النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 264

رقم القرار 264
تاريخ القرار 27 ابريل 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة المقرر بمقتضى المادتين 275 291 9 من مدونة الحقوق العينية أنه يشترط لصحة الصدقة أن يكون المتصدق كامل الأهلية ومالكا للعقار محلها رقت صدقته وأثبتت الخبرة الطبية أن الهالك وقت عقدها لم يكن في كامل قواه العقلية والنفسية التي تخوله التعاقد بإرادة حرة وواعية فإن شرط كمال أهليته المتطلب لصحة صدقتيه الآتي ذكرهما يكون مختلاء والمحكمة ٧ انتهت إلى إبطال عقدي الصدقتين اللتين أجراهما للطالبة وبالتشطيب عليهما من الرسمين العقاريين فإنها تكون قد وصلت إلى النتيجة التي يلز قوف اعندهاء ويبقى ما نعته الطاعنة على القرار من غير أساس . رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقا للقانو ن الدرجد يخأ 102 للديلنة القضاب بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/1 الطالبة المذكورة حوله بواسطة تدة لنفض نائبها الأستاذ )ع٠م ، والرامي إلى نقض القرار رقم 264 الصادر بتاريخ 2017/06/15 الملف عدد 2016/1402/456 عن محكمة الاستئناف بمكناس . وبناء على المذكر الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/01/15 من طرف المطلوب النقض بواسطة نائبه الأستاذ )ع٠م(، والرامية إلى رفض الطلب وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/30 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/27 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 195 الصادر بتاريخ 27 ابريل 2021 فن الملف الشرعي عدد 2019/2/2/21

عقد صدقة شرط كمال الأهلية المتصدق حبرا ة طبية حجيتها

وبعد المداو لة طبقا للقانوا ن . حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوب )ي .ه( تقدم يوم 2015/01/06 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس التيتم تعيينها من قبل الرئيس الأول لمحكمة النقض لنظر الدعو ى طقا لمقتضيات الفصل 517 من ق م ٠م بموجب قراره رقم 2014/37 بتاريخ 2014/06/24. عرض فيه أنه وشقيقاه ) يءه( والمطلو _بة ) ل ه أبناء المرحوم )أه الذي كان يعاني من مرض الز = هايمر كما بالشهادة الطبية المؤرخة في 2014/01/01، وصارع الموت إلى أن توفي بسبب يوم 2014/04/27، وأنه لما أراد حصر متروكه فوجئ بأن الشقة موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠٠( بالرباط والملك المسمى س ذي الرسم العقاري عدد )٠٠٠( بسلا كانا موضوع صدقة منه لأخته المذكورة التي تعمل صيدلانية واستغلت فقدانه لذاكرته سكناها معه بشقته أعلاه فجعلته يتنازل لهاعن جل ممتلكاته بدون عوض وباعتبار أن مرض الزهايمر كان قد بلغ به مراحله امتقدمة سني حياته الأخيرة وهو مرض يصيب المخ فيفقد العقل ويعدم الإرادة والإدراك ويعتبر من الأمراض المخوفة التي لا يرجى منها شفاء وتؤدي إلى الموت حتماء فإن التصرفات التي يجريها المصاب به ولو بمقابل تكون باطلة .79 قلع، فكيف بالتي بدون مقابلء و و التمس الحكم بإبطال عقدي الصدقة المحافظ على الأملاك العقارب ية المختص بالتشطيب عليهما من سمين العقار إراثة الهالك بهما واعتبار الحكم الذي سيصدر إذنا له بالتشطيب المذكور امتنا عليها عن التنفيذ مع غرامة تهديدية قدرها )5000,00( درهم عن كل يوم العن ذلك _استدل بو ثائق ( وعقب إدلاء المحافظ على الأملاك العقارية بسلا المدينة بمذكرته أفيد الموضوع وتخلفا بالمدعى عليها رغم التوصل أجرت المحكمة الابتدائية بحثا مع المدعي وخبرة كعلى نقالملف الطبي للمر حوم ( تم أصدرت بتاريخ 2016/05/24 حكمها رقم 1517 الملف عدد 2015/1620/10 قضت فيه بإبطال عقد الصدقة المنجز من طرف الهالك أأه لفائدة المدعى عليها ) ل . ه( المضمن أصله بعدد 312 صحيفة 392 بتاريخ 2013/10/21 كناش الأملاك رقم 88 توثيق الرباط والمقيد بالرسم العقاري عدد 20/8412 بسبب مرض الموت في حدود نصيب المدعي وفقا للفريضة الشر عية وبإبطال عقد الصدقة المنجز من طرف الهالك )أه لفائدة المدعى عليها ) ل .ه( المضمن _ أصله بعدد )٠٠٠( صحيفة )٠٠٠( بتاريخ 2013/02/20 كناش الأملاك رقم )٠٠٠( توثيق الرباط والمقيد بالرسم العقاري عدد .) المرض المعيب لإرادة المتصدق وفي حدود نصيب المدعي فقا للفريضة الشرعية وذلك بعد المصادقة على تقرير الخبرة وبالتشطيب عليهما من الرسميين العقاريين الأول عدد ) ٠٠٠( الملك المسمى س الكائن بسلا تابريكت والثاني عدد )٠٠٠( الملك المسمى م الكائن بالرباط ملتقى شارع )٠٠٠( وزنقة )٠٠٠، وذلك في حدود نصيب المدعي الشرعي مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بكل من سلا المدينة والرباط حسان كل في حدود اختصاصه بتنفيذ مقتضيات

هذا الحكم بعد صيرورته نهائياء وبرفض باقي الطلب فاستأنفته المدع عليهاء وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين أجاب عنه المطلود ب التمس رفض الطلب . حيث تؤاخذ الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 66 من ق .م ٠م، بدعوى أن الخبير خلص إلى غير حالة الخرف والزهايمر الموكول له تحديدا إنجاز الخبرة بشأنهاء عللت المحكمة قضا ءهما على ضو تقريره بأنه من المعلوم إذا كان الواهب أو المتصدق مريضا مرض الموت وقت إبرام عقد الهبة أو الصدقة كما في النازلة فإن عقد الهبة أو الصدقة يكون باطلاء والحال أن الهالك كان بكامل قواه العقلية يقوم بجميع التزاماته ومعاملاته إلى أن وافته المنية والطالبة تتوفر على وثائق وحجج تفند ما ورد بالشهادة الطبية التي استدل بها المطلوب اعتمدتها المحكمة الابتدائية إنجاز الخبرة التي تعذر عليها حضور مجرياتها _كان عليها الاستجابة لطلبها بإجراء خبرة مضادة عملا بما ورد بالفصل 66 من ق . م ٠م من أنه : لا يلزم القاضي بالأخذ رأي الخبير المعين ويبقى نه الحق في تعيين خبير آخر من أجل استيضا انب التقنية في التراع ، وإذ هي م تفعل فقد خرقت الفصل المذكور والتمست نقض وتعيبه في الو سيلة الثانية بنقصان ناد لتعا زلين مترلة انعدامه بدعو ى أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي استند إلى هادة جلط بين نتيجة الخبرة وما استنتجه منها واعتبر أن صدقة المريض مرض موت باطلة حين أن المشرع أفرد لحالة المريض مرض المملكة المغرببة الموت فصلا آخر في ق ل. ع، وهيجغير حالة الهلللك موضوع إلنازلة ثم إن المحكمة لما لم ترد على دفوعها المثارة بوجه صحيح واستبعدت الوثائق وا وااللقجج المتعلقة بالحالة الصحية للهالك قبل وفاته . تكون قد وسمت قرارها بفساد =قصور التعليل والتمست نقضه لكن حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادتين 275 و291 من مدونة الحقوق العينية أنه يشترط لصحة الصدقة أن يكون المتصدق كامل الأهلية مالكا للعقار محلها وقت صدقته وأثبتت الخبرة الطبية أن الهالك وقت عقدها يكن في كامل قواه العقلية النفسية التي تخوله التعاقد بإرادة حرة وواعية فإن شرط كمال أهليته المتطلب لصحة صدقتيه الآتي ذكرهما يكون مختلا والمحكمة ا انتهت إلى إبطال عقدي الصدقتين اللتين أجرا _اهما للطالبة على التوالي بتاريخ 2012/10/11 وتاريخ 2013/10/03 المنصب أولهما على الرسم العقاري عدد )٠٠٠( المتعلق بالملك المسمى م وثانيهما على _سم العقاري عدد )٠٠٠( المتعلق بالملك المدعو س في حدو نصيب المطعون ضدد فقا للفريضة الشر عية وبالتشطيب عليهما من ذات سمين العقار يين وإن بتعليل آخر تستعيض عنه محكمة النقض بتعليلها هذاء فإنها تكون قد وصلت إلى النتيجة التي يلزم الوقوف عندهاء ويبقى ما نعته الطاعنة على القرار من غير بينة ولا دليل متهافتا مبتوت الأ ساس و متعين الرفض .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالبة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين : عبد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة والطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضا ،٦ وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتا الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

المصلكة المغرببة المحلس الأعمى للدداصة القضائية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة