النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9/501

رقم القرار 9/501
تاريخ القرار 24 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 9/501 الصادر بتاريخ 24 مارس 2021 الملف الجنائي رتم 2020/9/6/1929

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ) ع أ( بمقتضى تصريح أفضى شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 24 أكتوبر (2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر بعد النقض والإحالة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القضية ذات العدد 2017/225. القاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إخفاء مسروق متحصل عليه من جناية بأربعة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم نافذين . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون الأعلوللسلصة القخائية نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية النقض بناء على المادة 528 من نفس القانون . حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105٠111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وإن نطقت بها غرفة الجنايات والذي لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيهء ولم يقدم المذكرة

المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ رابع فبراير 2020 مما يتعين معه التصريح بسقوط الطلب . لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المرفوع من المسمى )ع أ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 القضية ذات العدد 2017/225 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط

المملكة المغربية

المعلس الأعلوللسلصة القخائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة