النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 3/367

رقم القرار 3/367
تاريخ القرار 03 عارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره البين من وثائق الملف أن الطرف طالب النقض محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من قم ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باس لالة لملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم بالحق المدني )ي ف ( بمقتضى تصريح أفضت بواسطة دفاعها الأ 2019/12/05 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقضلكالقرارغالصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد:2019/2646/1188 بت القذ بتاريخ 2019/12/03 والقاضي بتأييد محكمة النقض القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب بأدائه لفائدة الطاعنة تعويضا مدنيا إجماليا قدره ثلاثون ألف درهم بعد إدانته من أجل جناية هتك عرض قاصر دون 18 سنة دون عنف نتج عنه افتضاض ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا ء و تحميله الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد رشيد وظيفي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 3/367 الصادر بتاريخ 03 عارس 2021 نى الملف الجنحي رقم 2020/3/6/11494

طبقا للقانون ; بناء على المادتين 530 و528 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب

أو من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وإلا سقط طلبه وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني ولم تودع المذكرة المنصو ص عليها أعلاه رغم مرور ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض .2020/10/07 لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيا الرياذ بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمدبن حمو رئيسا والمستش قررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول وأحمد مومن وبحضور المحامي العام الس كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة