قرار محكمة النقض رقم 9/195
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 9/195
الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 ني الملف الجنحي رقم 2020/9/6/13774
طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه م يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن ( إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن في هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول .
الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التى صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ر .م ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ ثاني يناير 2020 القضية ذات العدد 2019/2612/2626. وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط
المملكة المغربية المعنتس الأعدى للدسلطة الفضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.