قرار محكمة النقض رقم 595
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 194 الصادر بتاريخ 27 ابريل 2021 نى الملف الشرعي عدد 2018/2/2/767
طبقا للقانون . حيت يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوبين ) غ٠ع أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها المذكورين حوله . ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بمكناس يوم 2016/08/10
أنهم ورثة المرحوم )ع ا المتوفى بتاريخ 2016/07/17 =رالذي أنجز عقد صدقة لزوجته الثانية الطالبة اشض ( وابنيها )خ وأ بشأن المترل رقم )٠٠٠( تجزئة )٠٠٠( ببوفكران المشتمل على سفلي وطابقين علويين وهوعقد صوري لم يصدر عنه بإرادة حرة وسليمة وإنما بتأثير من المدعى عليهم حال كبر سنه ومرض شيخوخته " الزهايمر والذي لا شفاء منه ورتب نقصان إدراكه وتمييز | يصدر عنه من تصرفات وانتهى بموته . بدليل قصر المدة بين تاريخ الصدقة وهو 2015/11/27 وتاريخ وفاته أعلاه وأنهم سبق 9 تقدمو بدعوى التحجير عليه بسبب مرضه وسو تصرفه أمواله وبالتالي فقد أجرى العطية المطعون فيها لمن ذكر في مرض موته الذي مات فيه وحرمهم من حقو رقهم في محلها الذي شيدود بكدهم =عملهم في بلاد المهجر ( - التمسوا الحكم بإبطال عقدها المؤرخ ثي 2015/11/27 والمسجل بالمحافظة العقاري ية يوم 2016/02/18. وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بوكالة المتره بالتشطيب عليه وإدخال عقد الإراثة المتضمن لجميع الورثة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بعد إجراء خبرة على الملف الطبي للهالك وأجاب المدعى عليهم أن ما ورد بمقال الادعاء مخالف للواقع لأن المرحوم كان يباشر مصالحه بنفسه وهوني كامل قواه العقلية الجسدية _كانت تصرفاته طب بمفرده ولم يكن يعاني من مرض مميت بدليل أن وفاته كانت طبيعية كما بالث 4ادد دل بها المدعون وبالتالي فشروط إبطال الصدقة غير قائمة والتمسوا رفض الطلد بمؤيداته وإنجاز خبرة على الملف الطبي للهالك وتعقيب الطرفين عليها التمام النيابة عامة طبيق القانو ن ، قضى الحكم الابتدائي رقم 2997 الصادر يوم 2017/10/17 الملف 2016/2470 في الشكل : بعدم قبول طلب التشطيب المغرببة على عقد الصدقة تسجيل بدلهاالدسم الهيعلكة السبغدبهة بقبول باقي الطلب وفي الموضوع : بإبطال عقد الصدقة المحرر من طرف الموثق ) ع سحكدبتارايخ 24 و 27 نو نبر 2015 المنجزة من قبل الهالك )ع . ب ( لفائدة المدعى عليهم )ش ض وابنتها القاصر ٥ )خ ب( وابنها )أ.ب ( والذي موضو ٦ه الدار للسكنى الكائنة ببوفكران ذات الرسم العقاري عدد )٠٠٠(، فاستأنفه المدعى عليهم أصليا وأدلوا بمقال إضافي يرومون منه إدخال المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس المتره في الدعو ى ( كما استأنفه المدعوا ن فرعياء وألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى من عدم قبول طلب التشطيب على عقد الصدقة وتسجيل بدلها رسم إراثة المدعين ( وبعد التصدي حكمت من جديد بالتشطيب على عقد الصدقة المحرر بتاريخ 24 و27 نونبر 2015 من الرسم العقاري عدد ٠٠) وبتقييد رسم الإراثة المضمن بعدد )٠٠٠( صحيفة )٠٠٠ بتاريخ 2016/07/28 ) توثيق مكناس ( بالرسم العقاري المذكور والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمكناس المتره بتقييد ما ذكر وذلك بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال لم يجب عنه المطلوبون وقد جه إليهم الإعلام . ينتقد الطاعنوا ن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفا بدعوى أنهم أدلوا بلفيف ووثائق إدارية وشخصية تفيد كلها أن الهالك كان يقوم بواجباته
دون مساعدة غيره وكان يوقع مراسلاته ويسوق سيارته بمفرده بمعنى أنه كان بأتمه مدركا وواعيا بما يقوم به، وتوجه نحو الموثق راجلا وهو بكامل قواه العقلية وأشهده أنه يتصدق عليه م بالمدعى فيه دون أن يلاحظ عليه مرضا ولا علامات خرف ولا عدم إدراك بل فهم جيدا التصرف الذي أجراه وشهد الموثق بأتميته، كما أكد شهود اللفيف بأنه كان يقوم بجميع واجباته اليومية ولم يكن طريح فراش أو يعاني من مرض الخرف كماجاءفي الخبرة وكان على المحكمة أن تستمع للموثق وتجري بحثا مع شهود لفيفهم بشأن الوقائع التي عاينو هاء وأن تجيب على الوثائق استدلوا بها بدل الاعتماد على وثائق المطلوبين والخبرة المنجزة دون غيرهاء خصو صا وأن المرحوم كان يعاني منذ عام 2000 من مرض تليف الكبد ويداوم على علاجه ولم يؤد به إلى الوفاة إلا بعد أن بلغ 75 سنة من غير أن يشعر مذ ألم به بدنو أجله وإلا كان لزم الفراش إلى أن لقي ربه والمحكمة لم تبين كيف خلصت إلى أن مرضه المذكور مخوف ينتهي بالموت وهو الذي تكن حالته رقت عطيته تنذر بقرب موته بدليل أنه لم يفارق الحياة إلا بعد توثيق عقدها بثمانية أشهر معايشته للمرض م٧ يزيد عن 16 سنة دون أن يقعده عن القيام بكل واجباته ومصالحه بمفرده . بالتالي فإن تصرفاته تبقى جهة أخر فإنه إذا كان للمحكمة السلطة التقدير ! ية في تحديد مرض المو استنادا لجميع وسائل الإثبات في إطار الفصل 54 من ق ل. ع، ما إذا كان حالة ضعف الآخر وإذ هي م تبين بما يكفي أن الهالك كان مريضا مرض عنا تصد بالمدعى فيه ولم تجر بحثا أو خبرة مضادة للتأكد من مرضه وما إذا كان له تأثير على قو الع وقت صدقته فإنها م تركز قضا اءها على قرارها بنقصلن التعليل والتمسوا ابدىتبلة أساس و خرقت حقوق الدفاع ووسمت قر نقضه لكن لما كان المقرر فقها وقضاءأن مركض الموفث الذي جعله المطعون ضدهم عماد مطالبتهم لإبطال عقد الصدقة المطعون فيهء يخضع لأحكام فقهية خاصة تروم أساسا حماية الورثة الدائنين حتى لا يضاروا من التصرفات التي يأتيها مجريه وهو بحاله فإنه لا يشترط فيه الذهاب بعقل المريض ولا المساس بإدراكه بل ولا ينظر فيه إلى أهليته وعوارضها وإنما يكفي أن تتحقق شروطه المعتبرذ من تلبسه به وملازمته له مع اتصاله بموته داخل السنة التي عقد فيها عطيته وحكم أرباب البصر والخبرة من الأطباء بكثرة الموت فيهء كما للشيخ خليل في مختصر ا لدى قوله : " وعلى مرض الطب بكثرة الموت به" ويرجع في تقديرد وتشخيصه بيان درجة خطورته واتصاله بالموت من عدمه إلى الأطباء الاختصاصيين الذين هم وحدهم المؤهلون لذلك دون سواهم كما استقر عليه الفقه المالكيء ومنه ما ورد عن الشيخ التسو لي في البهجة لدى قول المتحف في أول فصل الصدقة اصدقة تجوز إلا مع مرض ما نصه : ) ومراده بمرض الموت المخوف الذي أهل الطب بكثرة الموت به ، مضيفا: )وفهم مما مرأنه لا تقبل فيهء أي في المرض إلا شهادة الأطباء العارذ فين بالمخوف من غيره ولا تقبل شهادة غيرهم فإن المحكمة أصابت م٧ صرفت النظر عن
اللفيف وباقي الوثائق التي استدل بها الطاعنو ن استندت للخبرة التي أنجزها على الملف الطبي للهالك الطبيب المختص )ع .ب(، 9 وانتهى فيها إلى أنه كان يعاني منذ سنة 2000 من مرض تليف الكبد الذي أدى ابتداء من 2014 إى ظهور اعتلال الدماغ الكبدي )مرض الخرف وأن مضاعفات تليف الكبد تقعد صاحبها الفراش تمنعه من القيام بحاجياته الحياتية الاعتيادية، و هي المتسببة في وفاة المرحوم علي ابن الشيخ وإذ هي قضت تأسيسا على ذلك بإبطال الصدقة أجراها للطالبين قبل ثمانية أشهر فقط من وفاته بالتشطيب على عقدها من الرسم العقاري عدد (٠٠٠) وبتقييد إراثته الشاملة لجميع ورثته بالرسم العقاري المذكور فقد أقامت قضاءها على أساس ( وعللت قرارها بما يكفي ء من دون أن تخرق حقوق الدفاع ا وما بالنعي دون اعتبار لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبين المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، كانت الهيئة السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيه رين : عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة الطاهر بن دحمان ويوسف حصر المحامي العام السيد عبد الفتا . الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيد
المصلكة المغرببة المحنس الأعمى للدداصة القضائية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.