النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/305

رقم القرار 8/305
تاريخ القرار 2019/12/16
الغرفة الغرفة كنوني
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 8/305 الصادر بتاريخ : 11 فبراير 2021 ن اثلف )الجنحي رقم 2020/8/6/13089

نص القرار التفصيلي

تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن أثره المقرر أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية

باسم جلالة آلملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ص علال بمقتضى تصريح مشترك مع الغير لدىدلكة دعر بية أفضى به بواسطة الأستاذ ) عبد الرزاق و مبتاريخ 29192/29 ادى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببنى ملال والرامي إلى نقض القرار عدد 3889كالصادرفعن غرفة الجنح الاستئنافة بها بتاريخ 2019/12/16 القضية ذات الرقم 2019/2635/112، القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح وعقابه بشهرين اثنين (02) موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبأدائه تضامنا مع الغير لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني )م٠ح وامه تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة حرية ة كنوني التقرير المكلفة به القضية . وبعد الاستماع إلى السيد محمد الجعفري المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون .

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 111 105 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلا على الملف بكتابة ضبط محكمة _ النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصود _ص عليها أعلاه رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم )ص .م ( بن علال . على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانونى وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقا نالتا المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيا ياضر باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: حجاج بنوغازي رئيس الغرفة كنوني مقررة والطيبي تاكوتي وبشرا عبد الرحيم ومحمد قاسمي وبحضور المحامي مالعلم السيدبية حمد الجعفري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حميلة المغراويلصه الفضاثية متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة