قرار محكمة النقض رقم 3/367
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 3/367 الصادر بتاريخ 03 عارس 2021 نى الملف الجنحي رقم 2020/3/6/11494
طبقا للقانون ; بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب
أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني ولم تودع المذكرة المنصو ص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض .2020/10/07 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيا الرياذ بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمدبن حمو رئيسا والمستش قررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام الس كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.