النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 195

رقم القرار 195
تاريخ القرار 11 فبراير 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية أثره . بمقتضى الفصل 359 من ق م٠م فإن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية في حد ذاته لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف والبين أن الطالب لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء عدم استجابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للإدلاء بملاحظاته الشفوية مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة رفض الطلب جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع 2020/10/01 طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ والرامي إلى نقض القرار رقم 195 الصادر بتاريخ 2020/01/21 الملف 2018/8301/5874 عن محكمة الاستئناف مالتجارية بالبيضاء وبناء على الأوراق الأخرى المدلىلأبها في لالملف القضانبة درتذدة النقض وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/01/14 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 75

الصادر بتاريخ 11 فبراير 2021 ني الملف التجارى عدد 2020/1/3/1186

طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيهء أن سنديك التصفية القضائية لشركة ) س . تقدم بتاريخ 2017/11/20 بطلب إلى المحكمة التجارية بالبيضاء عرض فيه أن الشركة المذكورة أعلاه خضعت لمسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم عدد 38 الصادر عن

23

المحكمة السالفة الذكر بتاريخ 2016/03/21 الملف عدد 2016/8302/23. وأنه خلال سنة 1999 تم دمج الشركة الشريفة للبترول عن طريق الانصهار في رأسمال شركة )س ، وان الشركة الأخيرة كانت تملك 50 % من أسهم شركة )س . غ ، وخلال سنة 2014 _أبرمت شركة ف شخص مديرها العام )م ج.ب( وشركة ) س غ( قرضا قضى بتسبيق مبلغ 400 مليون درهم وظلت شركة )س تزود شركة اس . غ بالغاز إلى أن تم أداء القرض بأكمله وبتاريخ 2014/11/28 أبرم الطرفان عقد قرض ثاني للتسبيق على السلع بحوالي 400.000.000,00 درهم ونظرا لتفاقم الوضعية المالية للشركة فقد تخلد بذمة )س( مبلغ 345.209.295,83 درهما وأن الدين التصريح به، وأنه في سنة 2006 قامت شركة ) س( بتفويت 48.831 سهما مملوكة ها في رأسمال الشركة الفندقية )س لفائدة شركة )ك رءك مقابل مبلغ 65.924.446,99 درهما دون استخلاصها لثمن البيع وظلت خلال سنة 2008 تؤدي تحملات الشركة الفندقية ) س مما يؤكد اختلاط الذمم بين الشركات الثلاث ملتمسا ) السنديك انتداب مكتب للافتحاص والخبرة قصد التدقيق في حسابات الشركة إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية وإثارة الملاحظات المحاسبية والقانونية والتدقيق في آليات التمويل والقروض التي استفادت منها الشركة وتقديم بيان تفصيلي المقدمة مقابل التمويلات والقروض ودراسة الوضعية المالية للشركة والقول ام لا وتحديد اخلالات التسيير إن وجدت والمسؤول عنها وبالتالي تمديد التصفية القضائية لكل من ثبتت في حقه فتقدم كل من البنك العربي والبنك الشعبي المركزي بمقال التدخل رادي في الدعوى وأدلى القاضي المنتدب المملكة المغر بتقريره اكد من خلاله طلب السنديك البخصوص ختلاط الذيم المالية بين شركة )س( والشركة ٥٥ الفندقية )س وشركة كورال أو طيل والشركة المغربية لنقل وتوزيع الوقود وشركة توزيع الوقود والمحروقات وشركة ) س غ ، ملتمسا تمديد التصفية القضائية إلى المسيرين والشركات المطلوبة في التمديد ثم تقدم بطلب التدخل الإرادي في الدعوىكل من شركة )ب إن باريس وشركة مصرف المغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و بعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة )م٠ ح. ال وج .ع وج٠م وب. أولاء ن وجءس وبسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات وتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة )س إلى الشركة الفندقية )س وشركة )ك رءك وبرفض الطلب المقدم في مواجهة باقي المدعى عليهم وجعل تاريخ التوقف عن الدفع في نفس التاريخ المحدد لشركة )س وبنشر إشعار بالحكم الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الاعلانات القانونية مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا وتعليقه باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة وبسجلات المحافظة على الأملاك العقارية أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات أو غيرها من السجلات المعدة لنفس الغاية أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض .

24

شان الوسيلتين الأولى والثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق المادة 585 من مدونة التجارةء بدعوى أنه ورد في تعليله لتبرير تمديد التصفية القضائية للطالبة )أن تلك الاداءات لا تعتبر معاملة تجارية عادية ومقبولة من الناحية المحاسبية بلهي تحويلات مالية غير عادية والحال أن الفقه والقضاء يتشدد كثيرا في إقرار تداخل الذمم ( كسبب لتمديد التصفية القضائية لكون هذه العقوبة قاسية من الناحية الإقتصادية والإجتماعية على المقاولة الممددة إليها التصفية كما أن تداخل الذمم لا تتحقق إلا إذا توافرت مجموعة الدلالات الواضحة المتكررة والمستمرة في الزمان منها خاصة الاندماج الكامل لعناصر الاصول والخصوم للشركتين ووجود حركية دائمة غير عادية للعمليات المالية للشركتين وأن يكون لهما نفس المسيرين ونفس المقر الإ جتماعي وأن الطالبة وتبعا لما ورد في تقرير السنديك على علته والذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في اقرار التمديدء لم يصدر عنها أي فعل ايجابي بخصوص هذه الاداءات حتى يمكن القول بوجود تحويلات مالية غير عادية إذ أنها تقيد بمحا اسباتها أي عملية تحويل لأي مبلغ ولا تتضمن أي تحويلات غير عادية أين استنتجت وجود هذه التحويلات مما يكون معه قرارها منعدم التعليل ىدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله )أن شركة )س الخاضعة لمسطرة قامت بأداء تحملات تخص الطالبة رغم أن الشركة المذكورة قد فوتت أسهمها لشركة ك( التي التزمت بأداء الديون المترتبة بذمة الطالبة وأن تلك الاداءات أدت لألى إثراء الطالبة على حساب شركة )س(ءوهو تعليل لدعر بب غير قانوني وغير مؤسس باعتبارسأن العارضقلالعلاقة هازيبعملية تفويت الأسهم المبرم من طرف شركة اس( وشركة )كرك بالرغمةمالنقأنها تهم أسهمها المكونة لرأسمالها كما أن الاداءات المنجزة لبعض الديون والتي لم تتجاوز 6 عمليات وخلال سنة واحدة ) سنة 2008( تمت بإرادة منفردة لشركة اس . والمحكمة التي ربطت بين عملية تفويت الأسهم والأداءات المنجزة من طرف )س بإرادة منفردة للقول بإقرار مسؤولية الطالبة واختلاط الذميم ( يكون قرارها منعدم التعليل كماأنه ورد في تعليل القرار أن هذه التحويلات أي التحولات المنجزة من طرف شركة )س لفائدة الطالبة ساهم في تحقيقها المدير العام لشركة ) س .الذي نفس الوقت رئيس المجلس الإداري للشركة الفندقية )س وهو تعليل مخالف لمقتضيات المادة 585 من مدونة التجارة التيلا تجيز التمديد إلا إذا وجد تداخل حقيقي للذمم المالية أو صورية الشخص الاعتباريء وأن وجود تحويلات بنكية محددة وواضحة لا يمكن أن تشكل تداخلا للذمم بالمفهوم القانوني والمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد خرقت المقتضى السالف الذكر مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها .

25

لكن ( حيث إن المحكمة وللقول بما انتهت إليه لم تعلل قرارها بما جاء في الوسيلتين وحده بل اتت بتعليل آخر جاء فيه ) ٠٠٠ وأن الثابت من الوثائق المرفقة بطلب السنديك والتي تكن محل منازعة جدية أن شركة )س قامت بأداء تحملات تخص الطاعنة رغم أن شركة قد فوتت أسهمها لشركة) ك رك التي التزمت بأداء الديون المترتبة بذمة الطاعنة وأن تلك الأداءات أدت إلى إثراء الطاعنة على حساب شركة )س التي أثقل المسيرين عاتقها بالديون وانه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الأمر لا يتعلق بمعاملة تجارية عادية مقبولة من الناحية المحاسبتية بل إن المسألة تشكل تحويلات مالية غير عادية ساهم في تحقيقها المدير العام لشركة )س والذي في نفس الوقت رئيس المجلس الإرادي للشركة الفندقية )س ٠٠٠( التعليل الذي أبرزت من خلاله المحكمة الوقائع التي استخلصت منها تداخل الذمم بين الطالبة وشركة )س( والمتمثلة فيكونهما تسيران من نفس الشخص وأن الاداءات الواقعة من طرف شركة ) س دون أن تكون هي المدينة بهاء أداءات غير عادية تمت بتحويلات ثابتة من محاسبة شركة وقبلتها الطالبة رغم علمها أنها ليست المدينة تشكل حالة من حالات تداخل الذمم والوسيلتان على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة : حيث تنعى الطاعنة على الة أضر بأحد الأطراف بدعوى أنها التمست عن طريق محاميها الإذن دعىد لمذكراتها المكتوبة طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 342 من ق .م ٠م، اغيرملأن المكمقةم تستجب للطلب رغم اهميته . وهو ما أضر بالطالبة مما يتعين معه التصريح بنقض قرارهابة القضانبة متذمه النقض لكن حيث إنه وعملا بالفصل 359 من ق . م ٠م فإن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية حد ذاته لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف والطالبة تبين الضرر الذي لحقها من جراء عدم استجابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للإدلا بملاحظاتها الشفوية والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا ومحمد كرام ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيد نبيل القبلي .

26

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة