قرار محكمة النقض رقم 838
نص القرار التفصيلي
عقار مشاع مع الحبس العام قسمة شروط إجرائها يسوغ للمحكمة عند تعذر إجراء القسمة العينية الانتقال لقسمة التصفية وأن نصيب وزارة الأوقاف من الثمن يعتبر عوضا للجزء المحبس لفائدة المسجد عملا بالمادة 60 وما بعدها من مدونة الأوقاف رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانو ن حيث يستفاد من مستندات الملف المطعون فيه عدد 186 الصادر بتاريخ 2020/3/25 الملف عدد 2019/1402/665 آلاستئناف بفاس ( أن المدعيين ام أ ب و"ن . ب االمطلوبان ( عرضا أمام المحكما لابتدائية المدينة أنهما يملكان على الشياع الدملكة الأوقاف العامة العقار الكائن بآلمجنس المعلنة المعصية لقعضانيه ( بفاس ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠ ، وأنه يرغبان إنهاء حالة الشياع بالعقادممذكور ملتمسين الحكم بفرز نصيبهما عن نصيب الأوقاف العامة بهذا العقار . أجاب المدعى عليه بأنه لا يرى مانعا لإجراء القسمة بعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )م م ٠ص ( والتعقيب عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بالمصادقة على تقرير الخبير )م م٠ص وإنهاء حالة الشياع بين المدعي والمدعى عليهم العقار المسمى م ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠( عن طريق بيعه بالمزاد العلني بثمن افتتاحي قدر 2097000.00 درهم وبتمكين كل طرف من نصيبه استأنفه المدعى عليه بسبب أن القسمة البتية لا يمكن أن تقع ثي العقار المحبس طبقا لمقتضيات المادتين 114 1329 من مدونة الأوقاف أن الثمن المقترح غير مناسب ومجحف للأوقاف . وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلتين الأولى والوسيلة الثانية مجتمعتين : حيت تعيب الطاعنة القرار بخرق المقتضيات القانونية خصو صا المادة 50 من ق . م .م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه إذ لم تأخذ المحكمة بخصو صية الحبس والأهداف المتو خاة منه خصوصا
وأن المبلغ المحكوم مجحف وسيضر ٧ محالة بمصالح الأوقاف نظرا لمواصفات العقار وقيمته الحقيقية وأن المحكمة قرارها بالاعتماد على تقرير الخبير لعدم توفر أي عنصر جديد للمحكمة من شأنه أن يغير وجهة نظرها فيما ذهب إليه الحكم المستأنف في حين أن الأوقاف دفعت بكون تبوت التحبيس ينتج عنه عدم إمكانية تفويت أو قسمة العقار قسمة بتيةء لأن ذلك يتنافى طبيعته التي هي تمليك المنافع لا الثروات كماأن المحكمة عللت قرارها بالاعتماد على تقرير الخبير لعدم تو أي عنصر جديد من شأنه أن يغير وجهة نظرها فيما ذهب إليه الحكم المستأنف حين أن الأوقاف دفعت بكون ثبوت التحبيس ينتج عنه عدم إمكانية تفويت أو قسمة العقار قسمة بتية لأن ذلك يتنافى مع طبيعته التيهي تمليك المنافع لا الثروات كماأن القسمة العينية ميع متخلف الهالك ممكنة لكون موضوع الدعوى ليس العقار الوحيد المشاع بين الأطراف بدل إقامة دعاوي القسمة كل ملك على حدىء وأن نصيب الأوقاف في العقار المراد قسمته حبس عام محبس على مسجد وليس حبسا معقبا كما ورد في تعليل القرار المطعون فيه طبقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة الأوقاف مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض . لكن عملا بالمادة 313 من بالتراضي وإما بحكم قضائي مع مراعاة القوانين الضوابط الجاري بها العمل مدو نة الأوقاف يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز أو بالتقادم وعدم جواز التصر ف فيه إلا وفق المقتضيات المنصو ص عليها للمادة 60 من نفس القانو ن تجرى على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانو نية الهادفة إلى الحفاظ عليها وتنمية مداخيلها بما لنمتللة لدتر ببذ يلائم طبيعتها يحقق مصلحة ظاهرة للوقفن لوطبقاه للملدةئيا6 من نفس القانوا ن تخضع المعاو ضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفافغاما كذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأ شجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام لإجراءات السمسر _ة أو لطلب العددض وعملا بالمادة 74 من نفس القانون تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاو ضات النقدية المنصو ص عليها في المادتين 64 و65 أعلاه من نفس القانون ومن القواعد الفقهية ما ورد في كتاب البهجة شرح التحفة للتسو لي أنه: " إذا حبس مشاعا مع غيرد كنصف دار بملكه فإن كانت تقبل القسمة قسمت وأجبر الواقف عليها إن أرادها الشريك "، وما قاله المكناسي في مجالسه "أن الجنان إذا كان ا تفي غلته بخدمته فإنه يباع ويشترى بثمنه مثله والثابت من الوثائق المعددضة أمام محكمة الموضوع أن الرسم العقاري عدد )٠٠٠( مملوك على الشياع بين المطلوبين والموصى لهم بالثلث والمحبس على مسجد "ت والذي يعتبر غير قابل للقسمة العينية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير )ممبص الذي حدد الثمن الافتتاحي لبيع المدعى فيه . وصارت إلى قسمة التصفية ببيع العقار وأن الثمن المعتبر نصيب المحبس له ويعادل قيمة الجزء المحبس لفائدة المسجد ليس هناك ما يمنع من قسمة التصفية التي شرعت لرفع ضرر الشر كة بغض النظر
لا
عن طبيعة المالكين على الشياع فضلا على أن قيمة الجزء المحبس لفائدة المسجد للانتفا يخضع للمسطر الواردة المادة 64 من مدونة الأوقاف لقيمته المالية التي تقل عما حدد بمقتضى المادة المذكورة فضلا على أن القسمة انصرفت إلى الجزء المخصص كمنفعة للمسجد والتي تقبل المعاو ضة وأن المال المخصص للعقار المحبس ينتقل إلى الأوقاف لرصده لخدمة المسجد وما تمسكت به الطالبة من توفر المطلوب على عقارات أخرة ى يقتضي رفع دعوى القسمة بشأنها مجتمعة فإن المدعى فيه رسم مستقل يعطي للمطلو ب طلب قسمته ويعتبر غير ملزم قانونا بقسمة كل ما يملكهء مما يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس وما استدل به غير مؤسس لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و = تحميل الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الجاكمة كىة من رئيسة الغرفة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسا - المستشارين السادة : معحمد صواليح وردة المكنوزي عبد القادر الغماري العلمي أعضا عبد الإله مستقيم وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي .
الدتلكة الدعدد ببة المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.