قرار محكمة النقض رقم 2019/8/1/1594
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رنم 222
الصادر بتاريخ 09 مارس 2021 ني الملف )مدني رقم 2019/8/1/1594
وبعد المداو لة طبقا للقانوا ن . حيث يستفاد من مستندات الملف أن ) إب ( ومن معه )عددهم 29 شخصا قدموا بتاريخ 2016/04/22 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بنفس المدينة عرضوا فيه أنهم يملكون ويحوزون على الشياع بينهم الملك المسمى "أ.ر بسيدي عابد إقليم الجديدة موضوع مطلب التحفيظ المودع من طرفهم بالمحافظة العقارية بالجديدة منذ سنة 2005 تحت عدد (٠٠٠) وأنهم أثناء ممارسة المسطرة الإدارية للتحفيظ فوجئو بالمحافظ العقاري يصدر قرارا بر رفض المطلب بعلة أن موضوعه يقع كليا داخل الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ عدد )٠٠٠( التابع لإدارة المياه والغابات وهي منطقة تخضع للتحديد الإداري ملتمسين في الأ حير الحكم بإلغاء قرار المحافظ المؤرخ في 2015/09/22 القاضي برفض مطلبهم للتحفيظ . وأجاب المحافظ بتأكيد ما ورد في قراره أعلاه مو ضحا أنه بعد مباشرة الإجراءات الإدارية بخصوص مطلب الطاعنين وأثناء عملية التحديد المجراة بتاريخ 201506/17 تبين أن العقار موضو عه يقع كلية داخل المطلب عدد )٠٠٠( المتعلق بالتحديد الإداري وأن القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو ظهير 1916/01/03 المتعلق بتأ سيس تنظيمات خصو صية لتحديد آلده لة قانون التحفيظ العقاري وأن القانون الأول يشترط مسطرة خاصة تحتر ناعنين كما أن العبرة بتاريخ المصادقة على مرسوم التحديد وليس تاريخ تقديم الطاعنوا ن بكون إصدار المحافظ لقرار رفض طلب التحفيظ يعتبر تطاولا على محكمة التحفيظ التي تختص وحدها بالنظر التعر ' ضات المتبادلة المعلكة المغرببة بعد ذلك كله أصدرت الالمحكمةاأالمذكوزة ا حكمها ابتاريخ 2016/10/20 الملف عدد دتدده 2016/1361/5 برفض الطعن . استأنفه الطاعنون فقضفت محكمة الاستئناف بتأييده وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس قانوني لعدم إمكانية مواجهتهم بآجال ظهير التحديد الإداري باعتبار التحديد من المقررات الفردية التيتهم أشخاصا معينين بذواتهم حيث يبقى الأجل مفتوحا في مواجهتهم ما لم يقع التبليغ الشخصي وليس من المقررات التنظيمية التي ينصرف أثرها إلى الكافة بمجرد نشرد هاء وقرار التحديد في النازلة أصبح معدوما بالنسبة للطالبين لعدم تبليغهم به ولاعتدائه على حقوقهم وحيازتهم المستمر لعقارهم منذ أكثر من مائة سنة وأن القرار المطعوا ن فيه أعرض عن تطبيق الفصل 24 وما يليه من قانون التحفيظ العقاري وبالمقابل طبق ظهير التحديد الإداري تطبيقا سيئا حيث ; صح ما عابه الطاعن على القرار ; ذلك أنه علل قضا ٥٦ بأن : »التعرض لا يعتبر إلا أن يقدمه صاحبه في شكل مطلب تقييد العقار في الثلاثة أشهر الموالية للأجل المضروب للتعرض وثبت أن أجل التعرض على التحديد الإداري المنجز من قبل اللجنة المكلفة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية هو 1965/12/24 قد انتهى بعد مرور ثلاثة أشهر الذي صادف 1966/03/25«؛ في حين أنه لما تمسك
الطاعنو _ن في مقالهم الاستئنافي بكون المحافظ على الأملاك العقارية يدل بما يفيد إعلامهم ولا بما يفيد تحقق إعلامهم بقرار التحديد الإداري بالوسائل القانونية وأن عدم التقيد بهذه الإجراءات القانو نية يرتب جزاء بطلان قرار المحافظ العقاريء فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة التأكد من وقوع التبليغ المذكور من عدمه ومن تحقق انصرام أجل التعرض على قرار التحديد وأنها ا تورد ضمن تعليلها مراجع الجريدة الرسمية التيتم فيها نشر قرار التحديد الإداري والتي لا توجد ضمن وثائق الملف ولا ذكر لها بمكتوبات الطرفين وبالتالي لم تبين من أين استقت تحقق النشر وانصرام أجل التعرض على القرار المذكور فإنها بذلك تكون قد طبقت ظهير التحديد تطبيقا سيئا وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال . وحيث إن حسن العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية إلى نفس المحكمة لهذه الأسباب ; وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض . قضت محمة النقض بنقض وإبطال فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بئة أخرى وتحميل المطلود ب في النقض المصاريف
كما قررت إثبات قرارها هذا _ة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيق النعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة لمتراكبة من السادة : العربي العلو =ي اليوسفي رئيس معكمه الذقف الغرفة رئيسا والمستشارين : مصطفى سيمو مقررا وأحمد دحمان والمعطي الجبوجي وعبد اللطيف تجاني أعضا وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.