النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 12/30

رقم القرار 12/30
تاريخ القرار 2019/07/24
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 12/30 الصادر بتاريخ : 05 التوبر 2021 ني الملف - الجنحي رقم 2019/12/6/22738

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض مذكرة وسائل الطعن أثرها

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني )م . و ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ ) ل٠ب ( بتاريخ 2019/07/24 لدى ضبط المحكمة الابتدائية بالخميسات والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الا تئنافا 2019/07/16 تحت عدد 414 القضية عدد 2019/258 والقاضي بإلغاء قتضاه بأداء المتهم )ب .ب ( لفائدة الطاعن تعويضا قدره خمسة آلاف )5000( برفض الطلب . إن محكمة النقض | المملكة المغربية بعدأن تلا المستشار السيد عبدالاللد بنتهامي التقريرامكلففض بهيفي القضية متدمه النقض بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون . وحيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من نفس المادة للمصرح بالنقض - وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة محام مقبول للترافع أمامها خلال ستين 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بها وأن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه

حيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض بوصفه طرفا مدنيا والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيهء لم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور ستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2019/10/28 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وحكمت على الطالب بالمصاريف القضائية تستوفى وفق الإجراءات القانونية الخاصة بصوائر الدعاوى الجنائية دون إكراه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : عبد الله بنتهامي مقرراء مجتهد الركراكيء نجاة العلوي بطراني ( حسن ازنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة