النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 287

رقم القرار 287
تاريخ القرار 04 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 287 الصادر بتاريخ 04 مارس 2021 الملف الجنحي ' رقم 2020/11/6/4771 طعن بالنقض شرط الصفة

نص القرار التفصيلي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة ) ح . ب ( بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2019/10/26 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها في القضية عدد 2019/357 بتاريخ 2019/10/09 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانة المتهمين اس .ب(، )رءب ، ) ب٠ب(، )وءب ( واعب( من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبة كل واحد منهم بستة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم بأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق امدلا تويضا قدره 000 5 درهم مع الصائر تضامنا بدون إجبار في حق )سءب ( و)رءب الباقي . إن محكمة النقض | بعدأن تلت المستشارة السيدة فتيد القضية . المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيلادمحمد جعبة في مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . متكم النقض حيث إنه بمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية >> لا يقبل الطعن بالنقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه وحيث إن الثابت من وثائق الملف والقرار الاستئنافي المطعون فيه ان الطاعنة ) رءب( لم تكن طرفا فيه وبالتالي لاصفة لها في تقديم هذا الطعن مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب لأجله قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المسماة ) حب( وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة