النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/84

رقم القرار 2/84
تاريخ القرار 21 فبراير 2023
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 2/84 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 ني الملف العقارى 2019/4/1/3520

نص القرار التفصيلي

حجيتها

استحقاق - إثباته أحكام قضائية المقررأن للأحكام حجيتها بين أطرافها وخلفائهم فيما انتهت إليه ما

إلغاؤها وأن أملاك الدولة لا يحاز عليها وأن قرينة الحيازة القانونية للملك محل مطلب التحفيظ قابلة لإثبات العكس . رفض الطلب جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقذ 2019/02/25 من طرف الطالب بواسطة نائبه أعلاه والرامي إلى نقض القرار رقم 398 الصادر بتاريخ 2018/11/19 الملف عدد 2018/1402/110 عن محكمة الاستئناف بطنجة تربية وبناء على المذكرة الجوابية المدلىأحجهم بتاريحةا 2019/12/1 من طرف المطلوبة الدولة دتحمة )الملك الخاص والرامية إلى رفض الطلب وبناء على المستندات المدلى بها في الملف =بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023 =بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي

وبعد المداولة

طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال افتتاحي بتاريخ 2016/03/08 فتح له ملف رقم 2016/7110/321 عرض فيه أنه يملك الملك المسمى ")ط ( مساحته هكتاران و20 آرا و84 سنتيارا موضوع مطلب التحفيظ عدد 61/1259 شراء من البائع له احمد بن محمد )ب( واستخرج إشهادا من المحافظة في اسمه بعدما تقدم بطلب إصلاحي بتاريخ 2007/07/03 وفي انتظار إتمام إجراءات التحفيظ أفيد على أن ما اشتراه قد تمت مصادرته لفائدة الدولة على اعتبار أن البائع قد أدين الملف الجنائي عدد 13.96.175 بتاريخ 1996/07/27 وحكم بمصادرة العقار الآنف الذكر حين أن شراءه كان بحسن نية بتاريخ 2007/05/15. وبعد مرور أكثر من 11 سنة على صدور الحكم بعدما تأكد من أن العقار مطهر تماما حسب شهادة المحافظة العقارية الصادرة بتاريخ 2007/02/14 وقام الموثق ) جح بانجاز عملية نقل ملكية باسمه واستخراج شهادة المحافظة بتاريخ 2007/07/11 اسمه ١ تتضمن أي تعرض أو مصادرة وأن مصادرة الملك إليها إلا بعد مدة من انتقال الملكي شهادة المحافظة العقارية الصادرة 2010/12/15، وأنه يحوزه حيازة ذئة اقتناه عن حسن نية وهو خارج عن منطوق الحكم ولا تشمله المصادرة وعملا قتض الفصا 251 من ظهير 1913 يلتمس الحكم برفع يد مديرية الأملاك المخزنية بطنجة عن عقاره كور أعلاه وأمر المطلوب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة بمواصلة إجراءات التحفيظ عداد سند عقاري في اسمه، وأرفق المقال بعقد بيع منجز بواسطة الموثق ) جذح ابتاريخ 5ا05 2007 حدد ف4- مع ترجمته للعربية ولفيف بتصرف البائع عدد 54 وشواهد المحافظة العقاريق والقرارقالجنائي المذكورين أعلاه وأجابت المطلوبة الدولة الملك الخاص بأن الا ختصاص للبت في القضية ينعقد لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة طبقا للفصلين 599 و560 من قانون المسطرة الجنائية وان المدعى فيه ملك خالص آل إليها بطريق مصادرة أملاك البائع للطاعن تنفيذا للقرار الجنائي الذي أصبح نهائيا بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 1/180 بتاريخ 2001/01/31 في الملف عدد 97/21922 القاضي بسقوط الطلبين المرفوعين من طرف البائع احمد ) ب(، وأن الطاعن علم بصدور القرار بإدانة البائع وبمصادرة جميع أملآكه ابتداء من سنة 1973 إلى تاريخ صدوره . وأنها لذلك طلبت المحافظ على الأملاك العقارية نقل ملكية العقار المدعى فيه إليها وعقد البيع _المحتج به أنجز بتاريخ 2007/06/01 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ تملكها له، والتمست التصريح بعدم الا ختصاص النوعي للمحكمة الإدارية في الشكل ورفض الطلب في الموضوع وأرفقت جوابها بصورة لقرار محكمة النقض عدد 1/180 بتاريخ 2001/01/31 وكتاب موجه من المديرية الجهوية للأملاك المخزنية إلى المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة فأصدرت المحكمة الإدارية حكما مستقلا عدد 1604 بتاريخ 2016/04/22 الملف عدد 2016/7110/321 قضى بعدم

اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب "، استأنفه الطاعن ( فأصدرت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قرارا تحت عدد 1/1540 بتاريخ 2016/11/03 في الملف عدد 2016/1/4/3057 قضى بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة للنظر فيه طبقا للقانون "، وبعد الإحالة وانتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة المذكورة حكما تحت عدد 17/259 بتاريخ 2017/09/26 في الملف عدد 2017/1402/73 قضى "برفض الطلب "، استأنفه الطاعن ( وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف " وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن سيلة وحيدة أجابت عنه المطلوبة الدولة الملك الخاص والتمست رفض الطلب واستدعي باقي المطلوبين ولم يجيبوا في الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل وفساده المنزلين منزلة انعدامه، ذلك أنه من جهة فقد أثار بأنه مشتر حسن النية للمدعى فيه وبعدأن تأكد من أن مطلب التحفيظ عدد 61/1259 المتعلق به سليم من أي حجز أو تعرض من قبل الغير أو تدبير آخر وقد أودع شراءه بالمحافظة العقارية والتمس نشر خلاصة إص بمقتضاها أصبحت مسطرة التحفيظ تسري اسمه وانقطعت الصلة بينه وبين البائ بذلك مواصلة إجراءات التحفيظ خلفا له تحوز مثل الحجية التي يحوزها التقييد على حقاري يحوا ذلك دون أية مطالبة أو تدبير سابق عن تاريخ انتقال العقار إلى المالك المتمسك بالتدبير المعني بحفظ حقه بواسطة تقييد احتياطي بالنسبة للعقا المحفظة بواسطة إيداع أو تعرض بالنسبة للعقار لمملكة المغر الذي هو في طور التحفيظ وهومل ايخصل لفي نازلة اللحالائيمما يجعل غصب حقه عن طريق التشطيب عليه ونقل ملكية العقار المدعىنفيه إلىقالمطلوبة الدولة الملك الخاص والحال ما ذكر من سلامة موقفه منطويا على هضم حقوق محفوظة بموجب مطلب التحفيظ ومن ثانية فقد تمسك بقاعدة "ولا تزر وازرة وزر أخرى " واحتمى بها لمطلب التحفيظ السليم من أي تحفظ من حجية ولما لتقييده بصفته طالب التحفيظ من حماية وأثار إضافة إلى ذلك أن ملكية البائع ترجع إلى وقت سابق عن التاريخ المحدد لبدء اتخاذ تدبير المصادرة في حقه وأيد ذلك باشهادات صادرة عن أربعة أشخاص مذكورين بالوسيلة وهوما يزكيه اللفيف العدلي المؤرخ 2018/10/13 المضمن بتاريخ 2019/01/31 الذي يوضح ويزكي موجب حيازة وتصرف البائع الشاهد له بالملكية والحوز والتصرف في المدعى فيه مدة تزيد عن عشرين سنة سلفت عن تاريخه الذي هو 2006/02/21 أي منذ وقت سابق بتاريخ 1986/01/20 وعبارة تاريخ سابق واسعة تشمل ما تراخى من الزمن قبل تلقي الإشهاد والقرار المطعون فيهكان ناقص التعليل عندما فسر موجب تصرف البائع الذي لم ترد فيه مدة حيازته وتصرفه إلا على سبيل البيان بأنه لا يشمل المدة السابقة عن تاريخ تقرير سريان المصادرة واغفل الشهادات الأربعة ومن جهة ثالثة أثارأن قرار المصادرة المتخذ في حق البائع ينبغي أن يقتصر على أمواله المنقولة دون

العقار وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض القرارين المحتج بهما في الوسيلة مما يخالف مقتضيات الفصول 43 و44 و89 من ظهير 1974/05/21 والقرار المطعون فيه ٧ اعتبر القرارين لا علاقة لهما بموضوع النازلة - لعدم مناقشة المحكمة موضوع المصادرة كان ناقص التعليل ( ما يوجب نقضه لكن حيث إن للأحكام حجيتها بين أطرافها وخلفائهم فيما انتهت إليه ما تلغ وأن أملاك الدولة لا يحاز عليها وأن قرينة الحيازة القانونية للملك محل مطلب التحفيظ قابلة لإثبات العكس ( ولماكان ذلك وكان الطاعن خلفا خاصا للبائع له ) ب ( احمد المحكوم عليه بالقرار الصادر عن غرفة الجنايات المذكور قبله _ المبرم بقرار محكمة النقض عدد 1/180 وذلك ثي شق منه بما نصه ومصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة والمبالغ المالية التي المه الشخصي ابتداء من سنة 1973 إلى الآن لفائدة الدولة" وأن المصادرة تنصرف إلى الظاهر والخفي منهاء وأن البين من اللفيف العدلي عدد 54 المؤرخ في 2006/02/21 أن شهوا دد يشهدون للبائع للطاعن بالحيازة والتصرف المدعى فيه لمدة تنصرف لتاريخ مصادرته لفائدة المطلوبة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعوا فيه ما لها ذلك واعتبرت الطاعن قد اشترى عقارا يكن في ملك البائع له وانا بمبدأ حسن النية وقضت بما جرى به منطوق قرارها بعلة "أن البائع أقد يعد في ملكه بعدأن آل إلى الدولة الملك الخاص بموجب القرار الجنائي مراجعه أعلاه وأن المصادرة تطال كل عقار منسوب إلى المحكوم عليه آكتسبه بين سنة 1973 وتاريخ صدور القرار الجنائي ولو تم اكتشافه بعد الحكم بمدة العقارا أصبح المغربية لكون جعفار للضمن ممتلكات الدولة بموجب قرار قضائي الفضانية تكون قد عللت قرارها تعليلاكافيا وسائغا قانوناء وباقي ما أثير غير منتج والوسيلة غير جديرة بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة : عبد اللطيف معادي مقرراء والمصطفى جرايف والمهدي شباب وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة