النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 117

رقم القرار 117
تاريخ القرار 28 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 117 الصادر بتاريخ 28 يناير 2021 ني الملف ٠ الجنحي رقم 2020/11/6/1018/1019/1020

نص القرار التفصيلي

انتزاع عقار من حيازة الغير شهادة الشهود سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمين )سم واسأ( واسع بمقتضى تصريح مشترك أفضوا بواسطة دفاعهم بتاريخ 2019/11/05 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/29 القضية عدد 2019/72 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضا بمؤاخذتهم من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد وغرامة نافذة قدرها 500 درهم _ بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة المطالب بالحق امد نيا قدره 6000 درهم وبإرجاع الحالة ماكانت علي حس الشهادة الإدارية الغابة تحت عدد 0 قأغ مش ق المؤرخة في 2010/09/16، وتحميلهم الصائر إن محكمة النقض | المملكة المغربية المجر الأعلى للسلطة القضانية بعد أن تلا السيد المستشار المقرر معحمد المختاري ةالتقرير المكلف القضية وبعد الاستماع إلى السيد محمد جعبة المحامي العام مستنتجاته وبعد ضم الملفات ذات الاعداد 1018 1019 _2019/1020 للارتباط . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : نظرا لعريضة النقض المدلى بها من طرف الطاعنين اعلاه والممضاة من طرف الأستاذ )م٠ن( محام بفيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . شان سيلة النقض الفريدة والمتخذة من انعدام التعليل ذلك انه لا يستخلص من القرار المطعون 9مه بالنقض اي عنصر قانوني او واقعي اعتمد في ادانة الطاعنين الذين أكدوا في جميع مراحل الدعوى بان المشتكي لا علاقة له بأرض النزاع ولم تجر اية قسمة بشأنهاء وان المتهم الثاني أس ( يستغلها عملية الرعي ( ولم يسبق للمشتكي ان قام بحرثها بصفة مستمرة ومنتظمة مما ينعدم معه ركن الحيازة الهادئة في النازلة وان الشهود أكدوا بأن كل أهل الدوار يستغلونها في الرعي ( وتناقضوا في تصريحاتهم

حول المساحة والحدود والبعض منهم صرح بأنه سمع من الغير فقط مما تنعدم معه عناصر الفصل 570 من القانون الجنائي . ومن جهة ثانية فان القرار موضوع الطعن بالنقض يعتبر غير مقبول لعدم تضمينه عنوان المطالب بالحق المدني مما يجعله عرضة للنقض والإبطال . لكن حيث إنه من جهة اولى فان ما أثير بشأن عدم تضمين القرار المطعون فيه لعنوان المطالب بالحق المدني فان المشتكي بتنصيبه محام ينوب عنه يعتبر تعيينه اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه مما يبقى معه ما أثير بالفرع من الوسيلة غير مقبول . ومن جهة ثانية فان العبرة في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعددضة عليه وأن استخلاص ثبوت الجريمة من وقائع القضية وملابساتها وتصريحات الأطراف أمر موكول للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لها كامل الصلاحية في تقدير شهادة الشهود والأخذ بها متى اطمأنت إليها أو عدم الأخذ بها في حال العكس ومن ثمة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي تؤيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الأظناء من الفعل المنسوب إليهم فقد استندت بالأ ساس على ثبوت حيازة المشتكي المطالب بالحق بموجب الشهادة الإدارية للتصرف عدد 2010/353 وتاريخ 2010/09/16 والتي .ش ( وه ش و)أش واع ب ( الذين أكدوا بعد أدائهم اليمين القانونية على ويتصرف في أرض النزاع بالحرث وان المتهمين منعوه من التصرف مما يشكل ظا عتداء على الحيازة المحمية بموجب الفصل 570 من القانون الجنائي علما ان قيام الجريمقللة يستوجيب بالضرورة خروج الملك من يد الحائز وإنما يكفي المنع من التصرف فيه حتى تقوم الجريمة وذلك بعد اقتناعها بالشهادة المذكورة التي جاءت واضحة ومفصلة حسب الثابت من محضر جلسة المناقشة مستبعدة شهادة الشاهد )ا٠م التي جاءت إفادته متعارضة مع جميع الشهود علما إن الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على حقيقة الواقعة المعددضة على المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم مع عناصر الإثبات المعددضة أمامها ولما قضت على النحو المذكور يكون القرار المطعون فيه معللا ومؤسسا والوسيلة بفرعيها على غير أساس . لأجله قضت بضم الملفات ذات الأرقام عدد 1018 1019 2019/1020 وبرفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : حم المختاري مقررا والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد عمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة