النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/61

رقم القرار 4/61
تاريخ القرار 21 فبراير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة لما كان الطاعن ونائبه قد توصلا بالاستدعاء لحضور الخبرة المأمور بها ابتدائيا فإن حضور الطاعن لدى الخبير وإدلائه بتصريحه لديه يجعل هذا الوجه للنعي خلاف الواقع ويكون القرار معللا تعليلا كافيا انته بشأن تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع المخزن والبهو للمطلوب استنادا للخ المأمور بها ولإقرار الطالب ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس . رفض الطلب المملكة المجباسم جلالة اسك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع ب بتاريخ 2021/06/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ ) ع٠ن( المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم : 67 الصادر بتاريخ 2020/11/26 الملف عدد 2020/1401/59 عن محكمة الاستئناف بالرباط . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير .2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 4/61

الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 الملف العقاري رقم 2021/4/7/6973

سلطة المحكمة

خبرة

استحقاق

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا يعرض فيه أنه يملك مجموع الدار السفلية بمساحة 100 متر مربع الكائنة حي الانبعاث سلاء وأن احمد )ب( وهوابن خاله استغل القرابة وقام بالاستيلاء على مخزن وبهو تابع لداره بالطابق السفلي وشرع في استغلالهما دون وجه حة ملتمسا الحكم عليه بإرجاع المخزن والبهو لفائدته لوجود ما يثبت تملكه لجميع الدار وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر وأجاب المدعى عليه بأن الطابق الأول هو في ملكية السيد )ب ( موسى أب المدعي وزوجاته الثلاث حسب عقد اهبة المرفق بالمذكرة وأن الدعوى وجهت ضد غير ذي صفة ملتمسا حفظ حقه في مناقشة المو =وضوع عند إصلاح المسطرة ( وبعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة وإنجازها وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما وتمام الإجراءات صدر الحكم علء المدعى عليه بإرجاع المخزن والبهو للمدعي حدود نسبة تملكه المحددة برسم ىدقة بعلة أنه لم يعلل تعليلاكافيا إذ يجب في تعليله على الدفوع الشكلية المثارة صه ص أن الدعوى وجهت ضد شخص غير ذي صفة لكون العقار ليس الده موسى ) ب ( ولخرق الفصل 63 من قم مء ولكون المخزن والبهوكانا قائمين قبل إبرام عقود الهبة للأطراف ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها ضد غير ذي صفة وبرفض الطلب وبعد تخلف الد دد المغربية دفاع المستأنف عليه وتمام المناقشة صدرأالقرارا بتأييدةالحكماليستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض . متكدة النقض في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض : الطاعن القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه أثار خلال المرحلة الابتدائية أن العقار ليس باسمه وإنما اسم والده موسى ) ب ( الشيء الذي تكون معه الدعوى قد وجهت ضد غيرذي صفة وأدلى بعقد هبة يثبت أن العقار باسم والده وليس باسمه وذلك لإثبات انعدام صفته في الدعوى مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف مقتضيات الفصل 50 من ق م م، كماأن الحكم المستأنف قام بتأييد الحكم الابتدائي والذي قضى بإرجاع المخزن موضوع رسم الصدقة بناء على تقرير الخبرة والحال أن الخبير المنتدب قد خرق مقتضيات الفصل 63 من ق مم إذ أنه لم يتوصل بالاستدعاء مما تكون معه الخبرة المنجزة غير قانونية ويكون الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي المؤيد له غير مؤسس على أي أساس واقعي وقانوني سليم وعرضة للنقض .

لكن حيث إنه من جهة فالثابت من رسم الهبة المتمسك به من الطاعن الذي ينسب المدعى فيه لوالده اقتصاره على جميع الدار العلوية المحمولة على الدار السفلية وفق ما أشار إليه القرار المطعون فيه في معرض مناقشته للدفع بانعدام الصفة ومن جهة أخرى فالطاعن ونائبه قد توصلا بالاستدعاء لحضور الخبرة المأمور بها ابتدائياء كما أن الطاعن حضر لدى الخبير وأدلى بتصريحه لديه مما يجعل هذا الوجه للنعي خلاف الواقع ويكون القرار معللا تعليلا كافيا فيما انتهى إليه بشأن تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإرجاع المخزن والبهو للمطلوب استنادا للخبرة المأمور بها ولإقرار الطالب ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس شق منها وخلاف الواقع في شقها الآخر . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الجاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: عبد مد مق مينة زياد عبد الله الفرح فتيحة بامي أعضا بحضور المحامي العام وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة