النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/1092

رقم القرار 1/1092
تاريخ القرار 2022/10/31
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف اداري
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 1/1092 الصادر بتاريخ 19 _ أكتوبر 2023 فى الملف الإداري رقم 2023/1/4/3842

نص القرار التفصيلي

اختصاص نوعي - شركة العمران - تدبيرمرفق عام بتفويض من السلطة الإدارية المختصة. شركة العمران ولئن اتخذت شكل شركة مساهمة. إلاأنها ظلت تمارس بعضا من صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير مرفق عام بتفويض من السلطة الإدارية المختصة وأنه م٧ كانت الأشغال التي تقوم بها فوق عقارالمستأنف علهم تتعلق بإحداث طرق عمومية وشق قنوات الصرف الصحي في إطارالبرنامج العام لتهيئة قطب حضريء فإنها بذلك تستهدف تحقيق منفعة عامة وتعد معه أشغالا عمومية . وتكون المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالنظرفي النزاعات الناتجة عن تنفيذها وفي طلبات رفع الضررالذي سببته للمستأنف علهم باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن محتوى الحكم المطعون فيه - المشار إلى مراجعه أعلاه أن المستأنف عليهم )ورثة ع ش بنح تقدموا بتاريخ 2022/10/31 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالناظور عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من والدهم قطعة أرضية كائنة بدوار أولاد لقايد سلوان تشتمل مساحتها على 430 مترا طولا و460 مترا عرضا وأنهم حازوا وتصرفوا في الملك المذكور حيازة هادئة من غيرأن ينازعهم في ذلك أحد إلى أن فوجئوا بالمدعى عليها )شركة م تع٠ تقتحم ملكهم وتقيم فيه أشغال تجزيئ وتهييئ على جزء كبير منه فأحدثت مجموعة من الشوارع والأزقة والأرصفة وشق قنوات الواد الحارحسب الثابت من محضر المعاينة المرفق بالمقالء وكل ذلك في اعتدا صا اخرذ على حق التملك المحمي قانوناء والتمسوا لأجله الحكم بإلزام المدعى عليها ومن يقوم مقامها بالتخلي عن الجز لمستول عليه من ملكهم عاى سبيل الاستحقاق مع إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه قبل الاعتداء على ملكهم الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عنكل يوم تأخيرعن التنفيذ وتحميلها الصائر وبعد جواب المدعى عليها متمسكة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية للبت في الطلب لأن الأشغال المشار إليها في مقال الدعوى منجزة لفائدة مصلحة عامة . وأن النزاع بطرد إدارة أو مؤسسة أوطلب إرجاع منشأة عامة إلى ماكانت عليه يعتبر من مندرجات الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية . وبعدتمام الإجراءات. قضت المحكمة برد الدفع بعدم الاختصاص المثارمن طرف المدعى عليها والتصريح بكونها مختصة نوعيا للبت في القضية حفظ البت في الصائر وهوالحكم المستأنف . في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساسء ذلك أن المحكمة المصدرة

استندت تعليله إلىكون النزاع هوبين شركة ع ) المستأنفة باعتبارها شركة مساهمة وشخص خاص لا يبدوفيه الطابع الإداري ولا يتضمن شروطا غير مألوفة في المعاملات الخاصة والحال أن الأشغال المشار إليها بمقال الدعوى هي منجزة لفائدة مصلحة عامة وأن المطالبة بطرد إدارة أو مؤسسة أو إرجاع منشأة عامة إلى ماكانت عليه لا يدخل في اختصاص القضاء العادي وأن المحاكم الإدارية استقر قضاؤها على الحكم بالتعويض الجابر للضرر عن الأشغال التي تقوم بهاشركة )ع على عقارات الغير مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بانعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بوجدة للبت الطلب . حيث صح ما عابت به المستأنفة الحكم المستأنفء ذلك أن شركة )ع ولأن اتخذت شكل شركة مساهمة بعد حلولها محل المؤسسة الجهوية للتجهيز _ والبناء بموجب القانون رقم 03-27 الصادر بتاريخ 2007/04/17. إلا أنها ظلت تمارس بعضا من صلاحيات ومهام تتعلق بتدبير مرفق عام بتفويض من السلطة الإدارية المختصة وأنه م٧ كانت الأشغال التي تقوم بها فوق عقار المستأنف علهم تتعلق بإحداث طرق عمومية وشق قنوات الصرف الصحي في إطار البرنامج = العام لتهيئة القطب الحضري لمدينة العددي فإنها بذلك تستهدف تحقيق منفعة عامة وتعد معه أشغالا عمومية وبالتالي تكون المحكمة الإدارية هي المختصة نوعيا بالنظر في النزاعات الناتجة عن تنفيذها وفي طلبات رفع الضرر الذي سببته للمستأنف علهم عملا بمقتضيات المادة الثا منة من القانون رقم 90 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والتي تقضي باختصاص هذه الأخيرة نوعيا بالبت في دعاوى التعويض عن الأضرارالتي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام والمحكمة الابتدائية م٧ صرحت بانعقا اختصاصها النوعي للبت في الطلب يكون حكمها مجانبا للصواب مما يتعين إلغاؤه والتصريح باختصاص القضا الإداري نوعيا للبت في الطلب . الملهذه الأسباب ببة قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا للبت ١٥ ٥ في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة للنظر فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباطء وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية ) الهيئة الأول السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة: رضا التايدي مقررا . نادية للومي ء عبد السلام نعناني , أنور شقرونيء وبمحضر المحامية العامة السيدة مونى لمزوري . وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلى .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة