قرار محكمة النقض رقم 1/158
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 1/158
الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 فني الملف امدني رقم 1/2349/ 1/ 2020
وبعد المداولة
طبقا للقانون حىث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 22 مايو 1991 تحت عدد : 28/1055 طلب ) ب ( سي محمد بن عبد القادر تحفيظ الملك المسمى أم البركات الكائن بجماعة ترميكت إقليم ورزازات المحددة مساحته في 19 آرا و49 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الرسمين العدليين المؤرخين في 20 نونبر 1985 ورسم الشراء المؤرخ في 28 مارس 1991 فقدم ضد المطلب المذكور ثلاثة تعرضات أحدها التعرض المسجل ) بكناش 09 عدد 824( بتاريخ : 2011/11/21 الصادر عن وزير الداخلية بصفته وصياعن جماعة ترميكت مطالبا بكافة الملك المذكور باعتباره ملكا جماعيا حسب تقرير السلطة الإقليمية بعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بورزازات أصدرت حكمها رقم : 36 بتاريخ 2015/12/28 في الفي الملف المدني رقم 2012/20 بعدم صحة التعرض المذكور . فاستأنفه المتعرض ( وبتاريخ 2017/03/28 مة الاستئناف معاينة وقضت بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعوا بالنقض لطاعن أعلاه في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق ممتد ظهير التحفيظ العقاري ذلك أن مطلب التحفيظ يشكل أرضا جماعية جماعه لدوار ) ت ( أهل ورزازات حسب الثابت من الشهادة الإدارية الصادرة السلطة المحلية للو ية المؤرخة في 10 دجنبر 2012 تحت رقم 2614 ق. شق وأن القرار المطعونافيه استندغي قضائه على حيثية مفادها : ) تراجع المجسس الآعلى للسلقبه الفضائيه وكيل أراضي الجموع لدوار ) ت ( على تعرضه موضوع هذا الملف د٥ والذي أفاد أن الأرض سلمت للمسمى الزواطي التهامي من أجل التملك ومن ضمنها الأرض موضوع النزاع سواء فيما يتعلق بالمساحة المحدودة في رسوم شراء باقي الأطراف وأن تعرض الجماعة السلالية لدوار )ت( لا يسرى على الأرض التي وقفت عليها المحكمة بل يخص المساحة ما وراء رسوم الأطراف من جهة الغرب ، والحال أن إثبات الصبغة الجماعية لأرض موضوع مطلب التحفيظ تعتمد على المعاينة والقرائن الدالة على ذلك كما أكده قضاء محكمة _ النقض وأنه بعد الاطلاع على محضر المعاينة المنجز بتاريخ : 2017/03/28 تبين أن السيد المستشار المقرر استمع للمسمى مصطفى شرش وكيل أراضي الجموع لدوار ) ت ، دون أن يتحقق من صفته وهويته كوكيل عن أراضي الجموع وما إذاكان يتوفر على الوكالة النيابية والإذن بالترافع أمام المحاكم وتكليفه بالحضور لتمثيل الجماعة السلالية )ت( لأن اسمه غير وارد كطرف في الدعوى خاصة أنه إبان تعرض الطاعن السيد وزير الداخلية بتاريخ 25 نونبر 2011 كان المسمى محمد )ب( هو من يزاول مهام وكيل أراضي الجموع لدوار )ت (، وأن المحكمة تقم باستدعائه للاستماع إليه حول إفادته في التعرض الكلي . وانه تطبيقا للقانون رقم 62.17 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.19.115 الصادر في 9 اغسطس 2019 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير
أملاكها ا، فإن المادة 12 منه تمنع على نواب الجماعة السلالية الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شأنها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية وحيث أن المحكمة وهي تعاين موضوع مطلب التحفيظ لم تتحقق منكون البائع لطالب التحفيظ ما إذاكان من ذوي الحقوق ل)ت ( أم لا ويتوفر على تسليم حق الانتفاع والتي يجب أن تحمل تأشيرة السلطة المحلية كما تستعن المحكمة خلال المعاينة بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري لتتأكد من الوعاء العقاري للمدعى فيه وأن ما صرح المدعو مصطفى )ش بشان تعرض الجماعة السلالية لا يسري على الأرض التي وقفت عليها المحكمة بل يخص المساحة ما وراء رسوم الأطراف من جهة الغرب . وأن المحكمة بقرارها المنفرد تكون قد خرقت المادة 34 من ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 12 غشت 1913، كماأن المحكمة تبحث في طبيعة العقار وما إنكان يستغل بشكل جماعي أم لاء وأنها عند تطبيقها لرسم شراء طالب التحفيظ المؤرخ 28 مارس 1991 والذي لا يتضمن شروط الملك المقررة قانونا وقضاء ومجردا من سند الملك ثبت اختلاف حدوده مع حدود المطلب المدعى فيه وبالتالي لا يمكن على أسا سه سماع دعوى الملكية لكن حيث إن ما أثاره الطاعن دفوع تخص المعاينة المنجزة بتاريخ : 2017/03/28 من طرف محكمة الاستئناف فيها الواقع بالقانون خاصة وأن الطاعن مستنتجاته على ضوئها المدى 2017/64/19 قد أسند النظر للمحكمة بخصوص نتيجتها وما ضمن بمحضرها اولمميوردالأيدردفع على شكليات إنجاز المعاينة ولا بخصود _ص التصريحات الصادرة عن المسمى الأ شراس للمططفى غى ق بطفته وكيلا عن أراضي الجموع درتذديه لدوار ) ت ، وبالتالي فإن ما أورده من دفوع في الوسيلة النقة أعلاه يبقى جديدا يسبق له التمسك أمام محكمة الاستئناف وإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض التي محكمة قانون غير مقبول والوسيلة بالتالي على غير أساس لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا والمستشارين : سعاد سحتوت عضوة مقررة . ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشما اشي أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.