قرار محكمة النقض رقم 06/5160
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 16 الصادر ! _ بتاريخ 04 يناير 2022 ني الملف الشرعي عدد 2019/1/2/969
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ فيك28 شتنبر 1974 كماتم تعديله وتتميمه المجلس آلأعلى للسلمة القضانبة وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرة بتاريخ 7 2021/12/07 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022 /01/04 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارات المقررة السيدة لطيفة أرجدال والا ستماع إنى ملاحظات _ المحامي العام السيد محمد الفلا _حي الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أعلاه ( أن المطلوب النقض البنك الشعبي المركزي قدم مقالا افتتاحيا إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/03/14، عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عىيه عقدين الأول يتعلق بفتح قرض مصادق على توقيعه في فاتح كتوبر 1998 استفاد من خلاله من تسهيلات بنكية في إطار الحساب الجاري في حدود مبلغ 150000 درهم والثاني يتعلق بقرض مسدا باستحقاقات مصادق على توقيعه في 2000/12/21. استفاد من
خلاله من قرض بقيمة 500000 درهم . إلا أنه يف بالتزاماته التعاقدية فصار مدينا بمبلغ 1406760,16 درهما استصدر المدعي بخصود صه حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/01/04 في الملف عدد .2002/5/11194 الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بنفس المدينة بقرارها رقم 06/5160 الصادر بتاريخ 2006/11/09 الملف عدد 8/06/1181. وأن المدعى عليه امتنع عن التنفيذ كما أفقر ذمته بأن أبرم عقد هبة بتاريخ 2012/04/11. فوت بمقتضاه لزوجته العقار المسمى بلاد . ذي الرسم العقاري عدد والذي تصدقت على أبنائها ام و ه و ب 9 خ ، بموجب عقد الصدقة المودع بسجلات المافظة العقارية بتاريخ 05 غشت 2015 والتمس المدعي إبطال عقدي الهبة والصدقة المذكورين ( والتشطيب عليهما من الرسم العقاري . وأجاب المدعى عليه أن الطلب غير مقبول شكلا لعدم إدخال ورثة المرحوم )ع( في الدعوى باعتباره كان هو الطرف الأساسي والمستفيد من الدين والضامن بشخصه وممتلكاته لعقدي القرض والذي سلم المدعي مجموعة من الضمانات الشخصية والعينية تفوق قيمة مبلغ الدين وتمثلت في رهن بالسجل التجاري بالرسم العقاري عدد . وأضاف أن طلب إبطال عقد الهبة المبرم بتاريخ 2012/04/11 لا يفيد المدعي شيء حس مقتضيات المادة 2 مدونة الحقوق العينية لمرور أزيد من 4 سنوات على تقييده بالرسم العقاري والتمس عدم ورفضه موضوعا . وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 2018/05/31 عدد 2018/14017740 بإبطال عقد اهبة المؤرخ 2012/04/11 وكذا عقد الصدقة المودع فخظة عقارية ريخ 2015/08/05. وأذنت للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليهما العقاري عدد . وذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا فاستأنفه الواهب والموهوب ها والمتصدق اعليهم الوبعد تبادل | الردود وتمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 2991 المطعون فيه بالنقض لمن قبل الطاعن بواسطة نائبه بعريضة من وسيلتين وجهت إلى المطلوب في النقض طبقا للقانون . حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وفساد التعليل ذلك أنه تمسك بتطبيق مقتضيات المادة 2 من مدونة الحقوق العينية التي تنص في فقرتها الثانية على أن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيدعن حسن نية كمالا يمكن أن يلحق به أي ضرر إلا إذاكان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى بالنظر إلى أن عقد الهبة المطعون فيه الذي أنجزه لزوجته )ر سجل بالرسم العقاري في شهر غشت 2012. وأن المطلوب النقض لم يتقدم بدعوى الإبطال إلا بتاريخ 2018/03/14 أي بعد انصرام أجل الأربع سنوات المشار إليه والمحكمة لما ردت دفعه بعلة أن عقد الهبة المطعون فيه والمبرم بتاريخ
2012/04/11 غير خاضع لمدونة الحقوق العينية والحال أن العبرة بتاريخ تقييده بالرسم العقاري فإنها قد خرقت المادة 2 المومأ إليهاء وعللت قرارها تعليلا فاسداء والتمس نقضه لكن حيث إنه بمقتضى الفصل السادس من الدستور : ليس للقانون أثر رجعي وأن المعول عليه تطبيق مقتضيات مدونة الحقوق العينية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2012/05/24 على عقد الهبة المطعون فيه هو تاريخ إبرامه والمحكمة لما اعتبرته غير خاضع لمقتضيات تلك المدونة لإنجازه بتاريخ 2012/04/11. وردت بذلك دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لانصرام أجل الأربع سنوات المنصوص عليه بالمادة 2 من نفس المدونة فإنها قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وكافيا. ويبقى ماجاء بالوسيلة دون أساس . ويعيبه الوسيلة الثانية بفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الهبة التي أجراها لزوجته بتاريخ 2012/04/11 كانت لوجه الله وابتغاء ثوابه وأجره وليس لإبعاد العقار الموهوب عن الملاحقة القضائية إذ أنه يتوفر على ضمانات عينية وشخصية كافية لتمكين المطلوب في النقض من استيفاء دينه وتتمثل كفالة شخصية من طرف وفي كفالة عينية باستفادته من رهن رسمى السجل التجاري عدد . ورهن رسه الرسم العقاري عدد وأن هذه الضمانات تفوق قيمتها مبلغ الدين تصرفه في باقي أمواله بأي نوع من أنواع التصرف لا يخضع لأي قيد أو على أنه إفقار لذمته المالية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ارتأت ذلك وأيدت المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة المذكور بعلة أن : الفصل 1241 من ق الم نكةع ريعطي للدائن في إبطال كل تصرف صادر عن مدينه بصرف النظر عن مدىال يسره مل ععدمه بلطا ا فإنهائقد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا متكمة النقض لانعدامه والتمس نقضه لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه إذ يكفي أن يكون الدين ثابتا ومستحق الأداء قبل إبرام عقد الهبة ومحيطا بمال الواهب حتى يحق لدائنيه المطالبة ببطلان هذا العقد والبين من أوراق الملف أنه بتاريخ 2006/11/09 استصدر المطلوب ثي النقض قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي رقم 2006/116 القاضي على الطاعن بأدائه له مبلغ 16< 760.406 .1 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 2002/07/01 إلى يوم الأداء وغرامة تعاقدية في حدود 14000 درهم وذلك قبل إجرائه عقد هبة العقار المسمى بلاد . . . ذي الرسم العقاري عدد . لفائدة زوجته )ر( بتاريخ 2012/04/11 ولما تجلى للمحكمة ماذكر ولم تثبت لها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المذكور ( وأن الضمانات الممنوحة كافية لتغطية الدين وانتهت إلى إبطال تصرفه في ملكه بالهبة لزوجته لما فيه من إخلال بالضمان العام المقرر على أموال المدين عملا بالفصل 1241 المومأ إليه وبالفقه المعمول به وقت إبرام تلك الهبة كما نص على ذلك الشيخ ابن عاصم تحفته :
صدقة تجوز إلا مع مرض ** ذ موت وبالدين المحيط تعترض وهو ما كرسته مدونة الحقوق العينية في المادة 278 منهاء وأيدت الحكم المستأنف القاضي بإبطال عقد الهبة المذكور فإنها قد بنت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا سليما وكافيا . ويبقى ما جاء بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين ونور الدين الحضري وحادي الإدريسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا _حي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.