النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1745

رقم القرار 1745
تاريخ القرار 01 أبريل 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة عقد قرض _ تأمين - أثر إن المحكمة ما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على المستأنف بتسليم المستأنف عليهم شهادة رفع اليد عن الرهن المقيد بالرسم العقاري دون أن تبرز في قضائها سندها القانوني أو الاتفاقي فيكون البنك له حق الرجوع على شركة التأمين لتغطية كافة المديو نية بما ذلك الأقساط العالقة بذمة المقترض قبل الوفاةء تكون قد أساءت تعليل قراراها وعرضته للنقض . نقض وإحالة باسم جلالة امثئك طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع 2020' من طرف الطالب المذكور أعلاد بواسطة نائبه الأستاذ )م٠ع( الصايغ القرار رقم 1745 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف 2019/8218/861 التجارية بمراكش . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى الملف المقلكة المغربية وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرلأخ في &2 اشتخبرا 74ائية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادره بتاريخ 2021/3/4 =بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/4/1 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . وبعد تلاو التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد _شيد بناني و بعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف . والقرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة )ع٠م تقدمو بمقال أما المحكمة التجارية بمراكش عرضوا فيه أن مورثهم )عم سبق له أن اقترض من بنك )٠٠٠( مبلغا قدره 110. 000 درهم لشراء شقة ذات الرسم العقاري عدد بعمارة الجيل الحوز مراكش أمن عليه لدى شركة التأمين )٠٠٠( إلا أنها بعد وفاة مورثهم المذكور امتنعت عن تنفيذ التزامها الواقع عليها بموجب عقد التأمين عن الحياة الذي يلزمها بالحلول محل مؤمنها في أداء ما تبقى من القرض ملتمسين الحكم على المدعى عليه القرض العقاري و السياحي بتمكينهم من رفع

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 190 الصادر بتاريخ 01 أبريل 2021 ني الملف التجاري عدد 2020/1/3/485

الرهن على الشقة ذات الرسم العقاري عدد واحلال شركة التأمين (٠٠٠) أداء الدين المتبقي في ذمة مورثهم رعم( تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبعد جواب المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية ملتمسا إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبكون الدعوى سابقة لأوانها وموضوعا فإنه لا يتحمل أية مسؤولية في عدم قبول تأمين موروثهم من طرف شركة التأمين وأن وجود التأمين لا يعني انتها الدين ملتمسا رفض الطلب أصدرت هذه الأخيرة حكمها القطعي القاضي بتسليم المدعى عليه ) ٠٠٠ لفائدة المدعن رفع اليد عن الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثالثة حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرا المدنية _ عدم الارتكاز على أساس وهدم سلطان الإ ص دفوع قدمت بصفة نظامية ولها تأثير على محصلة التراع وخرق حقوق مذكرته المدلى بها لجلسة 2019/6/26 تمسكه المتخذ من أنه : ينبغي التذكير الية هوأن مورث المدعى عليهم كان يستفيد من تأمين على الحياة وأنه بأنه بمجرد وفاة مورثهم فإنه ينبغي تسليمهم رفع اليد عن الرهن وأنه فضلالكعنل ذلكة ينبغي التذكير بأن شركة التأمين في حالة قبولها التأمين فإنها لا تضمن سو ولى الاستحقاقات التية - حلقت ابعد الوفاة ولا تضمن على الإطلاق دتكمه النفق استحقاقات القرض التي لم يسددها قبل وفاته وأنه يتجلى من كشف الحساب المشهو بمطابقته لدفاتر العارض التجارية بأن الهالك لم يسدد تسع ستحقاقات قبل وفاته وأنه لذلك فإنه حتى في حالة قبول شركة التأمين تأمين الهالك فإن الأقساط المذكورة تبقى نفي ذمة الهالك وورثته من بعده وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التشطيب على الرهن "، إلا أن المحكمة اعتبرت بأن مجرد وجود التأمين فإن الخطر المؤمن عليه يكون قد تحقق ورتبت على ذلك انقضاء الدين في مواجهة ورثة المقترض وأنه بالمقابل فإنها خولت للطالب الحق في الرجوع على شركة التأمين لتغطية مديو نية القرض المتبقية كماأن المحكمة وفيما يتعلق بتمسك الطالب بوجود أقساط لم يسددها الهالك قد حياته ما دامت شركة التأمين في حالة قبولها للضمان لا تسدد إلا الأقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الوفاة أي من تاريخ تحقق الخطر المؤمن عليه أجابت المحكمة على أنه فيما يتعلق بهذا الدفع فإنه للبنك الحق في الرجوع على شركة التأمين لتغطية كافة المديو _نية دون أن تبين ما الأ ساس القانوني أو الاتفاقي م٧ قررته فعرضت قرارها للنقض .

حيث ردت المحكمة تمسك الطالب بأن مورث المطلوبين م يسدد تسع استحقاقات قبل وفاته والتي تبقى عالقة بذمته وفي ذمة ورثته من بعده وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التشطيب على الرهن بتعليل جاء فيه : أما ما تمسك به المستأنف من خلال مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 2019/9/26 بأن هناك أقساط غير مؤداة قد ترتبت بذمة المقترض حينما كان لا زال على قيد الحياة يبقى غير جدير بالاعتبار لأنه بغض النظرعن كون هذا الدفع لم يرد ضمن أسباب الاستئناف المقدم من طرفه فإن للبنك حق الرجوع على شركة التأمين لتغطية كافة المديو نية وبانقضاء الالتزام الأصلي المتمثل في مديونية القرض المؤمن عليه في مواجهة الورثة المستأنف عليهم فإن ذلك يستتبع بالضرورة انقضاء الالتزام التابع له المتمثل في الرهن المقيد على الرسم العقاري رقم مما يكون معه الحكم المستأنف ٧ قضى على المستأنف بتسليم المستأنف عليهم شهادة رفع اليد عن الرهن المقيد بالرسم العقاري أعلاه قد صادف الصو اب ، لذلك فهو جدير بالتأييد دون أن تبرز في قضائها سندها القانوني أو الاتفاقي كون البنك له حق الرجوع على شركة التأمين لتغطية كافة المديو نية بما ذلك الأقسا العالقة بذمة المقترض قبل الوفاة وبذلك أساءت تعليل قراراها مما تعين معة التصريح بنه

قضت محكمة النقض بنقض القر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاطكمة المترغاكبة ئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي المجن ايأعلى للسلمة القضانية رئيسا - المستشارين السادة : محمد كرام مد محللفض القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضا درد وبمحضر المحامي العام السيد شيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة