النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/8/1/4694

رقم القرار 2020/8/1/4694
تاريخ القرار 29 يونيز 2021
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة صفة التقاضي باسم الملك الغابوي العبرة بما يقرره القانون . إن العبرة في تحديد مهمة التمثيل وصفة التقاضي باسم الملك الغابو ي هي بما يقرره القانون وليس بالأطراف التي تحدد في ديباجة الأحكام . وأنه بمقتضى الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية فإن رئيس الحكومة هو الشخص المؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليهاء ولهأن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضا نقض وإحالة باسم جلالة الملك و طقا للقانو ن بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2020/0826 الطالب أعلاه بواسطة نائبيه المذكورين والرامي إلى نقض القرار عدد 73 الصادرمتعنة لمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2018/02/19 / لدد الآعدن للدبلصة القضانية الملفين المضمو مين عدد 2015/1403/105 2015/1403/377؛ در تذرد للس وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2021/05/18 تبليغه ; وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/22 تأخيره ها جلسة 2021/06/29

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رنم 540

الصادر بتاريخ 29 يونيز 2021 الملف المدني رقم 2020/8/1/4694

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم ; و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد المعطي الجبوجي لتقريره ( والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد معحمد الجعفري الرامية إلى رفض الطلب ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قىد بتاريخ 2007/12/07 بالمحافظة العقارية بطنجة بني مكادة تحت عدد )٠٠٠ ، طلب )مم٠ا تحفيظ الملك امسمى ت

وهو عبارة عن أرض عارية الواقع بعمالة الفحص أنجرة الجماعة القروية ملوسة دوار عين سعيدا والمحددة مسا -حته حس التصميم هكتارين اثنين و08 آرات و35 سنتيارا لتملكه له بالشراء المضمن بعدد )٠٠٠( المؤرخ في 2007/04/30 من البائع له )عع الصائر له بموجب إثبات متخلف المضمن بعدد )٠٠٠( بتاريخ 2006/012/12 فورد على المطلب المذكور تعرضان أحدهما المقيد بتاريخ 2009/04/06 ) كناش عدد (. صادر عن المدير الجهو ري للمياه والغابات للريف ) المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بطنجة بدعوى أنه يكتسي صبغة غابوية ز بعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة أدلت المتعرضة بمذكر أكدت فيها أن العقار محل المطلب يقع داخل الغابة المخزنية المسماة »الفراسة « الخاضعة للتحديد الإداري بمقتضى المرسوم 2.94.18 الصادر بتاريخ 1994/02/02 وبعد إجراء المحكمة معاينة أصدر ت حكمها بتاريخ 2014/12/04 في الملف رقم 13/1403/69 بعدم صحة التعرض فاستأنفته المتعر _ضة . وأثار طالب التحفيظ أن الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني على اعتبار أن المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للريف تطوان بلغ بالحكم بتاريخ 2015/03/04 وبلغ للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالر /2015/2 ولكل من الدولة المغر بية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للم 2015/02/1 والكل حسب الشواهد التسليم المرفقة . وبعد إجراء محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا الجكم تصد بصحة التعرض المذكور وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من الم- انف عليه في الوسيلة الأولى بخرق مقتضيات الفصلين لمببلكة التغر 134 و345 من قانون المسطر المدنية; ذلك أنه دفعافي مذكرت الجوابية على المقال الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجاح القانولنيق وأن القرار الاستئنافي لم يرتب أي آثار قانونية على ذلك . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار; ذلك أنه اقتصر في تعليل قضائه بشأن الرد عل الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني بأن : »مقال الاستئناف المقدم من قبل الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة الكائن مقره بمقر رئاسة الحكو مة بالرباط =المندو ب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الكائن مقر بمكاتبه بالرباط والمدير الجهوي لإدارة المياه والغابات للريف بمقر إدارته بتطوان و مدير المصلحة الإقليمية للمياه ٤ الغابات بطنجة الكائن بمقر إدارته بطنجة والوكيل القضائي للمملكة الكائن مقره بمكاتبه بوزارة المالية والاقتصاد بالرباط بواسطة دفاعهم قد قدم بدوره صحيحا شكلا لعدم ثبوت تبليغ مدير المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بطنجة بالحكم المستأنف رغم كونه طرفا فيهء مما يتعين معه التصريح بقبو ه«، في حين أن العبرة في تحديد مهمة التمثيل و صفة التقاضي باسم الملك الغابوي هي بما يقرره القانون وليس بالأطراف التي تحدد في ديباجة الأحكام وأنه بمقتضى الفصل 515 من قانون المسطرذ ة المدنية . فإن

رئيس الحكو مة هو الشخص المؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام القضاء سواء كانت مدعية مدعى عليهاء ولهأن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضا وأنه م٧ كانت المندو بية السامية للمياه والغابات الموضوعة وقت تبليغ الحكم لدى الوزارة الأولى حسب مرسوم 2.4.503 الصادر بتاريخ 2005/2/01 هي المكلفة بالحفاظ على الغابات فإن الطاعن تمسك بكونه بلغ إليها الحكم الابتدائي بتاريخ 2015/02/17 ولكل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2015/02/10 وللمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للريف تطوان بتاريخ 2015/03/04. والمحكمة ما ردت بقبول الاستئناف بعلة أنه لم يثبت لها تبليغ مدير المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بطنجة دون أن تبرز الأ ساس القانوني الذي اعتمدته في لزوم التبليغ إليه . يكون قرارها نتيجة لذلك خارقا للمقتضيات المحتج بها ومعرضا بالتالي للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعو ى على نفس المحكمة لهذه الأسباب ; قضت محكمة النقض بنقض وإبطال الق المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعو ى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد ر5 للقانوا ن وبتحميل المطلوبين في النقض المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا سج كمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية آددىدذه ددىتر ببة بمحكمة النقض بالرباط . وكانت للهيئة الحاكمة متراكبة مقظلسادة : العربي العلو ; ي اليو سفي رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين : المعطي امجبومجيا النقذمقررا وأحمد دحمان وامحمد بوزيان وجواد انهاري أعضاء وبمحضر المامي العام السيد عمد الجعفر ; ي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسما القوش .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة