قرار محكمة النقض رقم 3/135
نص القرار التفصيلي
مسطرة تسليم المجرمين - إبداء المطلوب استعداده لتسليم نفسه ~ أثره البين أن طلب التسليم قدم إلى السلطات المغربية مرفقا بالأمر بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية الطالبة ٥ بملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم وببيان دقيق لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات التي تثبت هويته وكذا بالفصول القانونية المطبقة على النازلة وأن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب تسليمه ليس ها صبغة سياسية أو إرتباط بجريمة سياسية ولم يمض عليها أمد _ التقادم ومعاقب عليها من طرف القانون المغربي وتشكل جريمة إصدار شيك بدون مؤونة المنصو ص عليها وعلى عقوبتها الفصل 316 من مدونة التجارة المطلوب فى التسليم أبدى إستعداده لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية وإختيار مما يتعين معه الإشهاد عليه بذلك باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على الطلب الذي تقدمتالمبه كالسلطاتة القضائية القطرية المقدم بالطرق المعلس الأغدى للسلمة القضانيه الديبلوماسية إلى السلطات المغربية بتاريخ 3حكمة ا دقض .2021 الرامي إلى تسليمها المواطن )ر ا٠ع( اللبناني الجنسية بمقتضى الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه بتاريخ 07-21- 2016 تحت عدد : 2016 6681 /7 A من أجل تنفيذ عقوبة جريمة إصدار شيك بدون مؤونة المحكوم عليه بمقتضاها بالحبس لمدة سنة ونصف وكفالة مالية قدرها عشرة آلاف ريال قطري الموقوفة التنفيذكما اسند إليه في البلاغ رقم 6475 لسنة 2013 إدارة أمن العاصمة قسم شيكات العاصمة إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد عبد الناصر خرفي التقرير المكلف به القضية . وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون; بناء على مقتضيات المادتين 713 718 من قانون المسطرة الجنائية .
وبناء على مقتضيات المادة 38 من إتفاقية الر رياض الموقعة بتاريخ 06 أبريل 1983 يستفاد من الملتمس المشار إليه أعلاه أنه تم ضبط المواطن المحددة هويته قبله وقدم إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بموجب المسطرة عدد 754/ ش بتاريخ 20- 11 2020 من أجل قضية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة وبتاريخ 24- 11 2020 _ أحال السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض على الغرفة الجنائية بها الوثائق المتعلقة بطلب تسليم المعني بالأمر ملتمسا ضمها للملف والبت الطلب وقد سبق أن أشعر المطلوب التسليم على إثر القبض عليه في المغرب من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء بتاريخ 20- 11 2020 بمضمن السند الذي أعتقل بسبب وأودع , مؤقتا بالمركب السجني تيفلت 2 ليكون رهن إشارة محكمة النقض للبت في وضعيته وبعد إحالة الملف على محكمة النقض ( وإتخاذكافة الإجراءات القانونية والمسطرية = أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27 -1 2021 التي إنعقدت في إطار الإتصال عن بعد لتعذر إحضار المطلوب من السجن بسبب قانون الطوارئ الصحية المطبق في البلاد وبعد ربط الإتصال بالسجن تم الإستماع إلى المعني بالأ التأكد من هويته وإشعاره بالمنسوب إليه صرح أنه يرغب في تسليمه إلى السلطات القض ت الطا وأعطيت الكلمة للسيد الوكيل شهاد على المطلوب التسليم بموافقته على تسليم نفسه إلى السلطات ص 23 الطالبة له، تح أعيدت الكلمة من جديد إلى المطلوب فأكد ما سبق وبذلك فتقرر حجز القضية في المداولة لجلسة 27 01 .2021 المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية حيث إن طلب التسليم موضوع القضية اقدث إلى السلطات المغربية كتابة وبالطريق الدبلوماسي كماأنه مرفق بالأمر بإلقاء القبض الصادر عن السلطات القضائية القطرية وبملخص للأفعال التي طلب من أجلها التسليم وببيان دقيق لأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وبجميع المعلومات التي تثبت هويته وكذا بالفصول القانونية المطبقة على النازلة وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب تسليمه معاقب عليها من طرف القانون المغربي وتشكل جريمة إصدار شيك بدون مؤونة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 316 من مدونة التجارة . وحيث إن الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب ليس لها صبغة سياسية آو إرتباط بجريمة سياسية ولم يمض عليها أمد التقادم . وحيث إن المطلوب في التسليم أبدى إستعداده لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية القطرية الطالبة له عن طواعية وإختيار وبذلك يكون الطلب مبررا .
لهذه الأسباب
تصرح بالإشهاد على المطلوب في التسليم ) راءع( بقبوله صراحة بأن يسلم عن طواعية وإختيار إلى السلطات القضائية القطرية الطالبة له. بأنه لاداعي لإ ستخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد بن حمو رئيسا والمستشارين : عبد الناصر خرفي مقررا نجيد مصطفى ومحمد زحلول ورشيد وظيفي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.