النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/9/6/15001

رقم القرار 2020/9/6/15001
تاريخ القرار 03 فبراير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة طلب النقض وجود طالب النقض في حالة اعتقال - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )ص . ل ( بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ سابع يناير 2020 لدى مدير السجن المحلي عين السبع الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ ثاني يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2612/2969، والقاضي بتأييد القرار الا بتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديدا والمساهمة تعدد وحمل السلاح الظاهر ومسك مواد معتبرة مخدرات بصفة غير مشروعة إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثنى التقرير المكلف القضية . المملكة المغربية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيدً محملا الحيمر فيمسيتنتجاته معكمة النفض ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض 9/175

الصادر بتاريخ 03 فبراير 2021 الملف الجنائي رقم 2020/9/6/15001

طبقا للقانون . الشكل : حيث إن الطاعن كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة وحيث إنه يدل بمذكرة لبيان أوجه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع : وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ص . ل ( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ ثاني يناير 2020 في القضية ذات العدد 2019/2612/2969 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : احمد المثني مقررا والحسين أفقيهي وعبد الواحد الراوي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

المملكة المغربية المعنتس الأعدى للدسلطة الفضائية معكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة