قرار محكمة النقض رقم 9/181
نص القرار التفصيلي
تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بظرف تشديد واستهلاك المخدرات تصريحات مصرحي المسطرة الاستنادية - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )إ.س ( بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 12 دجنبر 2019 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ عاشر دجنبر 2019 القضية ذات العدد 2019/2612/1198 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكو جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بظرف تشديد واحد واستهلاك ات حبسا نافذا . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد الحسين آففيهي لتد المكلف القضية المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محملالحيمرافي مستنتجاته معكمة النفض ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ ) صع( المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض . وحيث كان الطلب موافقا م٧ يقتضيه القانون فإنه مقبول . وفي الموضوع : شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من اجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بظرف تشديد واحد واستهلاك المخدرات
اعتمادا على تصريحاته التمهيدية التي تعتبر مجرد معلومات في مادة الجنايات وعلى تصريحات مصرحي المسطرة الاستنادية للمسميين )أل واش الملقب بات رغم نفيه لها ودون أخذها بعين الاعتبار تصريحاته أثناء استنطاقه ومحاكمته وتمسكه بكون مادون عنه من طرف الدرك الملكي يصدر عنه وأنه يحجز لديه أي شيء من المحجوزات المسروقة كماأن حالة التلبس غير ثابتة في حقه وليس هناك أي شاهد استمع إليه في أي مرحلة وأفاد أنه عاينه وهو يرتكب المنسوب إليه كما أن المحكمة تأمر بإحضار مصرحي المسطرة الاستنادية المذكورين أعلاه من السجن لمواجهتهما معه في إطار الوصول إلى الحقيقة كما طالب دفاعه في مرافعته ولم تأمر بإجراء بحث تكميلي ولم تمتعه بنفس الظروف التى استفاد منها المحكوم عليه معه على ذمة نفس القضية المسمى )أ ل (، الذي عوقب بسنتين حبسا نافذا حدود سنة ونصف وموقوف التنفيذ في الباقي عوض ثلاث سنوات التي جاءت قاسية حق الطاعن ( وهي بذلك ) أي المحكمة ( أصدرت بشأن نفس النازلة قرارين متناقضين كما أن المحكمة أساءت إعمال سلطتها التقديرية في نطاق الفصل 29 من قانون المسطرة الجناية أمام غياب لأي تصريح قضائي لمصرحي المحضر والمعنيين بالمسطرة الاستنادية خاصة أن المصرح )يك قد حرر اشهادا مفاده بأن ما دون عليه من تصريحات بمحضر الد الملكى وغير صادرة عنه ولا علاقة له بهاء وتبعا لذلك بقيت هذه الحقيقة غائبة لعدم ستماع إليه قضائيا بجلسة المحاكمة وأن ما اعتمدته المحكمة من قرائن لإدانته غير مفبو سجمة ولا يمكن لهاأن ترقى إلى مرتبة دسيلة إثبات قائمة بذاتهاء كماأن منطو القرار تعليله ذلك أنه بعدما انصب التعليل على إدانته من اجل المنسوب إليه اقتصر امنطوا إدانته من اجل جناية السرقة طبقا للفصل 510 من القانون الجنائيء وعاقبه بثلاث سن سنوات كحللسا نافدا دون الإشارة لجريمتي تكوين عصابة إجرامية عدر واستهلاك المخدرات والمحكمة بعدم مراعاتهلعلذكرانكان قرارها غير مرتكز على أساس ومشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية يمكن للمحكمة إثبات الجرائم بأية سيلة من وسائل الإثبات ماعدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما قضت بإدانة الطاعن من اجل جرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقترنة بظرف تشديد واحد واستهلاك المخدرات اعتمدت في ذلك على اعترافه التمهيدي اتفاقه مع شركائه )أل( و)مش ( للقيام بأفعال تعد جناية وانه قام رفقة المسميين أل( واش الملقب برت بسرقة تلفازين من احد المنازل وسرقة ثلاث دراجات نارية برفقة المسمى امش . واعترافه باستهلاكه المخدرات وعلى حالة التلبس حيث تم ضبطه بمحل سكنه وبحوزته الدراجات المسروقة وهو الاعتراف المعزز بتصريحات مصرح المسطرة الاستنادية للمسمى )أل ، وتصريحات المشتكين ومحاضر الا ستماع للضحاياء هذه الأدلة التي بعد تقييمها ها بحكم ما تستقل بهمن سلطة في تقدير ما يعرض عليها والاطمئنان إليهاء تكونت لديها القناعة الكافية
بارتكابه ا أدين ' من اجله وفي تعليلاتها للدعوى العمومية رفض ضمني لما تمسك _ الطاعن لتبرير عدم ارتكابه لما أدين من اجلهء فكان قرارها معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وخاليا من العيب المنسوب اليه مما تبقى معة الو دسيلة فيما شتملت عليه على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي ( وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى اإس ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ عاشر دجنبر 2019 القضية ذات العدد (2019/2612/1198 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستش رير مقررا واحمد المثني وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمسا اعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
المملكة المغربية المعنتس الأعدى للدسلطة الفضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.