النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 138

رقم القرار 138
تاريخ القرار 21 وجنبر 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 21 وجنبر 2021 خ اثلف الشرعي عدد 2018/1/2/388 تطليق للشقاق مستحقات سلطة المحكمة تقديرها إن تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع متى أسسوه على عناصر التقدير المعتمدة قانونا . والمحكمة ما استبعدت ما ادعاه الطاعن بخصوص دخله الشهريء وصرفت النظر عن اعتبار الأجر الذي يصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي لصدوره عن شركة هو مسيرها ( وراعت بالمقابل امتلاكه لشر ركتين مخصصتين لأعمال البناء وشرائه لبقعة أرضية باسم شركة التي هو مالكها ومسيرها ورفعت نفقة لابن ومن سكناه وأجرة حضانته وواجب المطلقة خلال العدة إلى ماهو مضمن بمنطو ذلك العناصر المنصوص عليها المادتين 189 و190 من مدونة الاسرة تقدير فانها من جهة استعملت سلطتها التقديرية ومن جهة أخرى ( أقامت قضاءها عله وعللت قزارها تعليلا كافيا الدعلكة المغرببة الأعاى للسلطة القضانية رفض الطلب المجمس باسم جلالة االملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 2018/03/29 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى والرامية إلى نقض القرار رقم 138 الصادر بتاريخ 2018/01/17 في الملف عدد 2017/1622/1530 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 645

طرف نائب

وبناء على مذكرة بيان عنوان المطلو بة الجديد المدلى بتاريخ 2021/06/25 الطالب

بناء عد المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 2021/08/06 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمداح كروط الرامية الى رفض الطلب .

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021. 112

بناء ع المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حادي الادريسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة النقض ي)ك( تقدمت بتاريخ 2016/1108 إلى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء - قسم قضاء الأسرة - بمقال عرضت من خلاله أنها متزوجة بالمدعى عليه . ولها منه الإبن " رياض المولود بتاريخ 2010/01/28. إلا أنه أصبح يسيء معاملتها ويجبرها على مغادرة العمل ويمنعها من زيارة ن أهلهاء ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق وأداء المستحقات المسطرة بالمقال . وأجاب المدعى عليه بأن ما تدعيه المدعية أساس له من الصحة ولا حق لها في المطالبة بواجب السكن لكونها تملك شقة بمدينة الدار البيضاء وبخصوص نفقتهاء فقد سبق أن استصدرت حكما بتاريخ 2017/02/13 الملف الشرعي عدا 16/4739 قضى بتحديد نفقتها وتوسعة الأعياد لإيمانع في أداء نفقة ابنه رياض وأجرة حضانته بما يتلاءم ودخله الشهري المحدد 6000 وإدلاء كل بمؤيداته والتماس النيابة العامة تطبيق القانون قضت المحكمة بتاريخ 2017/05/15 عدد 2016/1626/9879 بتطليق المدعية ي)ك من عصمة زوجها المدء طقة واحدة بائنة للشقاق بأدائه لها مبلغ )2000( درهم عن واجب سكنها خلاآل )1200( درهم شهريا عن نفقة الإبن وأجرة حضانته في مبلغ 200 درهم شهريا وكلاهما من تاريخ إعحكم الووافجئفة سكناه مبلغ 800 درهم شهريا من تاريخ المجلس لأعاى للسلصة القضانية انتهاء العدة إلى غاية سقوط الفرض شرعا وباسنا حضانة الإبن لوالدته المدعية وبتمكين الأب ليفت من صلة الرحم معه يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 10 صباحا إلى السادسة مساء من نفس اليوم وخلال اليوم الثاني من العيدين الدينيين ) عيد الفطر وعيد الأضحى ( خلال نفس التوقيت وخلال النصف الأول من العطل المدرسية حسب التوقيت الزمنى المشار إليه بالحكم يتسلمه من باب مسكن حاضنته ويعيده إليها نفس المكان وإن لم يمارس الأب الحق المخول له خلال اليومين الأولين من العطل المدرسية وخلال الساعتين الأوليتين لباقي الزيارات فإنه يعتبر متراجعا عن مجموع وقت الزيارة الممنوح له، وبرفض طلب نفقة المدعية لسبق البت فيهاء وبأداء المدعى عليه للمدعية نفقة ابنها رياض حس مبلغ )1200( درهم الشهر ابتداء من 2016/06/01 الى حين سقوط الفرض شرعا . فاستأنفه المدعى عليه أصليا والمدعية فرعياء وأيدته محكمة الاستئناف مع تعديله بالرفع من نفقة الابنإلى مبلغ )150000( درهم الشهر قبل التطليق وبعده وتكاليف سكنه إلى )100000( درهم الشهر وسكنى العدة إلى مبلغ )3000.00(درهم بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض من الطاعن رشيد )ب بمقال تضمن وسيلتين . أجابت عنه المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ محمد )ك ، ملتمسة رفض الطلب

113

حيثيعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون ذلك أن المحكمة اعتمدت للرفع من واجبات الإبن على إدلاء المطلوبة بالنموذج لشركتين مخصصتين أشغال البناء وعلى شرائه لقطعة أرضية بمبلغ 1.903.800،00 درهم رغم أن تسييره للشركتين يثبت دخله فضلا على أن القطع الأرضية لسيت باسمه وإنما باسم Co شركة ويؤاخد عليه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليلء ذلك أنه دفع خلال مراحل التقاضي بأن أجره الشهري هو 6000 درهم بتصريح مشتغلته لدى الصدوق الوطني للضمان الا جتماعي إلا أن المحكمة تعتمد هذا الأجر بعلة أنه هو من صرح به دون أن تبين الأ ساس القانوني لذلك ولم تبين معتمدها تقدير واجبات النفقة الأمر الذي كان مده قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه والتمس نقضه لكن حيث إن تقدير مستحقات الأبناء مما يستقل به قضاة الموضوع متى آسسوه عهى عناصر التقدير المعتمدة قانونا . ا . والمحكمة ما استبعدت ما ادعاه الطاعن من أن دخله الشهري يتعدى )6000. 00( درهم وصرفت النظر عن اعتبار الأ الذي يصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي لصدوره عن شركة هو مسيرها . وراعت بالمقابا امتالاكه مخصصتين لأعمال البناء وشرائه لبقعة أرضية بمبلغ 1.903.800،00 درن مالكها مسيرها . ورفعت من نفقة الابن ومن واجب سكناه وأجرة حضانته العدة إلى ماهو مضمن بمنطوق قرارهاء مراعية ذلك العناصر المنصو ص عليها المادتين 89 و197 من مدونة الاسرة في تقدير المحكوم به فإنها من جهة استعملت سلطتها التقديرية ومن جهقتأخرى أقامت قضاءها على أساس ( وعللت قرارها تعليلاكافياء وما بالوسيلتين غير الجدير بالاعتبارب للسلمة القضانية متكمة النفض لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن المصاريف صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : حادي الادريسي مقررا وعمر لمين ويوسف لمكربي ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج

114

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة