قرار محكمة النقض رقم 448
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 92
الصادر بتاريخ 18 فبراير 2021 الملف التجاري عدد 2020/1/3/1098
38
وبعد المداولة
طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوب تقدم بمقال افتتاء وإصلاحي إلى مركز القاضي المقيم بزاوية الشيخ عرض فيهما أن _ المدعى عليه الطالب - يستغل المحل الذي يكتريه هومن المطلوب الحكم بحضورهم في نشاطه التجاري مقابل أداء واجبات الضريبة المهنية فقط الا أنه توقف عن ذلك ملتمسا الحكم بفسخ الالتزام الرابط بينهما وإرجاعه له المحل موضوع النزاع . وبعد إدلا المدعى عليه بمذكرة جوابية ومقال مضاد تروم الأولى رفض الطلب ويروم الثاني الطعن بالزور _ الفرعي عقد الالتزام المدلى به بالملف وإصدار القاضي المقيم لحكم بعدم الا ختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش وإجراء بحث أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي في الطلب الأ أصلي بفسخ الالتزام الموقع من الطرفين بتاريخ 2013/2/4 مع إرجاع المدعى عليه للمدعي المحل التجاري موضوع العقد الكائن بشارع المسيرة الخضراء زاوية الشيخ ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المقابل برفضه أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض فيشأن الوسيلة الأولى : حيث ينعى الطالب على القرار قاعدة صر بحقوقه ذلك أن المحكمة عدلت عن مواصلة مسطرة الزور الفرعي على الرغم من خلال مقاله والوكالة الصادرة عنه الالتزام المؤسسة عليه الدعوى بعلة أنه غير يتطرق إلى واقعة المصادقة التي شهدت عليه الجهة الإدارية المختصة والحال أنه قد طعن الالترام المذكور بالزور مضمو نا وتوقيعا وهوما يعتبر طعنا بالزور نفي واقعة المصادقة أيضاء وأن القولملبان الطعن تيجب أن ينصب على واقعة المصادقة هو قول موضوع ولا أهمية له لأن إنكار ٣ الأعلى للسلجة القضائية غير ذي التوقيع يعدمففي حد ذاته أصل الوثيقة ولا مجال للبحث عن الظروف والملابسات المحيطة بواقعة المصادقةء وهوما سار عليه قضاء محكمة النقض في قراريها الأول تحت عدد 2025 بتاريخ 03/7/2 في الملف عدد 02/2475 والثاني تحت عدد 1859 بتاريخ 99/4/21 الملف عدد 97/2852. والمحكمة التي عدلت عن استكمال إجراءات الطعن بالزور تكون قد خرقت إجراءات مسطرة الزور الفرعي وأضرت بحقوقه ومصالحه فجاء قرارها مشوبا بخرق قاعدة مسطرية = أضر به وتعين نقضه حيث ان الطالب وفي مقاله المقابل طعن بالزور _الفرعي في الالتزام المؤرخ في 2013/2/4 المدلى به من المطلوب إثباتا لدعواهء نافيا صدوره عنه محتوى وتوقيعاء ومصرحا بأن التوقيع المذيل ليس توقيعه ( والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والتي باشرت إجراءات الزور الفرعي بحضور ممثل النيابة العامة وأحالت الملف عليها للإدلا بمستنتجاتها إلا أنها مع ذلك اعتبرت أن ذلك غير كاف لاستبعاد ثيقة الالتزام المطعون فيها بالزور بتعليل جاء فيه والجدير بالذكر أنه لا يكفي مجرد الطعن بزورية التوقيع المنسوب للطاعن بعدما شهدت عليه الجهة الإدارية المختصة بصحة نسبته إليه ويتعين أن ينصرف الطعن بالزور إلى واقعة المصادقة وليس في التوقيع الذي شهد الموظف المختص في إطار الصلاحيات المخولة له نسبته اليه وأن ادعاء المستأنف أيضا تزوير مضمون الوثيقة دون تحديد طبيعة الزور مما اذا كان إضافة آو 39
اقحاما كتابة بين السطور يجعل ما أثير بهذا الخصوص عديم الأساس في حين نص الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية على أنه اذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظرعن ذلك اذارأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند ' ،المقتضى التشريعي الذي أجاز فيه المشرع الطعن بالزور _ الفرعي المستند الذي يقدمه أحد أطراف الخصوم ومة أثناء سريان الدعوى دون تمييز بين المستند العرفي والرسميء واستتبع على ذلك صرف النظر عنه كلما كان الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المذكور : والا أنذرت المحكمة الطرف الذي قدم المستند مااذاكان ينوي استعماله، فاذا صرح بانه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه نحي المستند . أما اذا صرح بأنه ينوي استعماله أوقفت المحكمة الفصل في الطلب الأصلي وأمرت بإيداع أصل المستند بكتابة الضبط داخل أجل ثمانية أيامء وإذا وضع المستند أجرت المحكمة التحقيق الطلب العارض المتعلق بالزور _ الفرعي والمحكمة التي اعتبرت المصادقة على الالتزام المحتج به دليل على نسبته للطالب مرتبة على ذلك عدم كفاية الطعن في التوقيع المذيل به، وانما يتعين أن ينصرف كذلك واقعة المصادقة دون أن تبرز في قرارها من أين استقت أن المصادقة على التوقيع تمنع من الطعن بالزور _ الفرعي تكون قد أساءت تعليل قرارها مما تعين معه نقضه وحيث ان حسن العدالة ومص ين يه إحالة الملف على نفس المحكمة
قضت محكمة النقض بنقض القرارآالمط فىه حالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون مع جاعة المصاريف على المطلوب المجلس الآعلى للسلصة القضائيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد كرام مقررا محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي
40
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.