قرار محكمة النقض رقم 1/444
نص القرار التفصيلي
عزل المسيرا من مهمة التسيير بمقررقضائي حائزلقوة الشيء المقضي لايمنع من إعادة تعيينه من جديد مسيرا ولا يتعرض للبطلان محضرالجمع العام الذي عين بمقتضاه باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس . عرضوا فيه أنهم - شركاء في شركة )فج( المسجلة بالسجل التجاري عدد )3.( وسبق بتاريخ 2011/6/13 أن تقدموا بدعوى عزل مسيري الشركة )م يك واك ع من التسيير فقضت المحكمة التجارية برفض الطلب بحكم أيد استئنافياء طعن فيه بالنقض فنقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 1/49 وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعزل )م يك ( وإك لع من تسيير شركة ) فج . غيرأن هذا القرار والأسباب التي أسس عليها لم يكن له أي اعتبار لدى مسيري الشركة . إذأن المسيرين المعزولين وخلال آخر جمع عام عادي المنعقد بتاريخ 2018/9/20 جددا نفس الإخلالات تجاه أقلية الشركاءء إذأنه بعد صدور قرارالعزل توصل المدعون بتاريخ 2018/6/18 وباقي الشركاء باستدعاء لحضور الجمع العام الاستثنائي المزمع عقده يوم 2018/6/28، والذي سيخصص لتعيين مسيا جديد أكثر . وحضروا في الموعد المحدد وغاب بعض الشركاء كمالم الهم | يحضر المسيرين المعزولين حضر عنما هما الأستاذ )عم( [ الذي اقترح إرجاء ٤ الجمع العام إلى تاريخ لاحق لتمكين باقي الشركاء من الحضور . وفي بداية شهر شتنبر 2018 توصلوا باستدعاء من طرف الحامي المذكور باسم كبار الشركاء لعقد الجمع العام يوم 2018/9/20 على الساعة العاشرة صباحا على أساس نفس جدول الأعمال الذي حضره جميع الشركاء باستثنا أرملة ) الحاج مع وأم الابن )مع المتوفى وبعد التوقيع على ورقة الحضور اقترح الأستاذ اعم إعادة تعيين المسيرين المعزولين وتدخل الخبيران الحاضران عن صغار الشركاء ليذكرا الأستاذ المذكور بأن المسيرين تم عزلهماء وأن اقتراح تعيينهما مجددا يعد تحايلا على مقرر قضائي بل واحتقارا له، مما يجعله فعلا جرميا يعاقب عليه القانون وإلغاء أثر المقرر القضائي وإبطال مفعوله. علما أنهلا يمكن إبطاله إلا بمقرر قضائي آخر من نفس الدرجة أومن درجة أعلى - إلا أنه مع ذلك صوتت الأغلبية على المقترح ء ذاكرين أن ما جرى فيهذا الجمع العام هوتكريس لاستبداد الأغلبية المتمثلة في المسيرين نفسهما 60% ومن يدور في فلكهماء وأن مقرر الجمع الاستثنائي بتعيين مسيرين سبق عزلهما عن التسيير بمقرر قضائي نهائي من جديد على حساب صغار الشركاء فيه تعسف فاضح للأغلبية يرقى إلى
درجة تحقير مقرر قضائي ملتمسين إبطال مقرر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2018 بتعيين )ميك واك لع فيتسيير)ش ف( مع جميع ما يترتب على ذلك . وبعد الجوابء وإدلاءكل من ) خك( وافك واوب أ( واجس واف س والس بمقال تدخل إرادي في الدعوى راموا منه الحكم برفض الطلب . أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض . فيشأن الوسيلة الفريدة: حيث ينعى الطالبون على القرار خرق القانون المتمثل في خرق الفصول 450 و451 من قانون الالتزامات والعقود و345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 69 من القانون رقم 596 المتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية وخرق القواعد العامة للقانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على وسائل أثيرت بصفة قانونية بدعوى أن القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كمايلي : 1- التصرفات التي يقضي _ القانون ببطلانها بالنظرإلى مجرد صفاتها لافتراض تأسيس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ويعتبر في حكم وقوعها مخالفة لأحكامه 2- الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أوالتحلل منه ينتج من ظروف معينة كالتقادم 3- الحجية التي يمنحها القانون للثيء المقضي وأن قوة الثيء القضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ماجاء فيه أوما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم أن يكون الثيء المطلوب هو نفس ماسبق طلبه. وأن الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى وورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثنا حالة التدليس والتواطؤكما أنه يعزل المسير _بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقلء وكل شرط مخالف يعتبركأن لم يكن ء ويمكن أن يترتب علىكل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن | الضرر . يعزل المسير _ أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع. بطلب من أي شريك وأن القرارات يجب أن تكون معللة والقرار المطعون فيه علل قضاءه: بأن المشرع وضع أحكاما خاصة لإدارة وتسيير الحقوق المالية للشركات ووضعيتها المالية وصلاحية توزيع 9 الأرباح بين الشركاء إلى غير ذلك من المهام في إطار مقتضيات القانون 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة للحفاظ على مبدأ الإدارة الداخلية لهذه الشركات وتأكيدا لهذا المبدأ أوكل صراحة إلى الجمعية العامة للشركات اتخاذ القرارات الأساسية وتحديد سياسة الشركة المتعلقة بالتسيير إلى غير ذلك من الصلاحيات التي تولاها القانون بالتنظيم حسبما تنص عليه المادة 71 ومايليها من _ القانون المذكور ومن بين صلاحيات الجمعية العادية التداول بشأن تعيين لمسير أوعزله أوقبول استقالته وأضاف بأن المشرع لم يغفل تنظيم السلطة التي خولها للجموع العامة للحفاظ على حقوق الشركاء سواء الأغلبية أو الأقلية وللحد من تعسف أي فريق من هذين الفريقين اتجاد الآخر للحفاظ على المصلحة العامة للشركة وتحقيق الهدف من إنشائها واشترط في تعيين المسيرأو _ المسرين موافقة الأغلبية الحائزة لثلاث أرباع رأسمال الشركة واشترط في المسير المرتقب ألا يكون ممنوعا من مزاولة أعمال التسيير بسبب سقوط أهليته التجارية أو بسبب فتح مسطرة التسوية أوالتصفية القضائية أوأي سبب آخر يمنعه من مزاولة أعمال
التسيير فيشركة تجارية " ثم استنتج بأنه دعيا لذلك ورعيا إلى أن مسألة تعيين المسيرين السابق عزلهما )م يك واك لع )بموجب قرار قضائي من جديد جاء بقرار اتخذه أغلب الشركاء الذين يملكون أكثر من % حصص رأسمال الشركة . ورعيا إلى أن القرار الاستئنافي المعتمد عليه في دعوى نازلة الحال إنما صدر بمنار سبة دعوى عزل المسير _ والتي _ يكفي للاستجابة لهاثبوت صدور مجرد إخلال واحدعن المسير فإن قرار العزل هذالا يحول ولا يمنع من إعادة تعيين نفس المسيرين السابق عزلهما ورتب على ذلك أن تمسك المستأنفين )الطالبين حاليا بأن القرار الاستئنافي القاضي بالعزل بت في مختلف الإخلالات والتي يصل عددها إلى 12 إخلالا حسبما ضمنوه في مقالهم الرامي إلى العزلء تمسك غير منتج فيغياب سلوكهم دعوى مسؤولية ومحاسبة المسيرين وفق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 5/96 ويضيف بأنه مادام مجال إثارة الإخلالات المتمسك بها ومسألة التأكدمن صدورها عن المسيرين يكون ليس بمناسبة دعوى العزل وإنما مجال إثارتها هودعوى المسؤولية ففي غياب ما يفيد منع المسيرين من مزاولة أعمال التسيير يبقى طلب إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المتعلق بتعيين كل من)م يك ( واك لع( على غير أساس ء ويبقى للمستأنفين حق سلوك المساطر المخولة لهم في مثل هاته الحالة من قبيل طلب إجراء خبرة التسيير ودعوى مسؤولية المسير . الخ من المساطر التي بموجبها يمكن للقضاء بسط رقابته على سلطة الإدارة الداخلية وسلد لطة الجموع العامة وعلى عمل المسير أيضاء وخلص إلى أن ما أثاره المستأنفون من وسائل على غير أساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف والحال أن من بين الوسائل الأساسية التي استند إليها الطالبون في دعواهم هو القرار الاستئنافي القاضي بعزل المسيرين والذي جاء في تعليله وعن صواب : " أن الإخلالات الصادرة عن المسيرين وتراكمها بشكل متواتر تدخل فيخانة سو التسيير وفي تجاوز المسيرين سلطتهما المحددة بموجب القانون الأساسي للشركة وهو ما ألحق بالجهة المستأنفة مجموعة أضرار _ أقلها عدم مناقشة حسابات الشركة وحصيلتها وعدم استفادة المستأنف فيإبانه من أرباح التي ادعى المسريان نفسيهما بأن الشركة حققتهاء واستمرار انعكاس هذه الإخلالات على مدى سنوات متعددة بشكل أثر على وضعية الشركاءء فإنه لتجنب توسع الخلافات بين الشراء ) ولتفادي تعثر الشركة وللحد من تمادي المسيرين فى استغلال سلطة التسيير _ التي أوكلت إليهما يكون طلب عزلهما مبررا .' وهوقرار حائز لقوة الشيء المقضي به ويتمتع بالحجية المادية التي تفرض احترام ماجاء في مضمونه فيكل خصومة لاحقة ولا يجوز مخالفته أو معارضته وهي حجية مطلقة بمعنى أنه ينتج أثره في حق الخصوم وغير الخصوم ويحق التمسك بهافي أي دعوى ولواختلفت فيسببهاعن الدعوى التي صدر بشأنها الحكم الحائز للحجية المطلقة الثيء الذي يعني أنه لا يجوز إصدار أحكام متعارضة ومتناقضة . ومن ثم فإن هاته الحجية لمطلقة تخول المستفيد منها التمسك بالحكم السابق واتخاذه أساسا لطلباته الجديدة والقرار المطعون فيه ولئن جاء فيه بأن القانون أوكل صراحة تعيين المسير _ للشركاء من خلال جمعيتهم العامة وأن المشرع لم يغفل تنظيم السلطة التي خولها للجموع العامة للحفاظ على حقوق الشركاء أكانوا أغلبية أم أقلية وللحد من تعسف أي فريق من هذين الفريقين اتجاه الآخر غايته الحفاظ على المصلحة العامة للشركة وقد اشترط في تعيين المسير أو المسرين موافقة الأغلبية الحائزة لثلاث أرباع رأسمال الشركة كما اشترط في المسير المرتقب ألا يكون
ممنوعا من مزاولة أعمال التسيير بسبب سقوط أهليته التجارية أو بسبب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أوأي سبب آخر يمنع هذا الشخص من مزاولة أعمال التسيير في شركة تجارية ففي هذا الجانب من التعليل تناقض بين الأسباب ونتائجها مع تفسير محل نظرفي نصه وروحه. ذلك أن بديهيات القانون رقم 596 الذي أوكل تعيين المسيرين للجمعية العامة للشركاء في الحالات العادية مع اشتراط أغلبية 75% وألا يكون المسير ممنوعا من مزاولة أعمال التسيير ذهب القرار إلى أن هذه الإجراءات جاءبها القانون للحفاظ على حقوق الشركاء أكانوا أغلبية أوأقلية وللحد من تعسف أي من الفريقين. وهوتعليل يتناقض كلية مع هدفه ذلك أنه إذاكانت سلطة القرارقد أعطيت - للأغلبية في جميع الأحوال فأين يكمن فيذلك الحفاظ على حقوق الأقلية والأسلم هوالقول بأن المادة 69 من القانون الآنف ذكره جاءت بالفقرة الثانية منها لإقامة هذا التوازن بين الأقلية والأغلبية بمنح الأقلية حق اللجو =ء إلى القضاء لعزل المسير درءا لتعسف الأغلبية كماهوالحال في النازلة وإلا فما الفائدة إن اضطرت الأقلية إلى إعمال الفقرة الثانية من المادة المذكورة وإسماع رأيها باللجوء إلى القضاء من أجل العزلء ويعزل المسير بمقرر _ قضائي . وبعد حين ترجع الأغلبية نفس المسير أو نفس المسرين . وأنه إذاكان المشرع يشترط أن لا يكون المسير ممنوعا من أعمال التسيير بسبب سقوط الأهلية التجارية فإنه أضاف ذلك ، " أوأي سبب آخر يمنع هذا الشخص من مزاولة أعمال التسيير فيشركة تجارية" وبالتالي فمن باب أولى ألا يعين المسير _ إذاكان قد منع بقرار قضائي نافذمن الاستمرار في تسيير شركة بعينها ذلك أن قرار العزل يعني منع المعزول من الاستمرارفي التسيير بمعنى أنه إجراء موجه إلى المستقبل والمسير يكون فيهاته الحالة ممنوعا من التسيير _ ليس بصفة مطلقة ولكن بالنسبة للشركة التي تضررت من تسييره لدرجة اعتبرتها العدالة ذات خطورة في حق الشركة والشركاء تحتم وضع حد لتلك الخطورة حينا ومستقبلا وبالتالي فإن تعليل القراربأن قرار العزل لا يمنع من العودة يفتقد إلى الأساس القانوني كما يفتقر إلى التعليل السليم والمقنع خصوصا وأن طالبي العزل هم الأقلية المتضررة من تسيير المعزولين نفسيهما وبالتالي فالقرار أعطى للمعزولين شيكا على بياض للاستمرار بالاستفراد بالشركة وبحالها ومالها دون أي اعتبار لآراء ومصالح الأقلية وأن ماجاء في القرار ت 6 بأنه فيدعوى عزل المسير يكفي للاستجابة إليها ثبوت صدور مجرد إخلال واحدعن المسير لترتيب الآثار على ذلك أي بالمنع من التسيير فإنه وأنكان صواباء فإنه يكون من باب أولى منع المسيرمن العودة إلى التسيير فيالحالة التي يكون فيها المسيرقدتم عزله لارتكابه أخطا كثيرة وجسيمة وخطيرة كما في نازلة الحالء ذلك أنه إذا اقتنعت المحكمة بأن هناك سبب أوعدة أسباب للعزل فإن قرارها يكون بالتأكيد يهدف إلى وضع حد لتلك الأسباب ومنعها من الاستمرارء أيأن القرارالذي يجد أسبابه في الماضي يهدف لكي يكون له أثر قانوني وعملي في المستقبل . وأن القرار المحتج به والحائز لقوة الثيء المقضي به توصل إلى نتيجة مفادها أنه لتجنب الخلافات بين الشركاء وتفادي تعثر الشركة والتمادي في استغلال السلطة يتعين لكل ذلك عزل المسيرين . وبالتالي فإرجاعهما إلى التسيير من شأنه توسيع الخلافات بين الشركاء وهوما يرمي القرار الاستئنافي وضع حدله وكذلك لتجنب تعثر الشركة والتمادي في استغلال السلطة كما علل القرار المطعون فيه قضا ٥٦ بأن تمسك المستأنفين ) الطالبين حاليا بكون القرار الاستئنافي القاضي بالعزل بت في مختلف الإخلالات
والتي يصل عددها 12 إخلالا حسبما ضمنوه في مقالهم الرامي إلى العزلء تمسك غير منتج في غياب سلوكهم دعوى مسؤولية ومحار سبة المسيرين وفق مقتضيات المادة 67 منق 5/96 ويضيف بأنه مادام مجال إثارة الإخلالات لمتمسك بها ومسألة التأكد من صدورها عن المسيرين يكون ليس بمنار سبة دعوى العزل وإنما مجال إثارتها هودعوى المسؤولية ففي غياب مايفيد منع المسيرين من مزاولة أعمال التسيير يبقى طلب إبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المتعلق بتعيين كل من )م يك ( و)ك لع( على غير أساس . ويبقى للمستأنفين حق سلوك المساطر المخولة لهم في مثل هاته الحالة من قبيل طلب إجراء خبرة التسيير ودعوى مسؤولية المسير مع أن المادة 67 من القانون 5/96 لا تسمح باللجوءلدعوى المسؤولية إلا لشركاء لا يقل عددهم عن ربع رأسمال الشركة وهومالا يتوافر عليه الطالبون أيأن القرار يحيلهم على مسطرة بابها مغلق أمامهم وكيفما كان الحال فإن دعوى المسؤولية لا تمنع من ممارسة دعوى العزل خاصة مع ثبوت الإخلالات الثابتة بقرار نهائي مماتعين معه نقض القرار . لكن ء حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التيكانت تنظر في طلب إبطال الجمع العام الاستثنائي لشركة ) فج( المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2018 والذيعين )م يك ( واك م فيتسييرها جميع ما يترتب عن ذلك وردته بتعليل جاء فيه: "أن المشرع لم يغفل تنظيم السلطة التي خولها للجموع العامة للحفاظ على حقوق الشركاء سواء كانوا أغلبية أم أقلية وللحد من تعسف أي فريق من هذين الفريقين اتجاه الآخر غايته الحفاظ على المصلحة العامة للشركة وتحقيق الهدف من إنشائهاء وقد اشترط في تعيين المسير أو المسرين موافقة الأغلبية الحائزة لثلاث أرباع رأسمال الشركة كما اشترط في المسير المرتقب ألا يكون ممنوعا من مزاولة أعمال التسيير بسبب سقوط أهليته - التجارية أوبسبب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أوأي سبب آخر يمنعه من مزاولة أعمال التسيير في شركة تجارية. وأنه دعيا لذلك . ورعيا إلى أن مسالة تعيين المسيرين _ السابق عزلهما )م يك ( وإك لع ابموجب قرار قضائي من جديد كانت بقرار اتخذه أغلب الشركاء الذين يملكون أكثر من % حصص رأسمال الشركة. ورعيا إلى أن القرار الاستئنافي المعتمد عليه فيدعوى نازلة الحال إنما صدر بمنا سبة دعوى عزل المسير _ والتي يكفي للاستجابة لها ثبوت صدور مجرد إخلال واحدعن المسير فإن قرار العزل هذالا يحول ولا يمنع من إعادة تعيين نفس المسيرين السابق عزلهما ويبقى تمسك المستأنفين بأن القرار الاستئنافي القاضي بالعزل بت في مختلف الإخلالات والتي يصل عددها إلى 12 إخلالا حسبما ضمنوه في مقالهم الرامي إلى العزلء تمسك غير منتج وبالتالي ففي غياب ما يفيد منع المسيرين من مزاولة أعمال التسيير يبقى طلب إبطال محضر _ الجمع = العام الاستثنائي المتعلق بتعيين كل من )م يك ( وإكلع على غير أساس " وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب أن سبق عزل مسيري الشركة ) يك ( واك لع من تسيير شركة )فج( بموجب قرار قضائي حاز قوة غ الشيء المقضي لايشكل سببا لإبطال محضر الجمع = العام الاستثنائي الذي بموجبه تم تعيينهما من جديد في التسيير طالماأن تعيينهما من جديدتم من قبل جمعية الشركاء وبالنصاب القانوني الذي استلزمه المشرع وهو أغلبية الشركاء الممثلة لثلاثة أرباع رأسمال الشركة والطالبين عليهما سلوك مسطرة العزل طالما أن موجبات إبطال الجمع العام غير متوفرةء مطبقة صحيح أحكام المادة 62 من القانون 5/96 المتعلق
بالشركات محدودة المسؤولية التي تحيل على أحكام المادة 75 من نفس القانون الناصة في فقرتها الثانية على أنه: "يتم كل تعديل للنظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة. ونهج المحكمة هذاليس فيه أي خرق للفصلين 450 و451 من قانون الالتزامات والعقود مادام أن موضوع وسبب الدعوى الصادر فيها الحكم المحتج به يختلفان عن موضوع وسبب الدعوى موضوع نازلة الحال إذ تروم الأولى عزل مسير فيما تروم الثانية إبطال محضر جمع عام . أما بخصوص النعي على القرار بالتناقض في التعليل فهوليس من الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية كسبب للطعن بالنقض وبخصوص خرق المادة 69 من القانون رقم 96 5 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الطالبين لم يبينوا أين يتجلى خرق القرار للمقتضى المذكوركمالم يبينوا الدفوع = التي أثاروها ولم تجب عنها المحكمة فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقهاء والوسيلة على غير أساس عدا ماهوغير مبين فهوغير مقبول . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبين. وبه صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمدكرام مقررا ومحمد رمزي ومحمد الصغير ومحمد بحماني أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمسا عدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض _
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.