النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 303

رقم القرار 303
تاريخ القرار 04 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 303 الصادر بتاريخ 04 مارس 2021 ني الملف الجنحي ' رقم 2019/11/6/6251

نص القرار التفصيلي

جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ) ر. ب ( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الاستاذ )م.ع ( بتاريخ 2018/12/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الا بتدائية بسيدي بنور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2018/11/27 القضية ذات العدد .2018/329 القاضي بعد النقض بتأييد الحكم المد ستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير باربعة اشهر حبسا موقوف افذة رها 500 درهم وادائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 25,000 دره كانت عليه إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار المقرر المحفوذ المكلف القضية المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيلد محمدل جعبق في مستنتجاته متكمة النمض ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا لمذكرة بيان اسباب النقض المدلى بها من العارض بواسطة الاستاذ )م٤٠ المحامي بفيئة الجديدة بإمضائها والمقبول للترافع امام محكمة النقض ( والمستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا . شان سيلتي النقض مجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت رغم كون المطالبة بالحق المدني لم تحدد القطعة الارضية المدعى فيها لا في شكايتها ولا في تصريحاتها المضمنة بمحضر الضابطة القضائية وعملت على إيقاف الخبير المامور به من طرف المحكمة على قطعة ارضية غير التي هي موضوع النزاع وتأكد له استنادا الى التصاميم المتعلقة بالرسم العقاري عدد 1955/ د انها تحمل الرقم الاستدلالي 531. والتي يسبق للمطالبة بالحق المدني ان تصرفت فيها بعدما سبق لها ان وافقت بالتراضي بمقتضى التزام مؤرح 2007/04/12 على ان يبقى نصيبها البقعة الراضية ذات الرقم الا ستدلالي 561 علما ان العارض كان وقتها شريكا في الرسم العقاري البالغة مساحته ) و) ورفع دعوى بالقسمة حكمت لصالحه الملف العقاري عدد 2019213 والذي ثم تنفيذه بتاريخ 2012/02/01 حس محضر التنفيذ

الملف التنفيذي عدد 2011/243 والذي يستفاد دته ان المطلوبة في النقض ومن معها يكونوا حائزين للبقعة رقم 531 المزعوم انتزاعها منهاء وان اعتماد القرار المطعون فيه رغم انكار الطاعن للمنسوب اليه على شهادة الشهود رغم تصريحهم بعدم معاينة الطاعن وهو يقوم بحرث ارض النزاع وان ذلك بلغ الى علمهم فقط ومن مصدر مجهول تكون قد بنت قرارها على غير اساس وجعلته مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال . حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به واستندت ذلك شانها شان الحكم الابتدائي الى شهادة الشهود المستمع اليهم ابتدائيا )ع٠ع و)سم ( و)ص . با و)نع و)س ع( الذين اكدوا بعد ادائهم اليمين القانو نية ان المطالبة بالحق المدني هي التي تتصرف في ارض النزاع وتستغله لمدة 16 سنة وأن المتهم قام بحرثه في غيبتها تكون قد استعملت سلطتها تقييم وتقدير الحجج والأدلة المعددضة عليها لتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة ذلك من محكمة النقض إلا من حيث التعليل وأبرزت توافر العناصر التكوينية لفصل المتابعة من خلال قيام العارض باستغلال غياب الطرف المدني عن أرضه وقيامه بحرثها وهو ما يشكل عنصر خلسة واعتداء على حيازة الغير المادية وان ما أثير بخصوصر معضر التنفيذ المستدل به والالتزام الصادر عن المطالبة بالحق المدني فلا علاقة لهما بارض النز عليلاكافيا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وتبقى الوسيلتين على غير

قضت برفض الطلب ورد مبلغ الضمانق لمودعه بعبياستخلاص المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقده بالتار القضالمذكور ريح أعلاه بقاعة الجلسات العادية درتذدىه الدفض بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : المحفوظ سندالي مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة