قرار محكمة النقض رقم 1/554
نص القرار التفصيلي
إلغاء محكمة الاستئناف لحكم أول درجة القاضي برفض الطلب لعدم توافرشروط الدعوى البوليانية . وقضائها ببطلان العقد لوجود الصورية تغيبرا لسبب الدعوى فيه خرق للفصل 3 من ق.م م -نعم ٠ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار _ المطعون فيه أن المطلوب )ز تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش . عرض فيه أنه دائن للمطلوب الثاني )رام ( بقيمة شيكين رجعا بدون رصيد الأول بمبلغ 7.500.000 درهم . والثاني بمبلغ 9000.000 درهم سلمهما له بتاريخ 2014/1/13 وبتاريخ 2014/05/27 قام المدعى عليه بتفويت الأسهم التي يملكها بالشركة المسجلة بالسجل التجاري عدد )7( للمدعى عليه الثاني )ب م د( بغية حرمان المدعي بسو نية من الحصول على مبلغ الدين . وبما أن أموال المدين ضمان عام للدائ ائنين . فقد استصدر المدعي قرارا استئنافيا ضد المدعى عليه الأول قضى بإرجاع مبلغ الدين مع التعويض لذلك يلتمس الحكم بإبطال عقد تفويت الأسهم المبرم بين المدعى عليه الأول والثاني المؤرخ في 2014/5/27 المتعلق باش | م ب المسجلة بالمحكمة التجارية بمراكش تحت عدد )7(، وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب عليه من سجلات الشركة فأمرت المحكمة بإجراء بحث ثم قضت برفض الطلب . ألغته محكمة الاستئناف ف التجاربة وقضت من جديد ببطلان عقد التفويت المؤرخ في 2014/5/27 مع أمر رئيس مصلحة كتابة الضبط بالتشطيب عليه من سجلات الشركة بقرارها المطلوب نقضه فيشأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وعدم تقيد المحكمة بطلبات الأطراف ، والحكم بمالم يطلب منهاء ذلك أنه سبق له أن تقدم بدفع شكلي بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2021/11/17 = أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عرض فيهاأن المطلوب تقدم بمقال استئنافي طعن من خلاله في الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 2017/8204/1375 الأول تمهيدي صدر بتاريخ 2018/03/08. والثاني قطعي تحت عدد 799 صادر بتاريخ 2019/03/21. وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف يلفى أنه صدر بخصوصه حكمين تمهيديين . الأول بتاريخ
2018/03/08 وهو المطعون فيه والثاني بتاريخ 2018/10/11 يكن محل أي طعن من قبله قضى بإجراء بحث وهوالذي استشفت من خلاله محكمة الدرجة الأول عن صواب أن المطلوب لم يستطع إثبات إعسارارام . وبأنه لا يملك أموالا أخرى يمكن التنفيذ عليها غير الحصص موضوع عقد التفويت وثبت لها أن شروط الدعوى البوليانية غير قائمة في النازلة وصرحت عن صواب برفض الطلب . والحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث الذي بناء عليه تم الفصل في نقطة موضوعية حاسمة في النزاع. والثابت من العمل القضائي ومن مقتضيات الفصل 140 من ق م م أن عدم استئناف الأحكام التمهيدية يمنع مناقشة الأمور ذات الصلة بالجوانب الممهدة للفصل في النزاع والتي يكون الحكم التمهيدي قدحسم فيها عتبارا بأن ما خلص إليه الحكم الابتدائي من بت في جوهر النزاع لا يتم إلا بما راج بجلسة البحث ) قرار محكمة النقض في الملف التجاري عدد 2013/1/3/1692 قرار عدد 1/425 صادر بتاربخ 2014/09/11(. كما جاء في قرار آخر لحكمة النقض تحت عدد 171 في الملف عدد 2003/1/2/16 صادر بتارىخ 2005/03/23 أنه حقا لقدصح ما وردفي هذه الوسيلة . ذلك أنه بمقتضى الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية يجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف ولما كان الأمركذلك فإن البين من وثائق الملف أن الاستئناف المقدم من طرف المطلوبين في النقض وكذلك مقالهم الإصلاحي انصبا فقط على الحكم الابتدائي الصادر . وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ قضت بقبول الاستئناف دون أن نتحقق من المقتضيات القانونية منصوص عليها في الفصل المشار إليه طليعته فإنهالم تجعل م٧ قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيهلم تناقش دفع الطاعن الشكاي ولم تجب عنة فجاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه وأضاف أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي الذي تقدم المطلوب الأول يلفى أنه التمس الحكم بإبطال عقد التفويت موضوع الدعوىء غيرأن القرار المطعون فيه قضى ببطلان عقد التفويت وليس إبطاله فيكون قدحكم بمالم يتقدم به الأطراف ولم يطلب منه . و ومن جهة ثانية . فإن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب المطلوب على أساس أنه أسس دعواه على الدعوى البوليانية التي تجد سندها في الفصلين 22 1241 من قلعء فيحين أن القرار المطعون فيه خالف هذا التوجه قضى ببطلان عقد التفويت على أسا لس صورية العقد والحال أن هناك فرق بين الدعوى البوليانية والصورية من حيث شروط توفرها وقيامها وكذا الآثار المترتبة عنها والقرار المطعون فيه سه على حيثيات جديدة لم يتم إثارتها من طرف الأطراف . كمالم تتم مناقشتها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وبنى تعليله على تكييف قانوني مخالف لتفسير المدعي وللتكييف القانوني الذي وضع فيه دعواه من خلال مقاله الافتتاحي إل سائر مذكراته المدلى بها خلال مراحل التقاضي مما يكون معه القرار المطعون فيه قد أعاد تكييف الوقائع لصالح المطلوب دون أن يطلب منه ذلك . ولم يتقيد بالنقاط والطلبات المثارة من قبل الأطراف ، وحكم بمالم يطلب الشيء الذي يجعله غير مرتكز على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل مما يستوجب نقضه.
حيث يتضح من خلال مقال الدعوى أن المطلوب الأول التمس الحكم بإبطال عقد تفويت الأسهم المبرم بين المطلوبين المؤرخ في 2014/5/27 لأنه أضر بمصالحه وحرمه من استيفاء دينه وأن المحكمة التجارية قضت برفض طلبه - لعدم توافر شروط الدعوى البوليانية فيحين ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكم أول درجة وقضت ببطلان العقد المطعون فيه مؤسسة قرارها على وجود الصورية. وبذلك تكون المحكمة غيرت سبب الدعوى من الدعوى البوليانية إلى دعوى الصورية وقضت بمالم يطلب منها ببطلان العقد بدل إبطاله فجاء قرارها خارقا للفصل الثالث من ق م م وعرضة للنقض . وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرارالمطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب الأول الصائر . كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمد رمزي ومحمد بحماني وعبد السلام نعناني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القباي .
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض _
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.