قرار محكمة النقض رقم 3/111
نص القرار التفصيلي
وسيلة النقض - ما أثير يسبق عرضه على محكمة الموضوع - _ أثره . البين أن ما ورد في الوسيلة يسبق للطاعنة أن أثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهء وأن وثائق الملف لا تفيد أن الطاعنة قد انتصبت طرفا مدنيا أمام المحكمة بدرجتيها فكان ما بالوسيلة غير مرتكز على أساس .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضت به بواسطة الأستاذ عمر ) عز( بتاريخ 31/ 05/ 2019 لدى كتا الضبط بمحكمة الإستئناف بالرباط الرامي إلى نقض القرار الصادر عن فة تئنافية بها في القضية عدد : -186 2019/2611 بتاريخ 2019/05/29 المحكو بمقتضا لعد إستئنافها إن محكمة النقض | المملكة المغربية بعدأن تلا المستشار مصطفى افحل نح للأ التقرير يلل المكلف القف بالقضية . درتذدة النفض وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; ونظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطاعنة بواسطة دفاعها الأستاذ عمر )ع ز( المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 530 من قانون المسطرة الجنائية . في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من نقصان التعليل وانعدام الأ ساس القانوني ; ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها قضت بعدم قبول استئناف الطاعنة بتعليل مفاد أنها تتقدم بأية مطالب مدنية في مواجهة المطلوب النقض وم تنتصب كمطالبة بالحق المدني والحال أن الأمر خلاف ذلك إذ انتصبت مطالبة بالحق _ المدني وأدلت بالرسم الجزافي أثناء مناقشة
الملف إبتدائياء إلا أنها فوجئت بعدم وجوده في الملف الإ ستئنافي وأن محكمة القرار م٧ انتهت إلى القول بعدم قبول استئناف الطاعنة دون أن تطالبها بما يفيد أداء الرسم المذكور يجعل قرار ناقص التعليل و منعدم الأ ساس القانوني وعرضة للنقض . حيث إنه فضلا على أن ماورد في الوسيلة يسبق للطاعنة أن أثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهء فإنه لا ينتج من وثائق الملف ما يفيد أن الطاعنة قد انتصبت طرفا مدنيا أمام المحكمة بدرجتيهاء فكان ما بالوسيلة غير مرتكز على أساس . لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من طرف الطاعنة أعلاد وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعته بعد استيفاء المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارين: مصطفى نجيد مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العا الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبو
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.