النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 787

رقم القرار 787
تاريخ القرار 09 نونبر 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة ملك غابوي مطلب تحفيظ - تعرض - قرينة الطابع الغابوي - أثرها . إن المحكمة تعتمد في تعليل قرارها على تصريح ممثل الطاعنة وإنما ارتكزت فيه على معاينتها لمحل التراع والتي استنتجت منها انعدام القرينة القانو نية المقررة للملك الغابو ي بمقتضى ظهير 1917/1010 بعدما تبين لهاأن العقار المدعى فيه يوجد بمكان به بنايات سكنية مما كان معه قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعدلا تعليلا كافيا رفض الطلب باسم جلالة الملك و قا للقانو ن بناء على المقال المرفوع بتاريخ 201979/27 الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة والرامي إلى نقض القرار رقم 222 الصادردعنة لمحكمة ةالاستئناف بتطوان بتاريخ 2019/07/01 المجدس الآعدى للددلصة القضانية الملف عدد 2018/1403/450 متكده النفض وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/09/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09 بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاو ة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 787 الصادر بتاريخ 09 نونبر 2021 ني الملف المرني رقم 2020/8/1/119

طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 2005/05/25 لدى المحافظة العقارية بتطوان تحت عدد )٠٠٠( طلب )أمل تحفيظ الملك المسمى ب"؛ عبارة عن

أرض عارية والواقع بجماعة الملاليين بإقليم تطوان ; المحددة مساحته في 01 آر ز 21 سنتيار لتملكه له بالشراء عدد )٠٠٠( المؤرخ في 2005/3/7 من البائعة له ز٠إ والمشار فيه إلى تملكها له برسم المقاسمة عدد )٠٠٠( المؤرخ في 1989/10/7 بين ورثة )إ٠إ٠ وبتاريخ 2009/04/03 كناش عدد .( تعرضت على المطلب المذكور المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتطوان مطالبة بكامل الملك باعتبار ملكا غابويا و بعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان; ووقوفها على عين المكان بمساعدة الخبير )ع٠م ؛ وإتمام الإجراءات أصدرت حكمها رقم 1026 بتاريخ 2017/10/25 الملف عدد 2014/1403/36 بعدم صحة التعرض المذكور ; استأنفته المتعر د ضة; فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة; بوسيلة فريدة; بانعدام الأ ساس القانوني وانعدام التعليلء ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرضها بعلة »أنه من الثابت من محضر الوقوف المنجز في المرحلة الابتدائية أنه لا وجود لأي طابع غابوي بالمدعى فيه ويوجد بمكان به بنايات سكنية وبالتالي بغض النظر عن تصريح ممثل المتعرضة يبقى القول بأن المدعى فيه ملك غابوي استنادا إلى لظهير 1917/10/10 غير ثابت وأنه سبق لممثل الطاعنة أن صرح أن وعاء مطل حدود الملك الغابو ي«، والحال أنه طبقا لمقتضيات ظهير 1917/10/10 الذي أصبحت اختصاصاته فيما يخص الملك الغابوي مخولة لكاتب الدولة للميأة وزارة الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات _حده الحق أن يتدخلكباسم مصالح الملك الغابوي في عملية التحفيظ ورفع التعر ضات طبقا لمقتضيات ظهير 17/10/10وعبى للسلصة القضائية متكده النمض لكن ; ردا على الوسيلة; وخلافا م٧ أثير فإن المحكمة المصدرة للقرار لم تعتمد في تعليل قرارها على تصريح ممثل الطاعنة وإنما ارتكزت فيه على معاينتها لمحل التراع والتي استنتجت منها انعدام القرينة القانونية المقررة للملك الغابو ي بمقتضى ظهير 1917/10/10، بعدما تبين لهاأن العقار المدعى فيه يو جد بمكان به بنايات سكنية ; =ولذلك فإن المحكمة ولمالها سلطة في تقييم الأدلة استخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن : » المستأنفة تستند في تعرضها الكلي على مطلب تحفيظ المستأنف عليه على كون أن المدعى فيه يقع كليا داخل الملك الغابوي طبقا لمقتضيات ظهير 2017/10/10. فيما استند المستأنف عليه في مطلبه على رسم شراء عدد )٠٠٠( وتاريخ 2005/3/24 مؤسس على رسم مقاسمة البائعة له عدد )٠٠٠( وتاريخ 1987/10/07 كما أن محضر الوقوف على عين المكان المنجز ابتدائيا أكد على أن المدعى فيه عبارة عن بناية سكنية محاطة بأبنية سكنية بحي سكني كبير وأنه لا وجود لأي طابع غابوي بالمنطقة وبالتالي وبغض النظر عن تصريح ممثل المستأنفة يبقى القول بأن المدعى فيه ملكا غابويا استنادا إلى قرينة وجود غابة طبقا لظهير 1917/10/10 غير ثابت «; فإنه نتيجة لكل ماذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج برا

ومعللا تعليلا كافياء والوسيلة غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب ; قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا والمستشارين : جواد انهاري مقررا وأحمد دحمان امحمد بوزيان عبد اللطيف تجاني أعضا وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسما القوش .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة