قرار محكمة النقض رقم 3/230
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 3/230
الصادر بتاريخ 17 فبراير 2021 ني )ملف الجنحي رقم 2019/3/6/23020
المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقالللقانون الأعلى للسلمة القضانية بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالبة بالحق المدني زكية مان بمقتضى تصريح أفضت بواسطة دفاعها بتاريخ 2019/7/15 لدى كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف بفاس الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2019/7/8 القضية عدد: 2019/2643/23 والقاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدتها وقدره 50000 درهم والحكم تصديا برفض الطلب . وبتأييده فيما قضى به من إدانة المطلوب عبد العالي ال) ف ( من أجل الاغتصاب الناتج عنه افتضاض ومعاقبته بثمان سنوات سجنا نافذاء مع تعديله وذلك بإعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة إلى جنحة الفساد وتخفيض العقوبة المحكوم بها عليه إلى سنة واحدة حبسا نافذا إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد أحمد مومن التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي _المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة
طبقا للقانون; نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ عبد حامي الدين الحامي بفيئة فاس المقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 ق م ج وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني وأودعت مذكرة النقض مرفقة بنسختين وهيكلها غير موقعة من طرف دفاعها مما بتعين معه إقصاؤها من المناقشة لهذه الأسباب صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف الطاعنة أعلاه وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد إستيفاء المصاريف وبهذا صدر القرار و بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : أحمد مومن مقررا ومصطفى نجيد ومحمد زحلول ورشيد وظيفي بحضور المحامي العام الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبوا
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.