قرار محكمة النقض رقم 554
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 201 الصادر بتاريخ 01 ابريل 2021 ني الملف التجاري عدد 2019/1/3/356
2016/03/29 بمقال للمحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أن المطلوبة الأولى مقاولة )أم ألحقت برا عدة خسائر . وبتواريخ مختلفة بلغت مجموعها ما قدره 555.473,56 درهما ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 90.000,00 درهم . و بعد الجواب التعقيب صدر الحكم التمهيدي بإجراء خبرة عهد بها للخبير رعس. ثم أدلت المدعية بمقال إضافي رامت منه الحكم عل المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 13473,10 عن الخسائر التي سببتها لها جراء حادث بقناة للماء الصالح للشرب قرب دوار الكرون . وبعد إيداع الخبير تقريره وتعقيب الطرفين تقدمت المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال إدخال الغير في الدعو _ىء رامت منه إدخال شركة التأمين )س ( الدعو ; ى وإحلالها محلها في الأداء مع ما سيتر تب عن ذلك قانوناء فصدر الحكم القطعي الشكل بعدم قبول المقال الإضافي وقبول المقال الأصلي ومقال الإدخال وفي الموضوع الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 708930 درهماء ورفض باقي الطلبات وفي طلب الإدخال برفضه استأنفته المدعية استئنافا أصليا و والمدعى عليها استئنافا فرعيا رامت منة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الإدخال = الحكم من جديد وفق ما جاء فيه وبعد تقديم النيابة العامة ملتمسها الكتابي واستيفا بالا - ءات . أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها في الشكل بقبول الاستئنافين الغ الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله بجعل المبلغ المستحق للمستأنفة مبلغ 111.121,17 درهما مع إحلال كة التأمين محل المستأنف عليها أصليا جدود مبلغ 104.031,87 درهما والتأي ييد الباقي وهو المطلوب نقضه المعلكة المغرببة في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدقنسلمه القضائية حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ملارتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم المستأنف جزئيا معللة ذلك بكو نه يحكم ببعض الفواتير فأضافت إليها مبلغها دون أن تتطرق لباقي الفواتير المحكوم بها ابتدائيا آو تبين سبب استبعادها لها، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه حيث تمسكت الطالبة في مقالها الا ستئنافي بأن الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير )ع ٠س ( استند إليها الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه استبعدت ثمانية فواتير لعدم إرفاقها بمحاضر منجزة من طرف المفوض القضائي وهوما حرمها من التعويض الكامل عن الأضرار التي تسببت لها فيها المطلوبة غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدلت المبلغ المحكوم ابتدائيا برفعه إلى 111.121,17 درهما وأيدته في باقي ما قضى به من رفض الفو ائد القانو نية = التعويض مكتفية بما جاءت أن : " الثابت من الفاتورة المؤرخة في 10-11-2014 الحاملة لمبلغ 101.135,90 درهما أنها تتطابق مع محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي )م٠ح بتاريخ 09-11-2014، ذلك أن معاينة الأضرار كانت بتاريخ تحرير المحضر وإنجاز الفاتورة تم في اليوم الموالي ولا يمكن اعتبار
ذلك تناقضا بين الوثيقتين وأنه بالنظر إلى أن المفوض القضائي قد عاين تواجد سلك كهربائي بالورش الذي تشتغل فيه المستأنفة الفرعية فإنها تبقى مسؤولة عن تلك الأضرار وتتحمل بالتالي قيمة إصلاح ذلك الضرر كما هو محدد في الفاتورة المستدل بها في مبلغ 101.135,90 درهما وبخصوص الفاتورة المؤرخة في 25-03-2015 الحاملة لمبلغ 2895,97 درهم فإن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي )م٠ح( بتاريخ 25-03-2015 الذي عاين بورش توسيع شارع )٠٠٠( الذي تشتغل فيه شركة )أم سلكا كهربائيا مقطوعا بذلك فإنها تبقى مسؤولة عن تلك الأضرار وتتحمل بالتالي قيمة إصلاح ذلك الضرر كماهو محدد في الفاتورة المستدل بها مبلغ 2895,97 درهما يضاف إليه مبلغ الفاتورة المحكوم برا المحدد في 7089,30 درهم بذلك تكون المستأنف عليها مقاولة )أم ملزمة بتعويض المستأنفة الأصلية بمبلغ إجمالي محدد في 111.121,17 درهما ٠" دون أن تناقش باقي الفواتير المدلى بهامن طرف الطالبة المرفقة بمقالها الاستئنافي وتردها بمقبول رغم ماقد يكون لهامن تأثير على و جه التراع فجاء قرارها ناقص التعليل ضة للنقض جزئيا
بيان إحالة الملف إنى نفس المحكمة
وحيث إن حسن سير العدالة
قضت محكمة النقض بنقض القر الة الملف على نفس المحكمة المصدرد ،٥ ٥ للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي ىء وتحميل المطلوبتين الصائر . كما قررت إثبات حكمها تم آلمحك ابسجلاتا القملذ كورقا إثرةالحكم المطعون فيه أو بطرته . مدر لدىداند وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداو ي رئيسا المستشارين السادة هشام العبو _دي مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضا وبمحضر المامي العام السيد _شيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.