النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 10/415

رقم القرار 10/415
تاريخ القرار 2019/07/31
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير - تعويض عن العجز الكلي المؤقت - إثبات فقدان الأجرة أو الكسب المهني إن المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984 ربطت استحقاق المصاب حادثة سير للتعويض عن العجز الكلي المؤقت بإثبات فقدانه لأجره أوكسبه المهني أثناء مدة العجز المذكور . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع التأمين )س ( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ أحمد لدى الإستئناف بالجديدة بتاريخ 2019/07/31 الرامي إلى نقض الق لجنح الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 2019/07/29 ملف عدد 2019/2606/142 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه الدعوى المدنية التابعة المتهم عثمان ) ب ( ثلاثة ارباع المسؤولية واعتبار حمزة )م مسؤولا مدنيا والحكم عليه بأدائه لفائدة الضحية رجاء ) تعويضا مدنيا تلاعذ للسلحة القضائية محددا في مبلغ 39634.90 درهم مع مالمع إحلال شركة لنالتأمين محل مؤمنها في الأداء النفاذ المعجل حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات إن محكمة النقض بعد أن تلت السيدة المستشارة مونى البخاتي التقرير المكلفة القضية بعد الإنصات إلى السيد محمد مفراض المحامي العام مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ أحمد المحامي بعيئة الجديدة المقبول للترافع أمام محكمة النقض . شأن الفرعين الأول والثاني من سيلة النقض الوحيدة المتخذ أولاهما من انعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 10/415

الصادر بتاريخ رقم 25 فبراير 2021 الملف الجنحي رقم 2020/10/6/3473

يلاحظ فيما يتعلق بالمسؤولية أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بتحميل سائق الدراجة النارية 3/4 مسؤولية الحادثة دون تعليل ودون أن يبين الأسباب ال جعلته يتخذ القرار المذكور ولو أن جميع مقتضيات الملف بما فيها محضر الضابطة القضائية تقود على أن الضحية ساهمت بشكل كبير في الحادث وذلك بعبورها للشارع عرضا من اليمين إلى اليسار والدراجة النارية على مقربة منها وأن القواعد العامة للمسؤولية تقتضي بأن يسأل كل شخص في حدود نسبة مسؤوليته عن الضرر الحاصل مما يكون معه منعدم التعليل مما يتعين نقض القرار المطعون فيه والمتخذ ثانيهما من انعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ فيما يتعلق بالخبرة الطبية أنها تمت خرقا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ولمرسوم 1985/01/14 وظهير 2 1984/10 وأن السيد الخبير المنتدب أنجز المهمة المسنة إليه في غياب العارضة ومن يمثلها قانوناكما أنها غير مرفقة بالمحضر المتضمن لتصريحات الأطراف وتوقيعاتهم إضافة إلى أن الخبيرة تلتزم في تحديد نسبة العجز الدائم والعقابيل المرافقة لها المعايير الواجبة التطبيق والمنصوص عليها بالمرسوم أعلاه واكتفت فقط بما هو مضمن بالشواهد إخضاعها الضحية لأي فحص والقرار المطعون فيه لما صادق على خبرة اطلة مضمونا يكون معرضا للنقض لكن حيث إن الثابت من خلال ومحاضر الجلسات الصحيحة شكلا أن دفاع الطاعن حضر بجلسة المناقشة 2019/07/22 واقتصر على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العجز المؤقت وما يثيره بالفرعين الأول والثاني المغربية من الوسيلة أعلاه لم يثره أمام محكمة الإستئنافالأحتى تحيبمعنه ممائيلا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي لا تعتبر درجة ثالثة كللتقاضقيى مما يكون معه الفرعين أعلاه معه الوسيلة غير مقبولين . شان الفرع الثالث من وسيلة النقض الوحيدة المتخذ من انعدام الأ ساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه خرق مقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن الحكم الإبتدائي قضى لفائدة الضحية بالتعويض عن العجز المؤقت بالرغم أنها طالبة ولم تفقد أي ربح أو كسب مهني وأن العارضة التمست خلال المرحلة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق إلا أن المحكمة تستجب له بالرغم من جديته مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة 3 من ظهير 1984/10/2 مما يتعين معه نقضه حيث إن المادة الثالثة من ظهير 2 أكتوبر 1984 ربطت استحقاق المصاب حادثة سي٢ للتعويض عن العجز الكلي المؤقت بإثبات فقدانه لأجره أو كسبه المهني أثناء مدة العجز المذكور ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة في النقض رجاء )ل( كانت بتاريخ

الحادثة تتابع دراستها كطالبة السلك حسىما هو ثابت من هويتها بمحضر الضابطة القضائية أيأنها لا تتوفر على أي دخل والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الإبتدائي الذي قضى ها بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت تكون قد خرقت مقتضيات المادة 3 من ظهير 2 أكتوبر 1984 وجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا الموازي لإنعدامه مما يتعين نقضه

من أجلسه

قضت بنقض القرار الصارد بتاريخ 2019/07/29 عن محكمة الإستئناف بالجديدة الملف عدد 2019/2606/142 غرفة الجنح الإستئنافية بها بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت المحكوم به لفائدة المطلوبة في النقض رجاء ) والرفض في الباقي وإحالة ملف القضية على نفس المحكمة هي مشكلة من هيئة أخرى للبت فيه طبقا للقانون و برد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين النقض بالصائر به صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سيف الدير ستشارين : مونى البخاتي مقررة ونادية وراق وعبد الكبير سلامي المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة السيد منير المسعودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة