النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 115

رقم القرار 115
تاريخ القرار 21 فبراير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 115 الصادر _ بتاريخ 21 فبراير 2023 الملف امدني رقم 2021/7/1/6906

نص القرار التفصيلي

محاماة بيان الحساب مسطرة المناز عة فيه المقرر أن الفصل 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لم يتضمن التنصيص على وجوب تضمين بيان الحساب النص على "أجل ثلاثة أشهر للمنازعة فيه تحت طائلة السقوط باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال رفوع بتاريخ 202108/12 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض الأمر رقم 36 الصاد الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2021/06/08 في الملف عدد 021/1120/16

ضدها = عدم الجواب .

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة وبناء على الأوراق الأخرى المدلى الدملكة المغربية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر لف حطط الن2023 ة دتكمه النقذ بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/31 تأخيرها لعدة جلسات آخرا ها 2023/02/21

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهما و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد _ الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف ، أنه بتاريخ 2018/4/02 طعنت شركة توزيع الوقود والمحروقات في شخص ممثلها القانوني أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط في القرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين بتاريخ 2018/02/07 الملف عدد 2017/244 القاضي بتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذة ) حد في مبلغ 960,00 436 4 درهم . وبتاريخ 2018/12/26 أصدر نائب الر رئيس الأول للمحكمة المذكورة أمره بتأييد القرار المطعون فيه مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ

الأتعاب إلى 1300.00000 درهم وحصر بقية الأتعاب مبلغ 1.008.200,00 درهم شاملة لجميع التحملات نقضته محكمة النقض بقرارها عدد 1/591 المؤرخ في 2020/12/22 الصادر الملف عدد 2019/1/9370 مع الإحالة على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بعلة أنه: صح ما عابته الطاعنة على الأمر المطعون فيه ذلك أنه رد دفعها بأن الأمر يتعلق بمجرد المصادقة على بيان الحساب الذي و جهته لموكلتها بعلة : "أن الأمر يتعلق بتحديد أتعاب وليس بغيره إذ أن بيان الحساب المنصود ص عليه في القانوا _ن المنظم لمهنة المحاماة لا يخرج عن كونه إخبار من يعنيه أمر بأدائه مبالغ مالية من قبيل الأتعاب لفائدة صاحب الطلب ومن تم فهو مجرد بيان وضعية مالية بين طالبة ومطلوب ليس إلا" في حين أنه بمقتضى المادة 51 من قانون المحاماة "للمو كل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل 3 _ أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق ". وأن الطاعنة دفعت أساسا بسقوط حق المستأنفة في المنازعة في بيان الحساب لوقوعه خارج أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليها قانونا وأن الأمر المطعون فيه لم يرد صراحة على دفع الطاعنة ذلك بالتأكد من صحة تبليغ بيان الحساب إلى المطلوبة في النقض والقول ما إذا كانت المنازعة فيه قد تمت داخل الأجل القانوني أم لا الأمر الذي على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال ' و بعد الإحالة تقديم الط النقض صدر القرار المشار إليه بتأييد المقرر المطعون فيه الصادر عن نقيب بتاريخ 2018/02/07 في الملف عدد 2017/244 = تحميل الطاعنة المصاريف بالنقض . حيث تعيب الطاعنة على القرارالدفيكالوسيلةيةالأولى الخرق الجوهري للقانون خرق المجا مقتضيات الفصل 369 من ق مم و و العدالأعا التعليل وعدم الارتكاز على أساس ( بدعوى أنه ما حكمه دام يترتب على النقض اعتبار القرار المنقو ض كأن يكن ورجوع الخصو مة والخصوم إلى كانت عليه قبل النقض ( وما دام أن من حق الخصو م أن يقدمو ما يظهر لهم من دفوع أمام محكمة الإحالة وأن لهذه الأخيرة تقييم قضائها على فهم جديد للتراع مبني على ما استجد لها من عناصر منتجة في الدعو ; _ى ( فإن محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه اكتفت بمناقشة النقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وتقيدت بهادون النظر في النقط القانونية الأخرى التي يسبق لمحكمة النقض أن بتت فيهاء وأن الثابت من تعليلات القرار المطعون فيه : اكما أن ما جاء الوجه المذكور من _ الدفع من أن نفس الجواب بلغته للنقيب بتاريخ 2017/06/22 ببعيثة مضمونة ففضلا عن أنه دفع مجرد من الإثبات لعدم الإدلا بالبعيثة المشار إلى رقمها فقط وكونها كانت تحتو ري فعلا على الجواب الذي سبق لها إرساله للمطعون ضدهاا فإنه على علته لا يعتبر بدوره منازعة لأن المنازعة هي التي تتم بمقال يوجه إلى النقيب ويسجل بكتابة ضبط الهيئة يفتح ملف ليبت فيه وفقا للإجرا اءات المنصوص عليها في المادة 51 المذكورة في حين و خلافا لما اتجه إليه القرار موضوع الطعن فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإنه : يختص

نقيب الهيئة بالبت فيكل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات بما في ذلك مراجعة النسبة لمحددة باتفاق بين المحامي وموكله كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق . للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق " والحال أن الفصل المذكور لم يشترط إجراءات خاصة ولم يحدد مفهوم المناز عة أو شكلها خلافا ما اتجه إليه القرار الأمر الذي تكون معه المحكمة قد حرفت مفهوم المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وأسا ءت تطبيق مقتضياته وأصدرت قرارها ناقصا للتعليل وعرضته بذلك للنقض . وتعيبه في الوسيلتين الثانية والرابعة بعدم الارتكاز على أساس قانوني إغفال مضمون وثائق المؤدي إلى تحريف وقائع الخرق الجوهري للقانون خرق مقتضيات المادة 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة عدم الجواب عن أوجه الدفاع ونقصان التعليل المترل مترلة انعدامه بدعو ى أن الثابت من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة صرحت حقا فالطاعنة أقرت مقالها بأنها توصلت ببيان الحساب بتاريخ 03/22 2017 عن طريق مفوض قضائي ولم تطعن بمقبول ومنتج في إجراءات تبليغه لهاء وأنها للش الشكلية والإجراءات المسطرية المنصود _ص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قا ; ودفعت فقط بأنها نازعت بيان الحساب داخل الأجل القانوني وأنه بالمفهو م القانوني لعدم استيفائه لكل الشروط المتطلبة قانونا وبالتالي لا رتب أي اثر نونى لكن حيث فيما يتعلق بالوجه الأولملكنا الدفع المتمثل في كونها بادرت إلى المنازعة فيما ببيان الحساب بعد توصلها ابهاجفإنه الأء يعتبرلمنامعة فيضالبيان المذكور طالما لم يتم أمام الجهة حددها القانو ن والمتمثلة في نقيب هيئة آلمحامين التابع لها المحامي المعني بالأمر كما هو اضح وجلي من مقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة صياغة مضمونا كماأن ما جاء في الو جه المذكور من الدفع من أن نفس الجواب بلغته للنقيب بتاريخ 2017/06/22 ببعيثة مضمونة ففضلا أنه مجرد من الإثبات لعدم الإدلا بالبعيثة المشار إلى رقمها وكونها كانت تحتوي فعلا على الجواب الذي سبق لها إرساله للمطعون ضدها فإنه على علته لا يعتبر بدوره منازعة لأن المناز عة تتم بمقال يوجه إلى النقيب يسجل بكتابة ضبط الهيئة ويفتح لها ملف ليبت فيه وفقا للإجراءات المنصوص عليها المادة 51 من المادة المذكورة أما بالنسبة للوجه الثاني من الدفع والمتمثل فيكون ما بلغ للطاعنة لا يعتبر بيان حساب ولا يعتد به لعدم استيفائه كل البيانات والشروط المتطلبة قانونا فهو دفع لا أساس له من القانون لأن المادة 51 المذكورة تحدد بيانات معينة يتعين أن تتوفر في بيان الحساب ولم ترتب على اختلالها أو نقصانها أي جزاء والمستنتج من المادة المذكورة أنه لا يكفي أن يكون بيان الحساب الموجه من طرف المطعون ضدها للطاعنة كاف لجعلها على بينة من الأمر و معرفة ما لها وما عليها بخصو ص القضايا والمساطر موضوع الطلب ( بحيث تتضمن مراجع كل قضية أو مسطرة وهي بيانات كافية مما يكون معه الأمر يتعلق فعلا

ببيان حساب توصلت به الطاعنة من محاميتها بصفة قانونية ولم تنازع فيه داخل أجل ثلاثة شهر ومنازعتها فيه بعد انصرام الأجل المذكور تبقى منتجة ساقطة عن درجة الاعتبار عملا بالفقرذ الثانية من المادة 51 من قانون المحاماة التي رتبت صراحة على عدم المنازعة في بيان الحساب داخل أجل ثلاثة أشهر سقوط الحق وهوما يكسب بيان الحساب قوة ثبوتية في حين من جهة فإن الاختصاص الموكول للنقيب يتعلق بالبت فيكل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات كما يختص في تحديد الأتعاب و تقدير قيمتها في حالة عدم الاتفاق عليها سابقاا ومن جهة أخرى ( فإن الاختصاص مرتبط أساسا بالمناز عة في التقدير آو التحديد دون المصادقة على بيان الحساب لأن من شأن ذلك إعطاء أمر بتنفيذ ذلك البيان وهوما لا يدخل في اختصاصات النقيب ( لأن إعطاء أوامر التنفيذ هومن اختصاص القضا بعد استيفاء جميع الإجراءات الكفيلة بذلك ولهذا السبب لا يوجد نص في القانون المنظم لمهنة المحاماة يتحدث عن شيء اسمه المصادقة على بيان حساب أتعاب . ثم إن بيان الحساب يجب أن يتضمن النص على ' أجل ثلاثة أشهر للمنازعة فيه تحت طائلة السقوط " وفي هذا الإطار. فإن جميع النصوص القانو نية المتعلقة بسقوط الحق ى العمل القضائي على ضرورة احتو =رائها على ما من شأنه تبصير الطرف الآخر لمسألة الأ لكان الأمر يشكل استغفالا له، لأخذ غير المستحق ( فالأ جير يشعر بأجل تجاري يشعر كذلك بهذا الأجلء والمستهلك بصفة عامة شرع القانوا أكدها العمل القضائي تروم حمايته بضرورة تبصيرد على كافة حقوقه بما وأنها بعد الإحالة كانت قد تمسكت بنفس أوجه الدفاع أمام محكمة الاستئنافاللتي لقلتفت لها بدورهاء كماأنها تعد قراءة محتوى المذكر المدلى بها بجلسة 2021/05/11 بشكالا للسمنظقي ع ميقفوا كتفت بتبني القرار على علاته فجاء متكمه النفض قرارها منعدم التعليل ويتعين بالتالي نقضه وتعيبه في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب عن أوجه الدفاع وانعدام التعليل بدعوى أن الواضح من نصوص قانون المحاماة وخاصة المواد .51 96 و 97 أن التقاضي بشأن تحديد مقابل الأتعاب المستحقة للمحامي يتم عبر درجتين للتقاضي أمام النقيب كدر _جة أولى ثم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كدرجة ثانية تليها مرحلة النقض . معلوم أن النقيب يبت ( في إطار التحديد حيث يستمع عند الاقتضاء للطرفين _ يطلع على ملفات المحامي المطلوب تحديد مقابل الأتعاب بشأنها . لتقييم الجهد الفكري المبذول وأهمية التراع من الوجهة القانو نية وليس من الوجهة المالية فقط وأن البت في إطار " المصادقة على بيان حساب حرم الطاعنة من درجة من درجات التقاضي في إطار مسطرذ التحديد العادية ووجدت نفسها المرحلة الاستئنافية أمام قرار بالمصادقة خلافا للقانون وأن القرار المطعون فيه لم يلتفت لهذا الدفع وتقيد فقط بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض دون التعرض للنقط الأخرى المتمثلة

حرمان الطاعنة من درجة من درجات التقاضي ويكون بعدم الإجابة على هذا الدفع قد خرق مىدأ التقاضي على درجتين كذا الفصلين 110 و117 من الدستور قد جاء معرضا للنقض . لكن ردا على الوسائل جميعها فإنه لما كان القرار المطعون فيه قد استند فيما قضى به إلى أنه : حقا فالطاعنة أقرت في مقال الطعن بأنها توصلت ببيان الحساب بتاريخ 2017/03/22 عن طريق مفوض قضائي وم تطعن بمقبول ومنتج في إجراءات تبليغه لهاء وأنها تمت وفقا للشروط الشكلية والإجراءات المسطرية المنصوص عليها الفصول 37 38 و39 من قانون المسطرا المدنية ودفعت فقط بأنها نازعت في بيان الحساب داخل الأجل القانوني" ثم ردت دفوع الطاعنة بتعليلها المنتقد المعددض ضمن وسائل النقض بأن اعتبر عن صواب منازعتها في بيان الحساب غير قائمة مادامت م تقدم أمام الجهة المحددة بمقتضى الفصل 51 من قانون المحاماة في نقيب هيئة المحامين . تتم فقا للشكل المحدد في الفصل المذكور وهو بعدم جوابه على دفوعها بكون البت في إطار المصادقة على بيان حساب حرمها درجة من درجات التقاضي وأن بيان الحساب يجب أن يتضمن النص على " أجل ثلاثة أشهر للمناز عة تحت طائلة السقوط فإنه يكون قد رفضها ضمنيا مادام الفصل 51 من قانون لمحاماة القرار فيما قضى به قد أعطى الموكل المنازعة في بيان الحساب المبلغ وهوما تسلكه الطاعنة ففوتت عليها بذلك درجة من درجات التقا ى فإن الفصل المشار إليه م يتضمن التنصيص على وجوب تضمين بيان ثلاثة أشهر للمنازعة فيه تحت طائلة السقو , ط وبذلك جاء مرتكزا على أساسدقانولي ومعللا تعليلا كافيا غير خارق للفصول المحتج المجبسس الآعدى لللبلمة القضانية بخرقها والوسائل جميعها على غير اساس . دتكمه النقض لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحا كمة متركبة من السادة : سعيد رياض رئيسا والمستشارين : السعدية فنون مقررة. نجية بوجنان ومحمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة