النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/516

رقم القرار 1/516
تاريخ القرار 18 أكتوبر 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف تجاري
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 1/516 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2023 الملف التجاري رقم 2023/1/3/398

نص القرار التفصيلي

تقوم مسؤولية البنك إذا ارتكب خطأفي حق الزبون من خلال عدم احترام العقود الرابطة بينهماء أوخرق القانون البنكي . إصدارالبنك لشهادة بكون الشيك تقادم وعدم التوفرعلى مؤونة من صميم عمله ولا خرق فيه للمادة 309 من ح ٠ت. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب ) ج ج( تقدم بمقال للمحكمة التجارية بأكادير . عرض فيه أن المطلوب البنك ) ش وج( أشعره بأن الشيك عدد )9.( الحامل لمبلغ 120.000 درهم قدم للاستخلاص من طرف المسى اع ٤( ورجع دون أداء لانعدام المؤونة. وأضاف أن حامل الشيك تقدم ضده بشكاية بإصدارشيك بدون رصيد تم اعتقاله من أجلها وأكد أن الشيك موضوع الدعوى تقادم لأنه أنشئ _ بتاريخ 2015/3/2 ولم يقدم للوفاء إلا بتاريخ 2019/7/31 كماأن الشيك حررفي اسم )ر الذي سلمه ل)عع( دون تظهيره . وأن البنك المدعى عليه ارتكب خطأ جسيما حين سلم المسى اع ع شهادة عدم الأداء لانعدام الرصيد رغم أن الشيك طاله التقادم كما أنه يحترم إجراءات التظهير _المنصوص عليها في سمم الاعلو لل الفلذ ا المادة 252 وما بعدها من مدونة التجارة. وأن خطأ البنك تسبب للمدعي في أضرار مادية ومعنوية كبيرة والتمس الحكم له بتعويض قدره 50.000 درهم الفوائد القانونية من تاريخ الطلب . وبعد الجواب وإصلاح المسطرةء صدرالحكم برفض الطلب . أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه فيشأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أسا س سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أسس دعواه على سببين الأول تقادم الشيك والثاني عدم تظهيره من طرف ) رأ( رغم أن الشيك اسميء وأن البنك كان عليه التأكدمن سلامة التظهير وصحته من عدمه . وبمراجعة الشيك يتضح أنه صادر عن الطالب لفائدة )رأ( وقد اشترط الطالب الوفاء بقيمته للشخص المذكور مع النص صراحة على شرط الأمر وهوما يمنع الوفاء به لغيره إلا في حالة التظهير الصحيح وهومالم يتحقق في النازلة . وأضاف الطاعن أن التظهيرلا يكون صحيحا إلا إذا وضع على الشيك أوورقة متصلة بهء وأن يوقعه المظهر طبقا للمادتين 255 و256 من مدونة التجارة . وأن الطاعن تمسك بكل ذلك في مقاله الاستئنافيء غيرأن المحكمة مصدرة

القرار المطعون فيه ردت ذلك بتعليل جاءفيه أن الشيك المؤسسة عليه الدعوى فضلاعن عدم إشارته إلى عدم إمكانية التظهير فإنه يحمل توقيعين على ظهرهء وأنه يجوز عدم تعيين اسم المستفيد وكذا اسم المظهر مما عتبرت معه قيام التظهير بشكل صحيح ورتبت على ذلك عدم مسؤولية البنك في حين أن الشيك المدلى به من طرف الطاعن لا يحمل خلفه سوى توقيع الشخص الذي قدمه للاستخلاص دون توقيع المستفيد منه )رأ كماأن القرار المطعون فيه تغاضى ولم يتطرق إلى الشرط الوارد بالمادة 255 من مدونة التجارة وهوكتابة التظهير على ظهر الشيك . وبذلك فقد أخطأفي تطبيق المادة المذكورة وجاء تعليله فاسدا يوازي انعدامه كما أن تدقيق التوقيع والشخص الصادرعنه عملية تقنية محضة والمحكمة لم تستعن بأهل الخبرة لتحقيق الدعوىء فجاء قرارها غير مرتكز على أسا لس سليم مما يستوجب نقضه. لكن . حيث إن ما كان معددضا عاى أنظار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دعوى الطاعن الرامية إلى القول بمسؤولية البنك بسبب رفضه صرف الشيك الذي سحبه بعلة تقادمه وعدم وجود مؤونة . والذي ردته المحكمة بتعليل جاء فيه : )إن مسؤولية البنك تتطلب أن يكون هذا الأخير ارتكب خطأ في حق الزبون أما من خلال عدم احترام العقود الرابطة بينهما أومن خلال خرق المقتضيات القانونية التي تنظم المهنة وعلاقتها بالزبون . وأنه ٧ عرض على المستأنف عليه باعتباره البنك لمسحوب عليه شيكا في اسم المستأنف للأداء وأصدر شهادة تضم الأسباب التي حالت دون أدائه منها التقادم وعدم وجود مؤونة يكون البنك حل منكل خطأبل أنه عمل على تفعيل دورية والي بنك المغرب عدد G5-1997 الصادرة بتاريخ 1997/9/18(. وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن البنك المطلوب الذي قدم إليه شيك مسحوب على الطاعن ورفض صرفه بعلة أنه متقادم وأن الطاعن لارصيد له يغطي المبلغ المضمن به إنما قام بواجبه الذي تمليه عليه النصوص القانونية خا اصة المادة 309 من مدونة التجارة النا اصة على أن كل مؤ سسة لممل الدعاء للسل أو ائة بنكية ترفض وفاءشيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل وكيله شهادة رفض أداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب . وكذا الدوريات الصادرة عن والي بنك المغرب . ولم يرتكب أي خطأ يوجب مسؤوليته سيما وأن الطاعن لم يثبت خلاف ذلك كونهكان يتوفر على رصيدكاف وقت تقديم الشيك موضوع الدعوى للاستخلاص . وتعليل المحكمة أعلاه سليم ومرتكز على أساس قانوني. وما وردبه من أنه: )كما أن الشيك هو ورقة تجارية وينتقل عن طريق التظهير لمصلحة شخص مسمى سواءكان متضمنا صراحة شرط لأمر أو بدونه. وأنه بالاطلاع على ذات الشيك تبين للمحكمة أنه لا يتضمن أية عبارة تفيد عدم إمكانيته للتظهير كماأنه بالاطلاع على ظهر الشيك المدلى بصورة منه تبين للمحكمة أنه يحمل توقيعين على ظهره . وأنه لما كان يجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر " التظهير على بياض ' مما يكون معه التظهير صحيحا وتبعا لذلك تنعدم مسؤولية البنك العدم ثبوت الخطأ في حقه . . ( مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه فجاء القرار بذلك مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أسا س

لهذ الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد رمزي رئيسا والمستشارين السادة: محمد الصغير مقررا ومحمدكرام ومحمد بحماني وعبد السلام نعناني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمسا عدة كاتب الضبط السيد نبيل القباي .

المملكة المغربية

المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض _

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة