قرار محكمة النقض رقم 3/117
نص القرار التفصيلي
جنحة حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل - اعتراف المتهم أثره إن المحكمة L أدانت الطاعن من أجل جنحة حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل استندت فيذلك على تصريحاته التمهيدية واعترافه أمام المحكمةكونه قام عمدا بنزع الرقم التسلسلي الخاص بسيارته وكذا صفيحتها وكذا على محضر معاينة الضابطة القضائية بعدم وجود الرقم التسلسلي والصفيحة المتعلقين بالسيارة المحجوزة تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس . باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المقدم طة مؤازره الأستاذة )ه٠ع المحامية بفيئة مكناس بمقتضى تصريح أفضت 2/25{/2017 لكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بآزرو الرامي إلى نقض القرار الصادر غرفة ستئنافات الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ 2017/12/21 في القضية عدد 2017/398. القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح الددت آعدى للسلمة القضائيه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وبآدآئه دتندة لفائدة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة 132160 درهم وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة وتحميله الصائر والإجبار الأدنى إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار محمد زحلول التقرير المكلف القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة مؤازره الأستاذة )ه٠ع المحامية بفيئة مكناس المقبولة للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة المادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق حقوق الدفاعب ذلك أن الطاعن أكد خلال أطوار القضية أن السيارة مغربية وسنده في ذلك هي الورقة الرمادية كما أدلى للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بمذكرة مؤرخة بتاريخ 2016/11/19 أرفق فيها ما يفيد توصل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالبطاقة الرمادية للسيارة فولسفاكن وأوضح أن تقرير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن السيارات الموجودة بالمستودع لا تتضمن سيارة الطاعن . إلاأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهلم تجب عن هذا الدفع ولم توضح ما إذاكانت السيارة المحجوزة ذات أصل مغربي أم لامما يعرض القرار المطعون فيه للنقض الإبطال حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لم٧ أدانت الطاعن من أجل جنحة حيازة بضاعة خاضعة لمبرر الأصل ( استندت ذلك على تصريحاته التمهيدية واعترافه أمام المحكمة كونه قام عمدا بنزع الرقم التسلسلي الخاص بسيارته من نوع رونو 21 وكذا صفيحتها وكذا على محضر معاينة الضابطة القضائية بعدم وجود الرقم التسلسلي والصفيحة المتعلقين بالسيارة المحجوزة وبذلك تكون محكمة القرار قد عللت قرارها تعليلاكافيا والوسيلة على غير أساس .
/ ٥
قضت برفض الطلب المقدم من ماء الصادر عن غرفة الإستئنافات الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بآزرو بتاريخ _2017/12/21 القضية عدد 2017/398 وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر يالدعوى الجنائية . القرار وتلي بالجنسة العلنية عا وبه صدر كامفعقدة بالتاريخ أ آلمذكور أعلاه بقاعة الجلسات تحكمة النفض العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : محمد زحلول مقررا أحمد مومن وعبد الناصر خرفي ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.