قرار محكمة النقض رقم 191
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 191 الصادر بتاريخ 1 أبريل 2021 ني لالملف التجاري عدد 2020/1/3/893
درهم لتمكينها من اقتنا وشراء بضائع السمك وفواكه البحر بقصد تصدر ! يها للخارج , كما عمدا إلى دعمها ماليا عن طريق مجمو عة من القروض بواسطة التحو يالات والدفعات المالية من الخارج وبالعملة الأجنبية بمبلغ 000 852 أورو أي ما يعادل مبلغ 9000000 درهم إلا أن الموازنة المالية السنو ية للشر كة المذكورة لسنة 2016 أشير فيها إلى ربع هذا المبلغ فقط وأنه يبقى لهما الحق في استرجاع ديونهما على الشر كة المضمنة بحسابها الجاري للشركاء والمحددة في مبلغ 9.000.000 درهم إلى جانب الفو ائد المستحقة عنها مع التعويض عن الإخلالات المرتكبة من طرف المدعى عليه في حق الشركة مع إلزامه بتضمين جميع المبالغ المدفو عة من طرفهما بالحساب الجاري للشر كاء ملتمسين الحكم على المدعى عليه بالعمل على تضمين جميع المبالغ المدفو عة من طرفهما بالحساب الجاري للشر كة وتسليمهما إشهادا بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10٠000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله كامل المسؤولية عن جميع الإخلالات المرتكبة من طرفه حقهما والشركة مع الأمر بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الوثائق المحاسبية زالدفاتر التجارية للشر كة والعمل على فحص تدقيق حساباتها السنة المالية 2016 و2017 للتأكد من سلامتها وسلامة العمليات المنجزة مع تحديد والتحويلات المالية المنجزة من طرفهما لحساب الشر كة ومقارنتها بالمبالغ لجاري للشر كاء وبدفاترها التجارية حفظ حقهما في الادلاء بمطالبهما النها
وبعد تمام الإجراءات وإجراء بمقال إضافي التمسا فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 6.977.072 ددراهقم المغرالفوا ائد القانو نية من 2017/3/31 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10٠000 درهم المج عن الكل يو يو م تقخير خير اليفإاريجاع المبلغ مالنقض ءرجا المذكور وتعقيب المدعى آ، عليه أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليه للطرف المدعي مبلغ 2.535.074,47 درهم مع الفوائد القانو نية من تاريخ كل تحويل إلى غاية التنفيذ وبرفض باقي الطلبات . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف والتحريف ذلك أنه تمسك في أسباب استئنافه بعدم سلامة إجراءات تبليغ الدعو ى إليه إذ م يتم استدعاؤ بشكل قانوني كما أن مسطر القيم التي تقررت في حقه لم يتم تطبيقها وفقا للقانون مما نتج عنه خرق حقه الدفاع وحرمانه من درجة من درجات التقاضي ( إلاأن المحكمة ردته بعلة : "أن الثابت من وثائق الملف أن طي البريد الذي و جه للطاعن رجع بملاحظة ) لم يطلب التي تفيد أن المعني بالأمر يتقدم لمكتب البريد لسحبهاء رغم أنها وضعت رهن إشارته مدة من الزمن وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تعتبر عبارة ) غير مطالب به( بمثابة رفض للتود صل وأن تعيين المحكمة التجارية
لقيم حق الطاعن يعد إجراء زائدا لا تأثير له على سلامة إجراءات التبليغ والحال أنه تم استدعاؤ لجلسة 2018/6/25 ورجع التبليغ بملاحظة أنه غادر الشقة منذ مدة وعلى إثر ذلك تقدم المطلوبان بجلسة 2018/7/9 بطلب بيان عنوانه التمسا استدعاءه بعنوانه الكائن ب ٠٠٠١( طانطان استدعي لجلسة 2018/9/17 ورجع استدعاؤ بملاحظة كونه خارج أرض الوطن فضلا عن تعذر التعليق لكون العنوان غير مضبوط وبعد ذلك أعيد استدعاؤ بالبريد المضمو ن لجلسة 2018/10/8 بالعنوان الأول الكائن ب )٠٠٠( أكادير الذي غادره منذ مدة كما أثبت ذلك عون التبليغ لينصب قيم في حقه بنفس العنوا ان وليس بعنوانه الصحيح ( فيما كان ينبغي استدعاؤ بالبريد في عنوانه الصحيح الكائن ب )٠٠٠( طانطان وهو ما يثبت أن كل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ التي باشرتها المحكمة الابتدائية كانت خاطئة ومخالفة لمقتضيات الفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرذ ة المدنية كماأن بعيثة البريد لم ترجع بملاحظة )غير مطلوب حتى تستشف منها المحكمة عن غير حق رفضا للتوصل بل رجعت بملاحظة عنوان ناقص كما لم يتم التبليغ بالبريد العنوا ان الصحيح للطالب بل تم في عنوانه الذي ثبت أنه غادره بذلك تكون المحكمة قد حرفت الوقائع بشكل أضر به، علاوة على ذلا سلوكها في عنوان خاطئ إذ بدل أن تتم في عنوانه الصحيح ب )٠٠٠( العنو ان الأول وأن القول بكون مسطرا القيم إجراء زائد لا تأثير فيه خرق لقاعدة مسطرية أضر سيما وأن التبليغ بالبريد المضمون له، وبالتالي يعد كأنه لم ينجز كما أنه ليس هناك أي رفض للتوصل بالبريداللمضمونلمحتي يديقال بأن مسطر القيم لا حاجة لسلو كها على العكس من ذلك فهي الإجراى لجوهريلديدمحيد ة عناثهة ويترتب عن عدم سلوكه بطلان إجراءات التبليغ والمحكمة ٧ لم تراع ما ذكر يكولن فرارها مشوبا بخرق الفصول 37، 38، 39 من قانون المسطر المدنية وماسا بحقه في الدفاع لحرمانه من التقاضي على درجتين مما تعين نقضه حيث تمسك الطالب بمقاله الا ستئنافي بعدم قانونية إجراءات تبليغه بالاستدعاء وإجراءات مسطر القيم المعين في حقه لكونها تمت بعنوان غير عنوانه الكائن ب )٠٠٠( طانطان والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليل قرارها بالقول: "أنه على خلاف ما تمسك المستأنف فإن تعيين القيم لتبليغ الاستدعاء في الأحوال التي يكون فيها موطن أومحل إقامة الطرف غير معددف في حين أن الثابت من وثائق الملف أن طي البريد الذي و جه للطاعن رجع بملاحظة يطلب . وتفيد عبارة غير مطلوب التي دونتها مصلحة البريد على استدعاء الطاعن أنه م يتقدم لمكتب البريد لسحبها رغم أنها وضعت رهن اشارته مدة من الزمن . وأن عدم السحب الفعلي من يد سالة مضمونة لا يمنع الاجراء القانوني من أن ينتج آثاره لأنه لا يمكن لطرف احد أن يمنع بإرادته المنفردة سريان أجل قانوني ضده وأن المحكمة بما ها من سلطة تقدير ية تعتبر عبارة غير المطالب بمثابة رفض للتوصل وتعيين المحكمة التجارية لقيم الطاعن يعد اجراء زائدا لا
تأثير نه على سلامة إجراءات التبليغ والسبب على غير أساس دون أن تناقش تمسك الطالب بكون إجراءات تبليغه بالاستدعاء تمت بعنوان غير عنوانه الكائن )٠٠٠( طانطان وترده بمقبول كما اكتفت بالقول بأن عبارة غير مطالب المضمنة بقسيمة البريد بمثابة رفض للتوصل ورتبت عليه اعتبار مسطرة القيم إجراء زائدا دون أن تبين في قضائها ما إذا تمت إجراءات الاستدعاء مسطر القيم بعنوان الطالب الصحيح والحقيقيء علاوة على ذلك فإن المحكمة التجارية بأكادير سبق لهاأن استدعت الطالب بعنوانه الكائن ب )٠٠٠( أكادير لجلسة 2018/6/25 ورجع استدعاؤ بعبارة أن المعني بالأمر غادر الشقة منذ مدة وتقرر إعادة استدعائه بعنو انه الجديد بمدينة طانطان حيث رجع استدعاؤ بالبريد المضمون بعبارة عنوا ان ناقص وتقرر تعيين قيم في حقه وأن مرجوع البريد الواردة به عبارة غير مطلوب اعتمدتها المحكمة مصدرا ة القرار المطعون فيه كان قد وجه بالعنوا ان الكائن بأكادير الذي سبق أن أثبت العون القضائي أنه غادره منذ مدة والمحكمة اعتمدت في قرارها على التبليغ الأخير للقول بأن الطالب لم يتقدم بسحب الرسالة المضموز نة رغم أن ثائق الملف أثبتت أن العنوا ان الذي استدء فيه غادره منذ مدة تكون قد حرفت الوثائق باعتبار أن التبليغ بالبريد المضموا ن خرق للقانون الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقضه
قضت محكمة النقض بنقض القر الددلكة وبه صدر القرار وتلي بالجلسق العد العلنية ملنعقادة بالةار اريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحلحكمة امتوكبة من ئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا = المستشارين السادة : محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد _شيد بناني وبمساعد كاتب الضبط السيد نبيل القبلي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.