النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 893

رقم القرار 893
تاريخ القرار 16 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة مستحقات مترتبة عن التطليق للشقاق سلطة المحكمة في التقدير وفي تقويم الأدلة إن تقدير مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ما دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا . والمحكمة ما بنت ما قضت به بخصوص رفع مبلغ المتعة على فترة الزواج وعلى توفر الزوج على عدة مداخيل حسب تصريحه بجلسة البحث وراعت تعسفه في إيقاع الطلاق وعدم تعزيز مبرراته بأي حججء فإنها من جهة أعملت سلطتها في التقدير وفي تقويم الأدلة ولم تكن في حاجة لإجراء بحث إذ تأكد لها ما يغنيها عنه من وثائق الملف وعللت من جهة أخرى قرارها بما يكفي . رفض الطلب باسم بقا للقانون بناء على عريضة النقض المودعة ريخ 201912/23 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ )فب ، والرامية اإلىمنقض القر القرار رقم 893 الصادر بتاريخ 2019/12/03 الملف عدد 2019/1622/155 عن محكمة الااستئنافل بللحسيمقضاثية وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ رمخكفي 28 قشتنبرا 1974 كما تم تعديله _تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/19 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2021/02/16 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما = عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 97

الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021 ني الملف الشرعي عدد 2020/1/2/81

طبقا للقانون : ث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه ( أنه بتاريخ 2019/06/27 قدم الطاعن اعا مقالا إلى المحكمة الابتدائية بترجيست عرض فيه أن المدعى عليها راءت ( هي زوجته على سنة الله ورسوله منذ 1975 ورزق منها بخمسة أبناء كلهم _شداء وأنه

لهجرها فراشه لأشهر ، وتعريضه للضرب والتهديد وتحايلها تنفيذ حكم الرجوع إلى بيت الزوجية أضحى استمرا ال علاقتهما الزوجية مستحيلا التمس الحكم بتطليقها من عصمته للشقاق . وأجابت المدعى عليها بجلسة الصلح أن ما ادعاه زوجها في حقها مجرد أكاذيب ( وأنها لازالت ببيت الزوجية وبعد تعذر الصلح وإدلا النيابة العامة بمستنتجاتها قضت المحكمة بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة أولى بائنة للشقاق وأذنت ها بسحب مستحقات التطليق المودعة لفائدترا بصندوق المحكمة والمحددة في: مبلغ 50000 درهم عن المتعةء و5000 درهم عن واجب سكن العدة فاستأنفته المدعى عليها بعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب منطوق الحكم المستأنف بخصو _ص مستند الزوجية الرابطة بين الطرفين ذلك بجعله رسم ثبوت الزوجية المضمن بسجل المختلفة رقم 31، صحيفة .153 عدد 487، وتاريخ 1978/06/07 توثيق ترجيست وبتأييد الحكم المستأنف مبدئياء مع تعديله _ذلك برفع واجب المتعة إلى مبلغ 140000.00 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه بعريضة تضمنت سيلة فريدة . لم تجب عنها المطلوبة في النقض رغم توصلها حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة يدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته تستدعه للجوا اب فين للوقوف على حقيقة وضعه المادي وأسباب الطلاق مدى تعسف في تبرير رفع واجب المتعة إلى مبلغ 140000.00 درهم المبالغ فيه على أقو الخالية من الإثبات التفتت عن واقعة امتناعها عن تنفيذ حكم الرجوع اعتدائها عليه وطرده من مترله وأيدت الحكم المستأنف في ما قضى به من واجلمسكن عدتها الحال أنها لازالت تعتمر بيت الزوجية مما لمغربيه يجعل قرارها غير مرتكز على أساسدءوغير _ امعلل ( لو والتمسق نقضذية متمه النفذ لكن حيث إنه خلافا م٧ جاء بالوسيلة فإن البين من محاضر الجلسات أن الطاعن قد أناب عنه دفاعا خلال مرحلة الاستئناف وأمهل للجو راب وأدلى بمذكر أثناء المداولة عرض من خلالها أوجه دفاعه التي اعتمدتها المحكمة وأنه لم يستأنف الحكم الابتدائي فأصبح بالنسبة إليه نهائيا في ما قضى بخصوص سكن العدة أما بخصوص باقي ما أثير بالوسيلة فإن تقدير مستحقات الزوجة المترتبة عن التطليق مما تستقل محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ( دامت قد راعت عناصر التقدير المقررة قانونا. والمحكمة لما بنت ما قضت بخصوص رفع مبلغ المتعة على فترة الزواج التي دامت 44 سنة وعلى توفر الزوج على مداخيل عدة من معاشه الذي حددد في 700 أورو ومن تسيير مقهى يمتلكها بنسبة %52 ومن أرض فلاحية مساحتها حوالي ثلاثة أيام من الحرث الكل حسب ماصرح به بجلسة البحث وراعت تعسفه إيقاع الطلاق وعدم تعزيز مبرراته بأي حججء فإنهامن جهة أعملت سلطتها في التقدير وفي تقويم الأدلة ولم تكن في حاجة لإجراء بحث إذ تأكد لها ما يغنيها عنه من وثائق الملف وعللت من جهة أخرى قرارها بما يكفيء وجاء باقي ما بالنعي على غير أساس .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : لطيفة أرجدال مقررة وعمر لمين وعبد الغني العيدر ونورالدين الحضر ي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش

المملكة المغربية المجنس الأعدى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة