قرار محكمة النقض رقم 192
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 192 الصادر بتاريخ 01 أبريل 2021 ني الملف التجاري عدد 2020/1/3/1036
حجيته
طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب )ع٠م( تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه، أنه أبرم عقد كفالة لفائدة بنك )٠٠٠( سابقا بنك )٠٠٠( حاليا التزم من خلاله بضمان دين بمبلغ 12.000.000 درهم الذي بذمة شركة )٠٠٠( بنسبة 30% من أصل الدين وأنه أبرم بتاريخ 2014/5/7 برتوكول اتفاق وأدى مبلغ 4.438.800 درهم مقابل تمكينه من رفع اليد عن الحجوزات التحفظية المضروبة على رسومه العقارية
ومنقولاته وأنه بلغ إلى علمه أن الشر كة المكفولة أبر مت صلحا نهائيا المدعى عليه بتاريخ 2009/6/2 تم بموجبه حصر مديونيتها في مبلغ 17438.827 درهم مع تحديد كيفية استخلاص الدين المذكور وذلك عن طريق بيع عقارات الشركة بعد تحديد ثمنهاء وأن المدعى عليه بعد إبرام الصلح المذكور عمد إلى تنفيذ الكفالة و استخلاص مبلغ الكفالة وبذلك يكون قد أثري على حسابه بلا مشروع وبالتالي يكون محقافي استرجاع مبلغ الكفالة ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاعه له مبلغ 800 438 4 درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ استخلاصها في 2014/5/7 غاية التنفيذ وبأدائه له مبلغ 400.000 درهم كتعو _يض عن الضرر . وبعد جواب المدعى عليه بعدم الا ختصاص النوعي للمحكمة التجارية وإصدار هذ الأخيرة حكما عارضا باختصاصها ادلا المدعى عليه بمذكر جوابية أصدرت المحكمة حكما قطعيا بعدم قبول الدعو ى . ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بقبول الطلب وبإرجاع البنك المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 4438.800 درهم مع الفوائد القانو نية من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات بقرارها المطعون فيه بالنقض . شان الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطالب على القر لفصول 345 من قانون المسطرا المدنية و230، 1105. 1108، (1110 150 71115 امات = العقو وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه ى وثيقة من وثائق الملف وذلك بقراءة مضمو ن البرتوكول الاتفاقي المبرم بينه ب بتاريخ 2009/6/30 قراءة خاطئة بحيث أشار إلى الددلكة المغربية كون برتوكول الاتفاق المؤرخ في جج5 2014 عقد للتزممموجبمالطلوب بأداء مبلغ 4.438.800 درهم عن كفالة شركة )٠٠٠( لضمان مبلغ 000000 2لنقدوهم التي بذمتها بنسبة 30 في المائة أصل المديو نية المحددة في مبلغ 17.438827 درهم والتيتم إبرام صلح بشأنها مع المدينة الأصلية والاتفاق معها على كيفية استخلاص الدين عن طريق بيع عقاراتها وتحديد ثمنها واعتبر بالتالي كفالة المطلوب المبرمة بتاريخ 2002/12/9 وبرتوكول الاتفاق المتعلق بها جاء لاحقا لتاريخ تسو ية التراع المدينة الاصلية وإبرام صلح معها ليخلص إلى انقضاء المديو نية المؤسس عليها برتوكول الاتفاق والكفالة المبرمة بتاريخ 2002/12/9 وأن ما خلص اليه القرار من اعتبار الصلح الناجم عن الاتفاق موضوع مراسلة الطالب المؤرخة في 2009/6/8 التي قضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2011/3/24 تحت عدد 2382 بتفعليها قد أنهى المديو نية مع المكفولة وأنهى عقد الكفالة المبرم بتاريخ 2002/12/9 ثم قضى بأحقية المطلوب في استرجاع مبلغ 4.438.800 درهم الذي سبق أن أداه للطالب تنفيذا لبرتوكول الاتفاق السالف ذكر ، ٥ وتجاهل محتوى عقد الكفالة المبرم بينهما بتاريخ 2009/630 ولم يتطرق في تعليله ما تضمنه رغم أن وثائق الملف تكمل بعضها البعض وأنه بالرجوع إلى برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2014/5/7 يشر إطلاقا إلى التزام المطلوب بأداء مبلغ 4.438.800 درهم تنفيذا لعقد الكفالة المؤرخة في 2002/12/9، بل أكد اطرافه في ديباجته على أنه
فقة
أبرم من أجل تنفيذ عقد الكفالة الذي أبرمه المطلوب بتاريخ 2009/6/30 وهو العقد المدلى مذكر ة جواب الطالب المؤرخة في 2019/63 وأشير إليه ضمن مذكرة جوابه المدلى بها استئنافيا وأن ما انتهى إليه القرار وفق ما هو مبسوط أعلاه جعل تعليله متناقضا مع محتوى وثائق الملف لا سيما البرتوكول المذكور وعقد الكفالة المؤرخ في 2009/630 ذلك أن حاصل 30 في المائة من مبلغ 12.000.000 درهم هو مبلغ 3.600.000 درهم وليس مبلغ 4.438.800 درهم مما يؤكد أن عقد الكفالة الذي كان موضوع البرتوكول الاتفاقي السالف الذكر هو ذلك المبرم من طرف المطلوب بتاريخ 2009/630 وليس بتاريخ 2002/12/9 وأن الثابت من البرتوكول الاتفاقي المؤرخ 2014/5/7 أن المطلو ب جدد كفالته التضامنية لمبلغ الدين المحصور بتاريخ 2014/3/31 المؤسس على الحكم المؤرخ في 2009/5/23 المقدر في مبلغ 25.188.681,53 درهم كفالة تضامنية حدود مبلغ 4.438.800 درهم مما يؤكدأنه حتى على فرض أن عقد الكفالة المؤرخ في 2002/12/9 قد انتهى بالاتفاق الواقع بموجب مراسلة الطالب المؤر خة في 2009/6/8 الا أن عقد الكفالة المؤرخ 2009/6/30 قد أبرم بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق الواقع بينه =المدينة الأصلية بموجب مراسلته الآنف ذكرها مما يجعله ساري المفعول ومرتبا القانونية ولم يوضع له حد ء لاسيما وأن المطلوب التزم بموجبه بالتنازل عن أي مطالبة بخصوص موضوع الكفالة تجاهه =رتنازل أيضا عن أي إمكانية للحلو أن يستخلص الطالب مجموع دينه مواجهة المدينة الأصلية وبالتالي فإن الخصوص يعتبر تحريفا لمضمو ن ثيقة من وثائق الملف المتمثلة في بروتوكول المؤو 2014/5، مما نتج عنه خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود كمامطكيجلمغعية مدى تأثير وثيقة برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2009/6/30 في مجريات القضية ماحأن لهاسصبعة فحاسمة للفصل في التراع لكونها جاءت تكمة النمض لاحقة للاتفاق الذي اعتبره القرار منهيا للالتزام الاصلي مما جعله يعطل محتواه ضدا على كونه يجسد تعبيرا صريحا عن إرادة والتزاما واضحا من طرفه فخرق بذلك الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود مما تعين معه نقضه حيث إن المحكمة وللقول بما انتهت اليه أتت بتعليل جاء فيه : "أن برتوكول الاتفاق المتمسك من طرف البنك المستأنف عليه في مواجهة المستأنف والمؤرخ في 2014/5/7 و الذي التزم بمقتضاه بأداء مبلغ 4.438800 درهم عن كفالة شركة )٠٠٠( والتي التزم من خلالها بضمان دين بمبلغ 12.000.000 درهم الذي بذمة شركة )٠٠٠( بنسبة 30 في المائة من أصل الدين مقابل تمكينه من رفع اليد عن الحجوزات التحفظية المضروبة على رسومه العقارية ومنقولاته كان أسا سة كما يتبين من ديباجة برتوكول الاتفاق المديو نية المحددة في مبلغ 17.438.827 درهم والتي تم ابرام صلح مع المدينة الأصلية بشأنها وتم الاتفاق مع البنك على كيفية استخلاص الدين عن طريق عقارات الشركة وتحديد ثمنهاء وبالتالي تكون كفالة المستأنف المبرمة بتاريخ 2002/12/9 وبرتوكول الاتفاق المتعلق بها والمؤرخ في 2014/5/7 جاء لاحقا لتاريخ تسوية التراع مع شركة
)٠٠٠( وإبرام صلح معها _ بالتالي فإن المديو نية المؤسس عليها برتوكول الاتفاق الكفالة أصبحتا منقضيتين بهذا الصلح في حين وبالرجوع إلى بروتكول الاتفاق المبرم بين الطالبة والمطلوب والمؤرخ في 20145/7 يتضح أنه لا يتضمن أي بند أو مقتضى يشير إلى أنه أبرم تأسيسا على عقد الكفالة المؤرخ في 2002/12/9 بل إن المبلغ المضمن به هو الوارد بعقد الكفالة المؤرخ في 2009/6/30 الذي تمسكت به الطالبة كأ ساس للمديونية الواردة ببروتكول المؤرخ في 2014/5/7، والمحكمة على رغم من إيراد التمسك المذكور صلب قرارها إلا أنها لم تناقشه أو ترده بمقبول رغم ماله من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل يتعين التصريح بنقضه لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد كرام مقر عما القادري ومحمد رمزي و محمد الصغير أعضا وبمحضر المحامي العام السيد _شيد بنا الضبط السيد نبيل القبلي .
المملكة المغربية المعلن الأعلى للالمةً الفذائية دتكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.