن قسمة التصفية لا يصار إليها إلا إذا تعذرت العينية لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم القاضي بقسمة التصفية دون مناقشة مدى إمكان العينيةء مما يوجب نقض القرار . لكن حيث إن إحصاء المتروك عامل بين الورثة فيما حصر زمامه . ما لم يسدع أحسدهم الا ختصاص بالتركة كلا أو بعضا فيلزم بالإثبات . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لهسا أن الملكية على الشياع في المدعى فيه ثابتة بين أطراف الدعو ى بموجب إحصاء متروك موروثتسهم وردية بنت صالح ولعدم ثبوت اختصاص أي منهم بالمدعى فيه كلاأو بعضاء وأنه لا يقبل القسمة العينية بالنظر إلى مساحته عدد ملاكه بما يتحقق معه انتفاع كل شريك بحصته فصارت إلى قسمته تصفية تكون قد بنت قرارها على أساس من القانوا ن وعللته تعليلا كافياء وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف . بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا ء المستشارين السادة عبد السلام بترروع مقرراء ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبسة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .
المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.