قرار محكمة النقض رقم 574
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 574
الصادر بتاريخ 30 ذونبر 2021 ني الملف الشرعي عدد 1/2/53/ 2019
1974
28
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادرة = بتاريخ 2021/11/02 المجلس الأعلى للسلطة القضائية =بناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30 نونبر 2021 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عسر لمين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ( أن المطلو ب تقدم بتاريخ 2016/11/14 بمقال الى المحكمة الابتدائية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليها زوجته وأن الشقاق أصبح مستحكما بينهما بسبب تصرفات الزوجة والتمس الحكم بتطليقها مرة للشقاق . وأجابت المدعى عليها أن ما جاء على لسان المدعي لا أساس له من الصحةء وأنها تعارض في طلب التطليق ( والتمست في مذكرة مستنتجات مقال مضاد الحكم على المدعى عليه بأدائه لها نفقتها بمبلغ 3000 درهم شهرياء وواجب توسعة الأعياد من 2015/10/01 مع الاستمرار وبعد تعذر الصلح أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2017/0608 حكما ثي الطلب الأصلي بتطليق المدعى 37
عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق بأدائه لها واجب سكن العدة :5000 درهم والمتعة 1800 درهم وبرفض باقي الطلبات وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه الفرعي بأدائه لفائدة المدعية الفرعية نفقتها ابتداء من 2015/10/01 إلى تاريخ الحكم بالتطليق في مبلغ إجمالي قدره :20000 درهم . وبرفض باقي الطلبات . فاستأنفه الطرفان المدعي أصلياء وركز استئنافه على أنه كان يقيم والمدعى عليها في بيت الزوجية وأنهكان ينفق على زوجته وأن المحكمة ما قضت عليه بالنفقة المدة المذكورة خالفت القاعدة الشرعية والتمس إلغاء الحكم المستأنف . كما استأنفته المدعى عليها فرعيا والتمست تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا برفع مستحقات التطليق وواجب النفقة إلى الحد المطالب ابتدائيا فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن وسيلة وحيدة م تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام . حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة شرعية من احكام الفقه المالكي ذلك أن أنه أثار أنه يقيم ببيت الزوجية بالعنوان الوارد بالوثائق وهو بلوك رقم اليوسفية الشرقية إلى غاية الحكم بالتطليق وأن ن هذا العنوان عنوان والد المستأنفة فرعياء وأنه لم يثبت بأنهكان حاضرا بالبلد نه كان يقيم ببيت الزوجية بنفس العنوان بسكن خاص بهما أي بالزوجين في صة أنهما يعملان بنفس الشركة وأنه أكد بأن الحكم الابتدائي خالف القاعدة الشرعية القولله مع يمينه، وأن مفهوم الحضور واضح من معطيات الملف، والتمس نقض القرار . المملكة المغربية حيث صح ما عابه الطاعن على القرار & للذلك أنه قمناثالمقرر فقها عند المنازعة بين الزوجين حول الإنفاق ولا بينة لأحدهما القول للزوج جحاحاضلر قمد مدعي الانفاق مع يمينه وكذا الغائب قبل الدعوى والزوجة في بيت الزوجية . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ماقضت به من جعل القول للزوجة مع يمينها بأن العنوان المضمن بمقال المستأنف أصليا هو عنوان والد المستأنفة فرعياء وأن ادعاه المستأنف من حوز وانفاق غير مثبت واقعا وقانوناء والحال أن الطاعن أثار بأنه يقيم والمدعى عليها في بيت الزوجية وأنه ينفق عليهاء ورغم ذلك حكم عليه بالنفقة من 2015/10/01 إلى تاريخ الحكم بالتطليق وهو ما يفيده عنوان الزوجين معا ابتدائيا واستئنافيا وفي عريضة النقض الذي هو بلوك رقم اليوسفية الشرقية الرباط ويؤكده نفس عنوان المطلوبة بمقالها الرامي إلى المطالبة بالنفقة وتوسعة الأعياد والتطبيب والسكن والتي أجابت في جلسة البحث في 2016/06/06 حول عنوان المستأنف هو بيت الزوجية بأن المحل يعود لوالدتهاء مما يستخلص منه أن العنوان المشترك بين الزوجين هو لبيت الزوجية دون أن تناقش ما ذكر وتطبق عليه الفقه المحرر والمعمول في نازلة الحال لدى قول ابن عاصم التحفة بما نصه : ومن يغيب عن زوجة ولم يدع نفقة ها وبعد أن رجع * ناكرها في قولها للحين فالقول قوله مع اليمينما لم تكن لأمرها قد رفعت * قبل إيابه ليقوى ما
38
ادعت فيرجع القول لها مع الحلف * والرد لليمين فيهما عرف ثم ترد عليه بما يجب لم٧ لذلك من تأثير على قضائها فإنها بذلك خرقت القاعدة الفقهية المومأ إليها أعلاه والتي هي بمثابة نص قانوني وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا لطيفة أرجدال عبد الغني العيدر نور الدين الحضري أعضا: وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
39
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.