قرار محكمة النقض رقم 4/224
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 4/224
الصادر بتاريخ 24 فبراير 2021 ني الملف الجنائي رقم 2019/4/6/17989
أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2019/07/12 أي داخل الأجل المنصوص عليه الفقرد ة الثانية من المادة 528 من نفس القانو ن . حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر فقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا. في الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على طلب النقض المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه; ذلك أن القرار المطعون فيه ٧ قضى بإدانة الطاعن جانب الصواب لأنه أنكر ما هو منسوب إليه في جميع مراحل الدعو ى ولم تأخذ المحكمة هذا الإنكار بعين الاعتبار وبذلك تكون قد أساءت تعليل قرارها وأعطت للوقائع تكييفا آخر علما أنه اشترى البقعة الأرضية سنة 2010 = تمت المصادقة على عقد البيع مما يعرض القرار للنقض والإبطال . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل الأفعال المنسو بة إليه جاء فيها أنه بإقدام الطاعن على تحرير عقد بيع عرفي مع المسمى )ز .د لا القانو نية مع علمه بعدم صحة الوقائع المضمنة من حيث الثمن الو همي وتذييله تابع لبلدية أبي الجعد؛ علما أن العقار يتواجد بمدينة وادي زم تضمينه قمين علاقة لهما بعقد البيع ولا بطرفيه وأن الأرض موضوع التراع هي أرض جموع تحت تصرف العير يجوز بيعها قانوناء وأن الحيازة كانت بيد المطالب بالحق المدني وقام الطاعن بالاعتداعا عليه نتناء حائط بها بدون سند القضائية قانوني . وهي علل بنيت على ما ثبت للمحكمة من خلال الوثائق المعدد ضة عليها وشهادة الشهود المستمع إليهم تكون قد اقتنعت بارتكاب الطاعن للأفعال المنسو بة إليه؛ وكل ذلك في إطار ما ما من سلطة تقديرية في تقييم وسائل الإثبات المعددضة عليها وبذلك جاء قرارها معللا تعليلا كافيا والو سيلة على غير أساس . شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق مقتضيات المادة 4 من قانون المسطر الجنائية الذي ينص أن الدعو ى العمو مية تسقط بالتقادم والعفو الشامل ونسخ المقتضيات الجنائية أو صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به أو تنازل المشتكي إذا كانت شرطا للمتابعة وفي نازلة الحال فإن الطالب سبق وأن توبع من أجل نفس الأفعال وصدر حكم نهائي ببراءته وعدم الاختصاص المطالب المدنية عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوادي زم بتاريخ 2018/04/11 في الملف عدد 2017/284 قرار 201892، وبالتالي لا يمكن محاكمة نفس الشخص عن نفس الأفعال مرتين ولو قبل الفعل أكثر من وصف ورغم إدلائه بالمقرر الصادر في حقه متمسكا بسبقية البت والمحكمة لما قضت بإدانته رغم صدور قرار سابق في حقه من أجل نفس الفعل تكون قد خرقت المادة 4 المومأ إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض والإبطال
لكن حيث إنه لا يمكن إثارة سبب من أسباب النقض لم يتم التمسك به خلال مرحلة الاستئناف رالبين من وثائق الملف فإن الطالب وإن سبق وأن أثار الدفع بسقوط الدعو ى العمو مية التقادم إلا أنه لم يتمسك أمام المحكمة مصدر ة القرار المطعون فيه بقوة الشيء _ المقضي به ولا يمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة لهذه الأسباب قضت بر رفض الطلب المرفوع من )ح٥٠( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 2019/05/14 تحت رقم 416 في القضية عدد ;2017/2602/688 وبإبقاء الصائر على الطالب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الر رياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا المستشارين مصطفى صبان مقررا وعبد الوحيد الحجيو _ي ونور الدين داحن وبشرى اليوسفي وبمحضر المحامى العام عحمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة
المملكة المعر ببد المجلس الأعمى للددلصه الفذائية متكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.