قرار محكمة النقض رقم 2/67
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 2/67
الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 علف عقاري رقم 2022/4/1/5662
باسم جلالة الملك طبقا للقانون ألأعملكة ببة بناء على مقال الطعن المرفوع ابتاريخ 2شلكه ندل منظاف الطالبة بواسطة نائبها الأستاذ ) محمد . المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أملم محكمق النقض والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 4/146 الصادر بتاريخ 2018/02/20 الملف عدد 2016/4/1/5247 عن محكمة النقض ; بناء على المستندات المدلى بها الملف ؛ بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/14; بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ; وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون; يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2011/06/17 لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بمقال افتتاحي عرضت فيه أنها بمناسبة مسطرة التحفيظ
الجارية من أجل تحفيظ الملك المدعو العسيلة ( موضوع المطلب عدد 1611/ر تقدمت كمتعرضة جانب المسمى )ف. حسين . بن ح٠ س مطالبين بحقوق مشاعة آلت إليهما شراء من المسمى مالك التباع بمقتضى عقد مؤرخ 1977/10/31. وأثناء سريان المسطرة اشترت منه جميع ما يملك وبعد ذلك اشترت الطاعنة من ) ع. محمد بن. خ( حقوق )م٠ ع و)إدريس أ( ووالدتهما )ش. بنت. ع امشاعة العقار المذكور بمقتضى عقد البيع المبرم بتاريخ 1988/01/28 مضيفة بأنها استصدرت قرارا انتهائيا قضى بصحة تعرضها وقضت محكمة النقض بقرارها عدد 2456 برفض طلب نقضه بعد أن صدر قرار نهائي أكد براءتها من أجل جريمة التزوير في عقد الشراء أعلاه والتمست الحكم باستشفاع الأجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1611/ر والإشهاد بأنها مستعدة لأداء ثمن الشراء وأرفق المقال بوثائق وأجابت الطاعنة بأن شراءها للحصص المطلوب استشفاعها كان بتاريخ غشت 1986 وأن المطلوبة م تتقدم بطلب الشفعة إلا بتاريخ 2011/06/11 وذلك بعد مرور أكثر من 15 سنة على إبرام عقد الشراء وبعد مرور الأجل المحدد قانونا لطلب الشفعة وأن دعوى الطعن بالزور التي أدت إلى إيقاف البت لا تعتبر مبررا لعدم ممارسة الشفعة داخل الأجل القانوني وبعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية 2012/04/23 قضى " برفض الطلب " واستأنفته المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف 26 قضى 'بتأييد الحكم المستأنف ' نقضته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 47599، نعد الإجالة واستنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف في قرارها عدد 163 بتاريخ 2015/11/12 الملف عدد 2014/1403/188 بإلغاء الد دلكه الحكم المستأنف وتصديا الحكم بأحقية المستأذ انفةفي استشفاع ألأة أجزاء الشائعة من العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد )/1611 التي اشتر رتها المستأنف معليها امنقعابد محمد بن الخياطي نيابة عن القاصرين اعلي( و)إدريس ابني المرحوم )أ. موسى والمحددة في 645444755 سهما من أصل 19570636800 سهما موضوع الشراء المبرم بتاريخ 1988/01/22 بعد أدائها ثمن الشراء وكافة المصاريف المترتبة عنه للمستأنف عليها " وتقدمت الطاعنة بالطعن في القرار المذكور فقضت محكمة النقض برفض طلبها . وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن = سيلة وحيدة واستدعيت المطلوب بة ولم تجب في الوسيلة الوحيدةب حيث استندت الطاعنة في الفرع الأول من الوسيلة على أن المطلوبة احتكرت وثيقتين حاسمتين متمثلتين في وصل الإيداع وشهادة الإيداع ولم تدل بهما خلال النظر في القضية وهو سب يخول الطعن القرار حسب الفصل 379 )الفقرة 3( من قانون المسطرة المدنيةء ذلك أن وصل الإيداع صادر عن صندوق المحكمة بتاريخ 2016/06/01 ومحضر عدم قبول عرض عيني بتاريخ 2016/05/28 وان المطلوبة يسبق أن أخبرتها بوضع أي مبلغ بصندوق المحكمة وانه سبق لهاأن تقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية قصد تعيين احد المفوضين القضائيين لمساءلتها هل وضعت المبالغ المقابلة لاستشفاعها للأجزاء الشائعة العقارات الثمانية أم لا ورقم الحساب وتاريخ ذلك ومجموع المبالغ المودعة غير أنها
تجب المفوض القضائي رغم عدة محاولات رفقته أصل محضر الامتناع فتمكنت بتاريخ 2022/07/14 بعد تحرياتها من الحصول على نسخ الوثائق من شعبة الحسابات ولأول مرة علمت واطلعت على شهادة الإيداع ووصل الإيداع أن المطلوبة وضعت المبالغ المقابلة للشفعة بتاريخ 2016/06/01 بينما تقدمت بدعوى الشفعة بتاريخ 2011/06/17 مستدلة بذلك بان استحقاقها الحصة المشاعة يتم إلا بتاريخ 2011/05/24 بصدور قرار محكمة _ النقض في إطار مسطرة التحفيظ بإبرام الحكم بصحة التعرض إلاأن المطلوبة لم تقم بالإيداع إلا بتاريخ 2016/06/01 أي بعد مرور أزيد من خمسة _ أعوام كما باشرت الدعوى خارج المدة القانونية وأن وصل الإيداع وشهادة الإيداع احتكرتهما المطلوبة أثناء جريان الخصومة لماكان الملف يروج أمام محكمة النقض وان محضر عدم قبول عرض عيني المؤرخ ثي 2016/05/19 هوكذلك خارج المدة القانونية والعرض العيني قدم لشخص مجهول بالنسبة لها ولا صفة له وم يسبق له ) مصطفى . أن اشتغل لديها وأن المطلوبة تعرف رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وخاصة )محمد . ك. ع وكان عليها تقديم العرض له ا للمزعوم العمل لديهاء مما يوجب إعادة النظر في القرار المطعون فيه لكن حيث إنه من المقرر قضاء أن فيما انتهت إليه من تعليل لا يشكل حالة من الحالات الموجبة لإعادة النظر ستدلت الطاعنة لا يشكل وثيقة كانت محتكرة لدى الخصم باعتبارها كانت الشفعة فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . المملكة المغربية المجلس الهذه الأسلباب الفضائبة دتذده النمض قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا للخزينة العامة ;
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا ونادية الكاعم والمصطفى جرايف ومحمد رضوان أعضا ٦ وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.