النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 32

رقم القرار 32
تاريخ القرار 2019/01/30
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة الصادر بتاريخ 21 و جنبر 2021 ن اثلف الشرعي عدد 1/2/ 553 2019 أجنبي طلب تذييله بالصيغة التنفيذية مبرراته . بمقتضى الفصلين 430 431 من قانون المسطرة المدنية فإن تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي توفر الشروط المحددة في هذين الفصلين دون زيادة على ذلك والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها توفر الشروط المنصوص عليها فيهما وقضت بتأييد الحكم القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية فإنها قد طبقت القانون وجاء قرارها معللا تعليلاكافيا رفض الطلب ب لالة الملك وطبقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة ,03/20_2019 من طرف الطالب المذكور حوله والرامية إلى نقض القرار رقم 32 الصادر بتاريخ 2019/01/30 الملف عدا 2019/1614/17 عن محكمة الاستئناف بالناظور الدعلكة المغرببة وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 اشتنبرا 4 7واثية متكمة النقض بناء على الأمر _بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/23 =بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2021. بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 626

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه ### وبعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب معمد أحمد تقدم بتاريخ 27 سبتمجر 2018، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور قسم قضاء الأسرة - عرض فيه أنه استصدر حكما أجنبيا عن المحكمة الابتدائية والتحقيق رقم 2 بمليلية باسبانيا عدد 2015.19 رقم التسجيل العام 4105621 520011411201 مسطرة التطليق الاتفاقي عدد

72

2014/420 صادر بتاريخ 2015/02/27 قضى بالطلاق الاتفاقي بينه وبين فاطمة أحمد محمد وأن هذا الحكم ليس فيه أي مساس بالنظام الوطنيء والتمس الحكم بتذييله بالصيغة التنفيذية والتمس النيابة العامة تطبيق القانون فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2018/10/15 حكما برفض الطلب فاستأنفه المدعي وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتذييل الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والتحقيق 2 بمليلية حكم عدد 19 2015 رقم التسجيل العام 20141015621، مسطرة التطليق الاتفاقي عدا 14-410 الصادر بتاريخ 2015/02/27 بالصيغة التنفيذية وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مذكرة طعن بالنقض من طرف النيابة العامة تضمنت سيىة وحيدة . وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بانعدام التعليل وخرق الفصل 430 من ق . م .م المحال عليه بموجب المادة 128 الفقرة 2 من مدونة الأسرة التي تنص على أن المحكمة يجب عليها التأكد من صحة الحكمء واختصاص المحكمة الابتدائية التي أصدرته والتحقق من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي ء وأنه ورد في تعليل المحكمة أن الحكم بالتطليق صدرعن محكمة مختصة وليس به أي مساس بالنظام العام المغربي مع أنه صدر محكمة تكون جزءا من سلطة قائمة بالاحتلال على أرض مغربية ولا سيادة للمحتل على الأ قا الدولي العام ( أن القضاء عمل من أعمال السيادة وليس للإدارة العادية لأوضاع قرارها بما ذكر لم تراع مساسه بالنظام العام المغربي في جانبه المتعلق بسيادة والتمس نقض القرار . لكن حيث إنه بمقتضى الفصلين 430 و431 قانون المسطرة المدنية فإن تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي توفر الشروطلالمحددق في بهذين الفصلين دون زيادة على ذلك والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها توفر الشروط المنصوص يهما وقضاتة بتأييد الحكم القاضي بتذييل الحكم دتحدىة الأ جني بالصيغة التنفيذية فإنها قد طبقت القانون اوأمقاص مآ أثير في الوسيلة زيادة على ذلك فإنه لا تأثير له على الشروط المتطلبة في التذييل المذكور . لذا يبقى ما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجدال أعضاء وبمحضر المحامي _ العام السيد محمد الفلا آ حي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد

73

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة