النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/928

رقم القرار 1/928
تاريخ القرار 07 شتنبر 2023
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 1/928 الصادر بتاريخ 07 شتنبر 2023 فى الملف الإداري رقم 2023/1/4/802

نص القرار التفصيلي

نظام المعاشات المدنية معاش الأيتام حالة العجز التام عن العمل. المحكمة مصدرة القرارالمطعون فيه ٧ أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء قرار رفض الاستفادة من معاش الأيتام استندت إلى القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية بعدما تبين لها عدم قدرة طالب الاستفادة على العمل بسبب إصابته بعاهة نفسية مزمنة بناء على الشواهد الطبية الصادرة عن جهة رسمية والتي تعتبروثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وأنهكان تحت نفقة والده الذيكان يتوفرعلى معاش يؤديه الصندوق المغربي للتقاعد تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الموضوع : حيث يؤخذ من وثائق الملفء ومحتوى القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 2022/05/28 تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أن والدهكان يستفيد قيد حياته من معاش يمنح من طرف الصندوق المغربي للتقاعد تحت عدد ) .(، وأنهكان يعاني من مرض نفسي وعقلي مؤثر يجعله حالة عجزتام عن العمل منذسنة 2002، وراسل إدارة الصندوق المذكور قصد الاستفادة من معاش الأيتام مدليا بملف طبي يثبت العجز غير أنه أجيب بالرفض وأضاف بأن مقتضيات الفصل 34 من نظام المعاشات المدنية تخول له الاستفادة من هذا المعاش وعاب القرار المطعون فيه بمخالفة القانون باعتبار مر أن العاهة المصاب بها تسبب له عجزا تاماعن العملء والتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري الذي حرمه من الاستفادة من معاش الأيتام مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك وبعدتمام الإجراءات قضت المحكمة بإلغاء القرار _ المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وعن وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المني ووزير الداخلية مدير الصندوق المغربي للتقاعد _ أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنفء وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطرف الطالب القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أسا اس قانوني أو انعدام التعليل . ذلك أن المحكمة تبنت ما ذهبت إليه محكمة الدرجة - الأولى من أن المستأنف عليه أدل بوثائق طبية تثبت

إصابته بعاهة نفسية مزمنة مما يشكل مسوغا قانونيا لانطباق الفقرة الثالثة من الفصل 34 من نظام المعاشات المدنية عليهاء والحال أنه تمسك بأن الصندوق لم يصدر قراره برفض طلب المعني بالأمر إلا بعد تفحص تلك الشواهد الطبية ودراستهاء وخلص إلى أن الإعاقة التي يعاني منها المطلوب في النقض لا تخضع لأحكام المادة المذكورة ولا تكتسي صفة العجز _ التام والمطلقء وأنه أي المحكمة لم تحقق بمقبول منكون العاهة المتمسك بها تشكل عجزا تاما ومطلقا عن العملء وأن إدلاءه بشواهد طبية لتبرير طلبه لا يغني عن إعمال المحكمة لوسائل التحقيق المخولة لها قانونا للوقوف عن ما إذاكانت تلك الشواهد تعكس الحقيقة أم لاء ممايناسب نقض القرار . لكن . حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث أوتحقيق إذا وجدت في عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج المفيدة لفض النزاع ومن جهة أخرى فإنها أي المحكمة ٧ ستندت إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 34 من القانون رقم 01111 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية التي نصت على أنه: "لا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات " وتبين لها من الشواهد الطبية الصادرة عن طبيبة مختصة في الأمراض النفسية والعقلية تزاول بمستشفى عمومي )المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا مستشفى الرازي بالرباط أنها تضمنت بصريح العبارة عدم قدرة المستأنف عليه عن العمل بسبب إصابته بعاهة نفسية مزمنة . واعتبرت أن الشواهد الطبية المذكورة صادرة عن جهة رسمية وتعتبر وثائقا رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وأن شروط إعمال مقتضيات الفصل 34 من نظام المعاشات المدنية محققة في المعني بالأمر لكونه مصاب بمرض نفسي وعقلي يمنعه إطلاقا من ممارسة أي عمل لكسب وسائل العيشء وأنه كان تحت نفقة والده الذيكان يتوفر على معاش يؤديه الصندوق المغربي للتقاعد تحت عدد ) . ، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت تعليلا سائغا وما على غير أسا سء |سم = قرارماتغله لا سبابا وما بالوسيلة ً ا قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية )الهيئة الأولى السيد عبد لمجيد بابا أعاي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا ونادية للومي وفائزة بالعسري وأنوار شقروني وبمحضر الحامي العام عبد العزيز الهلالي وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة