قرار محكمة النقض رقم 1/287
نص القرار التفصيلي
اختصاص نوعي - طلب تعويض عن إفراغ قطعة أرضية أثره إن المعيار في تحديد الا ختصاص النوعي يستند إلى نشاط وعمل وزير الداخلية تحقيق منفعة عامة من خلال إفراغ المعتمرين لأراضي سلالية وتعويضهم استنادا إلى ما تسمح به النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم الوصاية على الأراضي السلالية ومن بينها أراضي كيش الأوداية ولماكان الطلب يهدف إلى الحصول على تعويض عن الإفراغ من قطعة أرضية تابعة جماعة - كيش الأوداية تأسيسا تدائيا يعتبر نفسه من ذوي حقوق الجماعة السلالية فان النزاع يندرج ضمن الاختع الإدارية ويكون الحكم المستأنف عندما صرح بانعقاد الا ختصاص النو واجب التأييد التأييد الحكم المستأنف المملكة المغربية المعباسم لأجلالة لملك وطبقلا اللقانون محدمة النقض بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021702/08 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه الرامي إلى استئناف الحكم المستقل المتعلق بالا ختصاص النوعي رقم 264 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد: 2019/7112/1450 القاضي بانعقاد اختصاصها النوعي للبت الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث محاكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حميد ولد البلاد تقريره في هذه الجلسة والا ستماع مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من المقال ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعي ابتدائيا ) المستأنف عليه تقدم بتاريخ 2019/11/07 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنهكان يكتري الأرض الفلاحية المتواجدة بالمزرعة رقم 64 دوار زيرارة الأوداية بالرباط من مورث ورثة شفويا لمدة 30 سنة وأنه يعتبر بالتالي من ذوي حقوق الجماعة السلالية ويستحق التعويض وأن عدم إحصائه كان بسبب غيابه والتمس الحكم على المدعى عليها بجعل التعويض المستحق عن الأرض موضوع الإفراغ مناصفة بينه وبين ورثة العاصمي مع النفاذ المعجل فأجابت وزارة الداخلية متمسكة بعدم الا ختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وإثر تجهيز القضية صدر بانعقاد الا ختصاص النوعي لهاء وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنفون الحكم المطعو فيه بخر رقوا عد الا ختصاص النوعي وخرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية; عوى القانون المحدث للمحاكم الإدارية حددت اختصاصات هذه المحاكم على سبيل توجيه أاو إلى الإدارة كما هو الشأن الطلب الحالي وأن المحاكم الابتدائية ذات التي تبقى مختصة للبت في طلب توزيع التعويض كماأن المحكمة حرفت مدلول االطلبة عندماباعتبرت أن الدعوى تتعلق بالمسؤولية الإدارية رغم أن التعويض المدعى : للسلصة . الطلب يرمي إلى تقسيم ع ونا اصفة بين آلمدعي بين وورثة العاصمي مما يتعين معه 7_5 الدقض إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص القضا الإداري لكن ( حيث إن المعيار في تحديد الا ختصاص النوعي يستند إلى نشاط وعمل وزير الداخلية تحقيق منفعة عامة من خلال إفراغ المعتمرين لأراضي سلالية وتعويضهم استنادا إلى ما تسمح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم الوصاية على الأراضي السلالية ومن بينها أراضي كيش الأوداية ولماكان الطلب يهدف إلى الحصول على تعويض عن الإفراغ من قطعة أرضية تابعة لجماعة كيش الأوداية تأسيسا على أن المدعي ابتدائيا يعتبر نفسه من ذوي حقوق الجماعة السلالية فان النزاع يندرج ضمن الا. ختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ويكون الحكم المستأنف عندما صرح بانعقاد الا ختصاص النوعي للمحكمة الإدارية واجب التأييد
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لمواصلة النظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : حميد ولد البلاد مقررا ونادية للوسي وفائزة بلعسري وعبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية معكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.