النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/473

رقم القرار 8/473
تاريخ القرار 2023-01-01
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 8/473 الصادر بتاريخ : 18 _ نارس 2021 فخ الملف الجنحي رقم 2021/8/6/2219

نص القرار التفصيلي

جنحة الضرب والجرح - انعدام الإثبات أثره ان المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدع الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثناء عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية فإنها م٧ ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض لانعدام الإثبات دون أن تطمئن لتصريحات المصرحين تكون قد طبقت قرينة البراءة المقررة بموجب المادة الأولى من قانون المسطر فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا والسبب على غير أساس .

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الدملكة المغربية بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العامللملك لدى يحكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ : 2020/01/10مالدىفكتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار عدد : 2080 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ :30 /2019/12 القضية ذات الرقم 2019/2602/1526 القاضي : بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المتهم )عل( بن احمدمن جنحة الضرب والجرح وتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الرحيم بشرا التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء نائبه المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض .

وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . الموضوع : في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المواد : 287 و325 و534 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب بعلة انعدام الإثبات دون أن تستجيب لملتمس النيابة العامة باستدعاء مصرحي المحضر للاستماع إليهم مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث ان المحكمة باعتبارها مرجعا استئنافيا لا تستدع الشهود للاستماع إليهم إلا إذا ارتأت ذلك استثنا عملا بالمادة 407 من قانون المسطرة الجنائية فإنها م٧ ناقشت القضية وحللت تصريحات الأطراف وأيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض لانعدام الإثبات دون أن تطمئن لتصريحات المصرحين تكون قد طبقت قرينة البراءة المقررة بموجب المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية فجاء قرارها معللا تعليلاكافيا والسبب على غير أساس

اجله

قضت برفض الطلب . وتحميل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العنىة دالتا المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل لرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين عىد الرحيم بشرا مقررا وحجاج بنو وغازي ومحمد قاسمي وحرية كنوني البحضور اأمحامي العام السيد { أجمد بودالية الذي درتد كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة